توعية

وقف الدعوى الجزائية

أسامة عبد الله العنسي

عضو نيابة الصناعة والتجارة

إذا كانت الدعوى الجزائية متوقفة على دعوى أخرى سواء أكانت مدنية أم جنائية منظورة أمام جهة قضائية أخرى سواء أكانت نيابة أم محكمة بمختلف درجاتها… فلها إحدى حالتين:

 

 إذا كانت منظورة أمام النيابة:

لا تتوقف الدعوى الجزائية ويجب المضي فيها، كأن لم تكن هناك قضية أخرى، وذلك بموجب نص المادة (22) إ. ج: (لا يجوز للنيابة العامة وقف الدعوى الجزائية أو تركها أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها أو عن الحكم الصادر فيها أو وقف تنفيذها إلا في الأحوال المبينة في القانون).

 

–   إذا كانت منظورة أمام المحكمة:

أما أمام المحكمة فيمكن وقف الدعوى أثناء المرافعة، بموجب نصوص المواد (٢٥٥ ، ٢٥٦) إ.ج والتي تنص على:

مادة (255): (تختص المحكمة عند نظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم فيها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وإذا عرضت للمحكمة مسألة غير جزائية يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية وجب عليها وقف الفصل في الدعوى الجزائية حتى يتم الفصل في المسألة غير الجزائية ويجب على المحكمة عند العودة للفصل في الدعوى الجزائية أن تأخذ بما حكم به في الدعوى غير الجزائية.

مادة (256): إذا كان الحكم في دعوى جزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب على المحكمة وقف الفصل في الدعوى الأولى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى ويتعين على المحكمة الأخذ بالنتيجة التي انتهت إليها الدعوى الأخرى).

 

ملحوظة مهمة:

إجراءات وقف الدعوى لتعلقها بدعوى أخرى تعد من الإجراءات الخاصة بالمحكمة وليس للنيابة.

بل حتى أثناء المحاكمة وأثناء وقف الدعوى لا يمنع النيابة من اتخاذ الإجراءات والتحقيقات الضرورية والمستعجلة. بموجب نص المادة (257) إ.ج، والتي تنص على: (لا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات والتحقيقات الضرورية والمستعجلة).

 

 

Loading