كتابات

قواعد تعويضات جرائم العدوان

حمود احمد مثنى
حتما لا بد من آلية لتحديد قواعد قانونية وقضائية وإنسانية وعرفية للتعويضات العادلة للسلطة القضائية لما تعرضت له من خسائر، جراء استهداف تحالف العدوان السعودي الامريكي على بلادنا ومؤسساتها وبنيتها التحتية، ومن ضمنها السلطة القضائية التي تعرضت للتدمير المباشر في مبانيها، وخسائر في الارواح والممتلكات والوثائق القضائية وملفات وسجلات القضايا وتجهيزاتها المكتبية وسير العمل القضائي.
ومن اجل الوصول الى التقدير العادل والشامل في حالة الحروب والصراع بين الدول، كما هو متفق ومتعارف عليه في مضامين القوانين الدولية والقواعد الاسلامية والعرف القبلي العربي واليمني على وجه التحديد، ولأن الأضرار والخسائر شملت الاتي:
1- استهداف العاملين في السلطة القضائية قضاة واداريين ما أدى الى استشهاد العشرات منهم.
2- تدمير البنى التحتية منها المجمعات القضائية للمحاكم والنيابات والمباني القضائية الأخرى.
3- اتلاف واحراق الارشيفات القضائية والوثائق القضائية التي تحتويها ومنها احكام ووثائق المواطنين وأصول ملفاتهم وسجلاتهم ورهوناتهم.
4- السعي إلى تعطيل سير العملية القضائية وما نتح عنها من تراكم القضايا وتأخير الفصل فيها
5- استهداف السجون وقتل السجناء
ومن اجل تقدير التعويضات فيما سبق يتم الاتي:
1- الاستعانة بخبراء في القانون الدولي من اعضاء السلطة القضائية او كادر جامعة صنعاء ليتم الاسترشاد بما تم من تعويضات وتقديرها في الجرائم المشابهة مثل تعويضات المانيا ودول المحور للدول التي استهدفتها في الحرب العالمية الثانية وكذلك تعويض ليبيا لضحايا لوكربي وملاهي لندن وتعويض العراق للكويت وغيرها.
2- الاستعانة بمشايخ العرف القبلي (المراغة) مما لدى العرف القبلي من قواعد عرفية في مسائل التعويضات التي قد تتضاعف بسب طبيعة ونوع الجريمة.
3- الاستعانة بقضاة المحكمة العليا لتكييف الاحكام وضبطها وفق قواعد القانون الوطني والدولي من قبل المحاكم الوطنية التي يجب ان يتم رفع الدعوى فيها واصدار الاحكام بهذا الشأن.
وما ذكر سابقاً من اجل الاستعداد لفرض التعويضات العادلة والمناسبة للسلطة القضائية خاصة وعموم البلاد عامة بعد انتهاء العدوان كي لا تهمل قضية التعويضات ليتم تحديدها من تحالف العدوان وتظل بدون سند قانوني وشرعي.

Loading