دراسات وبحوث

وسائل التنفيذ المباشر في قانون المرافعات

المحامي/ رياض الدريبي

التنفيذ المباشر يقع على محل التنفيذ (عين ما ألزم به المنفذ ضده) من تسليم وأداء وهدم وإزالة ونحو ذلك أما وسائل التنفيذ المباشر فتقع في الأصل على المنفذ ضده بيد أن استعمال القوة يقع أيضا على محل التنفيذ وإذا كان يجوز للقاضي استعمال وسيلة الحبس مباشرة دون الرجوع إلى وسيلة الغرامة إلا أن استعمال القوة يجب أن تكون آخر الوسائل؛ فلا يجوز للقاضي أن يلجأ إليها إلا  إذا تعذر عليه التنفيذ بأي وسيلة من وسائل التنفيذ الأخرى.

ونصت المادة (٣٥٧) مرافعات على: (تتحدد وسائل الإجبار على التنفيذ المباشر في الغرامة التهديدية والحبس واستعمال القوة).

ونصت المادة (٣٤٦) مدني على: (إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به الملتزم بنفسه فإنه يجوز لصاحب الحق أن يحصل على حكم بإلزامه بهذا التنفيذ أو بما يراه القاضي من وسائل الضبط إن امتنع عن ذلك. وإذا تم التنفيذ العيني وقد لحق صاحب الحق ضرر أو عنت أو أصر الملتزم على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يحكم به على الملتزم مراعياً في ذلك مقدار الضرر الذي أصاب صاحب الحق والعنت الذي بدا من الملتزم) تضمن هذا النص ذكر وسائل الإجبار على التنفيذ المباشر حاصرا إياها في ثلاث وسائل هي:

  • الغرامة التهديدية.
  • الحبس.
  • استعمال القوة.

“إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به الملتزم بنفسه فإنه يجوز لصاحب الحق أن يحصل على حكم بإلزامه بهذا التنفيذ أو بما يراه القاضي من وسائل الضبط إن امتنع عن ذلك…..” وقوله هنا ” أن يحصل على حكم” لا يعني الحكم بمعناه الخاص بل بمعناه العام الذي يدخل فيه القرار” و”الأمر”.

ومادام أن ثم صاحب حق وثم التزام، فلا موجب للمنازعة مجدداً بهذا الخصوص، ومن ثم فالمقنن هنا يعني أن لصاحب الحق أن يلجأ إلى محكمة التنفيذ طالبا منها التنفيذ بالزام خصمه بالقيام بالعمل الملزم به وفقا للسند التنفيذي.

حالات استعمال وسائل الإجبار على التنفيذ المباشر:

لا يجوز لقاضي التنفيذ أن يبدأ باستعمال هذه الوسائل الثلاث إلا في الحالتين الآتيتين هما:

الحالة الأولى: إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن إلا عن طريق الملتزم نفسه؛ كأن يكون محل الالتزام في السند التنفيذي القيام بعمل؛ كبناء عمارة أو إتمامها وتعذر ذلك على حسابه أو تسليم شيء معين بذاته كحلـي أو مجوهرات أو رفع يده عن العين المغصوبة أو تسليم طفل تعمد إخفاء مكان إقامته، وقد يكون محل الالتزام الامتناع عن عمل لعدم معارضة طالب التنفيذ من الانتفاع بالعقار أو المنقول الذي كان محلاً للنزاع وقد يكون التزاما بأداء مبلغ من النقود وليس للملتزم مال يمكن الحجز عليه وبيعه، في هذه الأحوال ونحوها يصبح التنفيذ غير ممكن إلا عن طريق المنفذ ضده فيجب إجباره عينا على التنفيذ مع مراعاة أن إجباره في الحالة الأخيرة يتوقف بمجرد ثبوت إعساره أو إفلاسه.

الحالة الثانية: إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ملائم إلا إذا قام به الملتزم بنفسه كأن يكون محل الالتزام في السند التنفيذي القيام بعمل روعي فيه شخص الملتزمة كالأعمال ذات الطبيعة الإبداعية، كالمحاماة والطب والتأليف والرسم ونحوها من الأعمال الأدبية والفنية فأعمال كهذه قد يكون القيام بها من قبل الغير ممكنا لكنه غير ملائم لأن شخص الملتزم بها كان محل اعتبار، فإذا امتنع عن القيام عما ألزم به في السند التنفيذي جاز إجباره على ذلك بالغرامة التهديدية وحتى بالحبس إذا رأى القاضي ذلك أن استعمال القوة لا محل له في مواجهة الملتزم هنا.

أما إذا كان التنفيذ العيني ممكنا أو ملائما دون حاجة للرجوع للمنفذ ضده فلا موجب لإكراهه على ذلك، بل يجب على المحكمة أن تبادر بالتنفيذ المباشر (التسليم، الهدم، الإزالة).

Loading