أخبارإصدارات قضائيةوزارة العدل

وزير العدل يصدر تعميمين وزاريين بالتقيد بإجراءات تحصيل وتوريد الإيرادات والامانات وسرعة انجاز الأحكام دون تحميل المواطن اي مبالغ مالية خارج إطار القانون

27 ربيع الأول 1446هـ
صنعاء-الإعلام القضائي اليمني:

أصدر وزير العدل القاضي مجاهد احمد عبد الله- الأربعاء الماضي- التعميم الوزاري برقم (3) لسنة 1446هـ بشأن تحصيل وتوريد الإيرادات والأمانات الى رؤساء المحكم والشعب الاستئنافية ورؤساء المحاكم الابتدائية.
تضمن التعميم العديد من الإجراءات الواجب التقيد بها عند تحصيل الرسوم القضائية ورسوم التوثيق وفقا لقانوني الرسوم القضائية رقم (26) لسنة 2013م وتعديلاته في القانون رقم (10) لسنة 2020م والقانون رقم (3) لسنة 2022م وقانون التوثيق رقم (7) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية، وحضر تجنيب الإيرادات والامانات النقدية والصرف منها بالمخالفة للقانون المالي ولائحته التنفيذية والزام أمناء الصناديق بالتوريد أولا بأول الى الحسابات الخاصة بها الى آخر ما جاء في التعميم من إجراءات.

كما صدر الأربعاء الماضي التعميم الوزاري رقم (4) بشأن تحصيل وطباعة الأحكام القضائية المتأخرة والمتراكمة منذ فترات سابقة الى رؤساء المحاكم والشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية .
تضمن الزام رؤساء محاكم وشعب الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية بمتابعة المختصين لديهم بسرعة انجاز الاحكام القضائية (تحصيل وطباعة) وتنبيههم بعدم تحميل المواطن اي مبالغ مالية خارج إطار القانون وسوف تتحمل الوزارة صرف اجور تحصيل وطباعة الاحكام من لديها بإلية دقيقة ومزمنة.

واهاب التعميمان برؤساء المحاكم والشعب العمل بما ورد فيهما وضرورة انجاز القضايا.

 

التعميم الوزاري رقم (3) لسنة 1446هـ

تعميم وزارة رقم 3 بشأن تحصيل وتوريد الإيرادات والأمانات

 

التعميم الوزاري رقم (4) لسنة 1446هـ

تعميم رقم 4 بشأن تحصيل وطباعة الأحكام القضائية المتأخرة والمتراكمة منذ فترات سابقة

Loading