حق اللجوء الى القضاء والشروط الاساسية للدعوى القضائية
أضواء على والقانون
حق اللجوء الى القضاء والشروط الاساسية للدعوى القضائية
القاضي الدكتور/ نحيب الهاملي:
حق اللجوء الى القضاء والشروط الاساسية للدعوى القضائية وفقا لنصوص الدستور والقوانين النافذة ونورد بعض تلك النصوص على النحو التالي:
1- ينص الدستور بهذا الخصوص على ما يلي:
مادة (51):
يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضـاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة (49):
حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون.
2- وينص قانون المرافعات وتعديلاته بهذا الخصوص على التالي:
(تعريف الدعوى القضائية)
مادة (70): الدعوى هي: الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفقا للقواعد الشرعية والقانونية.
(الشروط الشكلية للدعوى القضائية والصلاحيات المخولة للمحكمة بشأن ذلك)
مادة (71): يشترط لقبول الدعوى شكلا أن تكون قد رفُعت إلى المحكمة بالطريقة والاجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون وإذا تبينت المحكمة نقصا أو بطلانا في الاجراءات أمرت باستكمال الناقص أو تصحيح الباطل.
مادة (72): تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلا إذا عجز الخصم عن استكمال الناقص أو تصحيح الاجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون لإجرائه فيه.
(الشروط الإيجابية للدعوى او الطلب او الدفع)
مادة (75): لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
مادة (76): تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا تبينت (ولو من تلقاء نفسها) أن لا صفة أو مصلحة فيها، في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
مادة (74): لا ينتصب أحدا خصما عن غيره بصفته ممثل له في الدعاوى التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية.
(الشروط السلبية للدعوى القضائية)
مادة (77): لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم وتعتبر هي نفس الدعوى التي سبق الحكم فيها إذا اتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو الحق المطالب به واتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند إليه للمطالبة بالحق ذاته كما لا تقبل الدعوى إذا وجد أي مانع قانوني آخر منصوص عليه في القوانين النافذة.
(حق الاجنبي في التقاضي امام المحاكم اليمنية وضوابط ذلك)
مادة (73): يعتبر الاجنبي أهلًا للتقاضي أمام محاكم الجمهورية متى توافرت فيه شروط الأهلية طبقا للقانون اليمني ولو لم يكن أهلا بحسب قانون بلده، وللمحكمة أن تفرض أي ضمانات تراها لقبول أي من طلبات الاجنبي في الحالات التي تقتنع بوجوب قيامه بتوفيرها.
3- وينص قانون الاثبات الشرعي وتعديلاته النافذ بهذا الخصوص على التالي:
(تعريف الدعوى والمدعي والمدعى عليه في قانون الاثبات)
مـادة (١): الـدعوى هـي طریـق المـدعي إلـى القضـاء للحصـول علـى الحـق الـذي یدعیـه قبـل المـدعى علیـه.
مادة (٣): المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من یدعي خلاف الظاهر والمدعى علیه هو من معه اظهر الأمرين.
مـادة (٤): المـدعى فيه هـو الحـق ـ مـالاً كـان أو منفعـة ـ وهـو إمـا حـق الله محـض أو حـق الله مشـوب بحقـوق العبـاد أو حـق ادمـي محض.
مادة (٥): یشترط في المدعي أن یكون مكلفاً أو مميزا مأذوناً مالكاً أو متوليا أو وكبلا.
(شروط الدعوى في قانون الاثبات)
مادة (٦): یشترط في الدعوى من حیث الإثبات والإجابة عليها ما یأتي:
١ -ثبوت ید المدعى علیه على الحق المدعى فیه حقیقة أو حكماً.
٢ – تعیـین الحـق المـدعى فیـه بحـد أو لقـب أو وصـف أو نحـوه كـل علـى حسـبه وستثنى مـن ذلـك مـا یقبـل الجهالـة كالوصـیة والإقرار والنذر وعوض الخلع والمهر.
مادة (٧): إذا كانت الدعوى غیر صحیحة لتخلف شرط من شروطها فلا یلزم الإجابة علیها مالم تستوف.
مادة (٨): ما لا تسمع فیه الدعوى لا تسمع فیه البینة لا العكس.
مادة (١٠): ینصب الحاكم منصوبا عن المدعى علیه الممتنع عن الحضور أو الغائب وفقا لقانون المرافعات.
(الشروط السلبية للدعوى القضائية في قانون الاثبات)
مادة (١٤): لا تسمع الدعوى في الأحوال الآتية:
١ -إذا تقدم ما يكذبها محضا.
٢ -أن تكون على ملك كأن للمدعي أو لمؤرثه إلاَّ في أربعة أحوال هي:
أ- ألا تكون لأحد ید علیه في الحال.
ب- أن یكون دیناً أو حقاً.
ج- أن یدعي إقرار ذو الید بملكه.
د- أن یكون وقفا.
٣ -أن تكون لغیر المدعي لنفسه بحق آدمي محض إلاَّ أن یكون المدعى له ممن تلزمه نفقته أو شریكاً له في المدعى به.
٤ – أن تكون من أحد الزوجین على الآخر بفساد عقد زواج فأنها لا تسمع إلاَّ مع دعواه نفي غیر هذا العقد.
مادة (١٥): لا تسمع الدعوى بملك المؤرث إلاَّ بذكــر موته مالكاً أو ذا ید.
مـادة (١٦): لا تسـمع الـدعوى مـن المقاسـم أو وارثـه فـي قسـمة مستوفة شـروط صـحتها إلاَّ مـن القاصـر بعـد بلوغـه والغائـب بعد حضوره وبشرط أن لا تمضي سنة من وقت البلوغ أو الحضور.
