هيئة التفتيش القضائي تصدر تعميمًا ينظم إجراءات تقديم عرائض الطعن ودعاوى البطلان *#إعلام_التفتيش_القضائي* الثلاثاء، 21 صفر 1448هـ الموافق 04 أغسطس 2026 أصدرت هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى، اليوم، تعميمًا رقم (5) لسنة 1448هـ الموافق 2026م، بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند تقديم عريضة الطعن أو دعوى البطلان، بهدف توحيد الإجراءات القضائية والحد من أسباب تأخير الفصل في الطعون. وأوضح التعميم، الموجه إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، أنه لوحظ قيام بعض الخصوم بتقديم عرائض الطعن أو دعاوى البطلان إلى رؤساء المحاكم أو القضاة المختصين، واستكمال إجراءات التأشير عليها وسداد الرسوم، دون استكمال إجراءات القيد والإعلان لدى الشؤون القضائية بمحاكم الاستئناف أو أقلام الكتاب بالمحاكم الابتدائية، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير إجراءات التنفيذ وإطالة أمد التقاضي. وأكدت الهيئة، حرصًا على حسن سير العدالة وعدم إطالة إجراءات التقاضي أمام محاكم الطعن، ضرورة الالتزام بآلية محددة عند تقديم عريضة الطعن أو دعوى البطلان، تبدأ بتقديم العريضة إلى رئيس المحكمة للتأشير عليها بعد سداد الرسوم، ثم إحالتها إلى الشؤون القضائية أو قلم الكتاب لاستكمال الإجراءات وإثبات تاريخ تقديمها. وتضمن التعميم التأكيد على قيام الشؤون القضائية أو قلم الكتاب بالتحقق من صفة الطاعن بعد إبراز هويته، ومراجعة المستندات المرفقة والتأكد من وجود أصولها، مع توقيع الطاعن أمام الموظف المختص على جميع أوراق الطعن والمستندات المرفقة. كما نص التعميم على أنه بعد التأشير على عريضة الطعن، تقوم الجهة المختصة بختم العريضة وصفحات الطعن والمستندات، وتسليم الطاعن حافظة توريد لسداد رسوم الطعن، على أن يتابع بنفسه قيد الطعن لدى المختصين وإعلان المطعون ضده للرد على الطعن وفقًا للإجراءات القانونية. وشددت هيئة التفتيش القضائي على جميع رؤساء وقضاة المحاكم الالتزام بما ورد في التعميم والعمل بموجبه، بما يسهم في تنظيم إجراءات التقاضي وتعزيز سرعة الفصل في القضايا، وتحقيق حسن سير العدالة.
هيئة التفتيش القضائي تصدر تعميمًا ينظم إجراءات تقديم عرائض الطعن ودعاوى البطلان *#إعلام_التفتيش_القضائي* الثلاثاء، 21 صفر 1448هـ الموافق 04 أغسطس 2026 أصدرت هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى، اليوم، تعميمًا رقم (5) لسنة 1448هـ الموافق 2026م، بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند تقديم عريضة الطعن أو دعوى البطلان، بهدف توحيد الإجراءات القضائية والحد من أسباب تأخير الفصل في الطعون. وأوضح التعميم، الموجه إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، أنه لوحظ قيام بعض الخصوم بتقديم عرائض الطعن أو دعاوى البطلان إلى رؤساء المحاكم أو القضاة المختصين، واستكمال إجراءات التأشير عليها وسداد الرسوم، دون استكمال إجراءات القيد والإعلان لدى الشؤون القضائية بمحاكم الاستئناف أو أقلام الكتاب بالمحاكم الابتدائية، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير إجراءات التنفيذ وإطالة أمد التقاضي. وأكدت الهيئة، حرصًا على حسن سير العدالة وعدم إطالة إجراءات التقاضي أمام محاكم الطعن، ضرورة الالتزام بآلية محددة عند تقديم عريضة الطعن أو دعوى البطلان، تبدأ بتقديم العريضة إلى رئيس المحكمة للتأشير عليها بعد سداد الرسوم، ثم إحالتها إلى الشؤون القضائية أو قلم الكتاب لاستكمال الإجراءات وإثبات تاريخ تقديمها. وتضمن التعميم التأكيد على قيام الشؤون القضائية أو قلم الكتاب بالتحقق من صفة الطاعن بعد إبراز هويته، ومراجعة المستندات المرفقة والتأكد من وجود أصولها، مع توقيع الطاعن أمام الموظف المختص على جميع أوراق الطعن والمستندات المرفقة. كما نص التعميم على أنه بعد التأشير على عريضة الطعن، تقوم الجهة المختصة بختم العريضة وصفحات الطعن والمستندات، وتسليم الطاعن حافظة توريد لسداد رسوم الطعن، على أن يتابع بنفسه قيد الطعن لدى المختصين وإعلان المطعون ضده للرد على الطعن وفقًا للإجراءات القانونية. وشددت هيئة التفتيش القضائي على جميع رؤساء وقضاة المحاكم الالتزام بما ورد في التعميم والعمل بموجبه، بما يسهم في تنظيم إجراءات التقاضي وتعزيز سرعة الفصل في القضايا، وتحقيق حسن سير العدالة.






