مادة (١٧): لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة أیام للعالم بالبیع في البلد وشهر للغائب خارج البلد وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم، ویطبق في حق القاصر ما یرد في أحكام الوصایا وتحسب المدة المنصوص علیها في الفقرة السابقة من وقت بلوغه.
مادة (١٨): لا تسمع الدعوى من حاضر بحـق فـي عقـار مضـى علیـه ثلاثـون سـنة مـن یـوم وضـع الیـد علیـه مـن شـخص یتصـرف تصـرف المالـك بـلا مطالبـة ولا قرابـة ولا مصـاهره ولا ظـروف غیـر عادیـة تسـود فیهـا الفوضـى أو التغلـب ویتعـذر فیهـا الوصـول إلـى الحق ویستثنى المیراث والوقف والشركة فلا تحدد بمدة، والعبرة في اعتبار الشخص غائبا عن البلد هي بوجوده خارجها طـوال المـدة المقررة، ویعتبر حاضرا إذا كان متردداً إلیها.
مادة (١٩): مع مراعاة الشروط المنصوص علیها في المادة السابقة لا تسمع الدعوى بحق لا یتعلق بعقار طبقـا لمـا هـو منصـوص علیه في المواد التالیة.
مادة (٢٠): لا تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كأجرة المباني والأراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاریخ الاستحقاق كمـا لا تسمع دعوى القاصر فیما باعته أمه أو من له ولایة علیه للضرورة أو الإنفاق إذا كان بثمن الزمان والمكان.
مـادة :(٢١): لا تسـمع الـدعوى مـن ذي مهنـة حاضـرا كالطبیـب وغیـره بحـق مـن حقـوق مهنتـه أو مصـروفات تكبـدها فـي أدائـه بعد مضى سنة من وقت أداء العمل.
مادة (٢٢): لا تسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنة من تاریخ الاستحقاق في الأحوال الآتية:
١ -حقوق التجار والصناع عن أشیاء وردودها لأشخاص لا یتجرون فیها مع عدم المطالبة.
٢ -حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
٣ -حقوق العمال والخدام والأُجَراء من أجور یومیة وغیر یومیه أو ثمن ما قاموا به من توریدات لمخدومیهم.
مادة (٢٣): لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم یرد ذكرها في المواد الأربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاریخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ویعتبر الحق مستحق الأداء من یوم ثبوته ما لم یضرب له أجل للسداد فلا یعتبر مستحقاً إلا بعد انقضاء الأجل، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الأربع السابقة ما لم یكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكیداً لحفظ الحقوق.
4- بعض النصوص القانونية المتضمنة شروط قانونية خاصة لبعض الدعاوى والطلبات القضائية ومنها التالي:
أ – ينص قانون التحكيم وتعديلاته النافذ على الشروط الخاصة لدعوى بطلان حكم التحكيم وذلك على النحو التالي:
مادة (53): مع مراعاة أحكام هذا القانون، لا يجوز طلب إبطال حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية:
أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو انتهت مدته أو كان باطلاً وفقاً للقانون.
ب- إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية.
ج- إذا كانت الإجراءات غير صحيحة.
د- إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحياتها.
هـ إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحكيم.
و- إذا لم يكن حكم التحكيم مسبباً.
ز- إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام وفيما عدا هذه الأحوال والأحوال المبينة في هذا القانون فإن أحكام التحكيم التي تصدر وفقاً لهذا القانون لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (54): ترفع دعوى البطلان إلى محكمة الاستئناف خلال مدة الاستئناف القانونية ويترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ الحكم إلى أن تقضي المحكمة بالاستمرار فيه بناءً على طلب الطرف المعني ويجوز للمحكمة أن تقبل رفع الدعوى بعد انقضاء الميعاد المحدد إن كان التأخير ناتجاً عن أسباب قهرية، شريطة أن يقوم الطالب برفع الدعوى في أقرب وقت بعد زوال هذه الأسباب.
ب – وينص قانون السلطة القضائية النافذ على الشروط الخاصة بشأن الطلبات القضائية والدعاوى القضائية التي تقدم من اعضاء السلطة القضائية او ورثتهم امام الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بإلغاء أي قرار اداري نهائي يتعلق باي شأن من شؤنهم والدعاوى المتعلقة بالتعويض عن تلك القرارات الإدارية وكذلك الطلبات المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية وذلك على النحو التالي:
مادة (101) : تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم وذلك عن النقل والندب متى كان الطلب منصباً على عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة، كما تختص تلك الدائرة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء أو لورثتهم ، ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضواً في المجلس الأعلى للقضاء إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.
مادة (102) : يرفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة العليا تتضمن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحل إقامتهم وموضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى ، وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة المستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة بأسباب الطلب ، ويعين رئيس الدائرة أحد قضاتها في تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ، ولــه إصدار القرارات اللازمة لذلك ، وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى ، وبعد تحضير الدعوى يحيلها القاضي المعين إلى جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة في موضوع العريضة ، ولا تُحصَّل رسوم على هذا الطلب.
مادة (103): يباشر الطالب جميع الإجراءات أمـام الدائرة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو يندب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء من غير قضاة المحكمة العليا، وفيما عدا ما نص عليه في المادة السابقة.. يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية وإعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً، وتفصل الدائرة في هذا بعد أن يتلو القاضي المعين للتحضير تقريراً يبين فيه أسباب الطلب والرد عليه، ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون أن يبدي رأياً فيها، وبعد سماع أقوال الطالب والنيابة العامة على أن تكون آخر من يتكلم، ويجري تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة، وتكون الأحكام الصادرة فيها نهائية غير قابلة للطعن بأي طريقة من طرق الطعن أمام أي جهة أخرى.