دراسات وبحوث

نظرة المشرّع إلى: المحاسب القانوني ومهنة تدقيق ومراجعة الحسابات

أ . د/ عبدالرحمن عبدالله شمسان الرديني*

تناول المشرّع اليمني بالتنظيم القانون للمحاسب القانوني، ومهنة تدقيق ومراجعة الحسابات، فصدر القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م بشأن نظام المحاسبين القانونيين – والذي وافق عليه مجلس النواب([1]) – واصبح له قوة القانون… إلا أن المشرّع عاد وأصدر القانون رقم (26) لسنة 1999م. بشأن مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات… والغي القرار الجمهوري السابق بشأن نظام المحاسبين القانونيين. ولهذا سيكون حديثنا عن قانون (مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات).  وأياً كانت التسمية، فتدقيق ومراجعة الحسابات، لا يكون إلا من محاسب قانوني.

فقد أصدر المشرّع اليمني القانون رقم (26) لسنة 1999م بشأن مهنة تدقيق مراجعة الحسابات في 10/4/1999م، وقسمه إلى تسعة فصول.

  • الفصل الأول: في التسمية والتعاريف (في المواد من 1–4).
  • الفصل الثاني: في قواعد وإجراءات فتح إجازة محاسب قانوني (في المواد من 5–10).
  • والفصل الثالث: في قواعد وإجراءات ترخيص مزاولة المهنة لمكاتب تدقيق ومراجعة الحسابات (في المواد من 11–18).
  • والفصل الرابع: في لجنة إجازة المحاسبين القانونيين (وفي المواد من 19–27).
  • والفصل الخامس: في شروط رخصة المزاولة والقيد (في المواد من 28–39).
  • والفصل السادس: في حقوق وواجبات المحاسب القانوني (في المواد من 40–61).
  • وفي الفصل السابع: في المجلس الأعلى لمهنة المحاسبة والمراجعة، وجمعية المحاسبين القانونيين (في المواد من 62–66).
  • وفي الفصل الثامن: في العقوبات (في المواد من 67–73).
  • وفي الفصل التاسع: والأخير: أحكام عامة (في المواد من 74–80).

ونتناول بالشرح لاهم هذه النصوص وذلك على النحو التالي:

  • أما الفصل الأول: فقد خصصه ((قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات)) للتسمية والتعاريف: (المواد من 1–4).
  • حيث نصّت المادة (1) على أنه: ((يسمى هذا القانون: (قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات)).
  • كما تناول المادة (2) معاني بعض الألفاظ نتناول أهمها:
  • الوزارة: وزارة التموين والتجارة (سابقاً) وزارة التجارة والصناعة (حالياً).
  • المهنة: مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات: التي يزاولها المحاسب القانوني وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
  • الرخصة: هي الوثيقة الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون والتي تخول لصاحبها الحق بمزاولة المهنة.
  • أصول المهنة: قواعد ومعايير وآداب وسلوكيات المهنة.
  • المحاسب القانوني: الشخص الطبيعي الحاصل على إجازة (محاسب قانوني) وفق احكام هذا القانون.
  • اللجنة: لجنة إجازة المحاسبين القانونيين المشكّلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
  • الاجازة: هي شهادة المحاسب القانوني الذي يحصل عليها الشخص الطبيعي وفق أحكام هذا القانون.
  • وتناولت المواد (3–4) من ذات القانون الثالثة: أهداف مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات والرابعة: قَسّمت وصنّفت المحاسبين القانونيين إلى فئتين.
  • أما المادة (3) من ذات القانون فقد نصّت على أنه: ((تهدف مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات إلى إعطاء رأي فني موضوعي محايد عند مدى عدالة القوائم المالية، بما يؤدي إلى إمكانية الاعتماد عليها من قبَلْ مستخدميها وتخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الشفافية وفقاً للأصول العملية التي يتم اعتمادها من السلطات المختصة)).
  • أما المادة (4) من ذات القانون فقد نصّت على أنه: ((يصنف المحاسبون القانونيون إلى فئتين:
  • فئة المحاسبين القانونيين المزاولين: وهم المحاسبون القانونيون المتفرغون والحاصلون على رخصة مزاولة وفق أحكام القانون.
  • فئة المحاسبين القانونيين غير المزاولين: الحاصلين على إجازة محاسب قانوني. ويكون لكل فئة من الفئتين سجل خاص وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد مسك تلك السجلات والبيانات والمعلومات الخاصة بكل منهما. وقواعد إجراء القيد والشطب ومقدار الرسوم.
  • أما الفصل الثاني: من قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات: فقد تناول قواعد وإجراءات منح إجازة محاسب قانوني: (في المواد من 5–11).
  • حيث نصّت المادة (5) من ذات القانون على أنه: ((يشترط لمنح إجازة محاسب قانوني أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:
  • أن يكون شخصاً طبيعياً متمتعاً بالجنسية اليمنية.
  • ألا يقل عمره عن ست وعشرين سنة ميلادية.
  • أن يكون خاصلاً على مؤهل جامعي تخصص محاسبة لا يقل مستواه عن درجة البكالوريوس.
  • أن يكون لدية خبرة عملية لاحقة للمؤهل في مجال المراجعة وتدقيق الحسابات أو التدريس لدى إحدى الكليات أو الجامعات أو المعاهد العليا في مجال المحاسبة والمراجعة، وعلى النحو التالي: أ- أربع سنوات لاحقة لمؤهل البكالوريوس. ب- سنتان لاحقتان لمؤهل الماجستير. ج- سنة واحد لاحقة لمؤهل الدكتوراه.
  • أن يجتاز الامتحان المقرر لذلك. ويستثنى من هذا الشرط حملة الدكتوراه تخصص محاسبه.
  • أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية وألا يكون قد حكم عليه بجريمة جنائية مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره)).
  • كما نصّت المادة (6) من ذات القانون على أنه: ((تعتبر اللجنة المعتمدة بالجمهورية لمعادلات الشهادات العلمية هي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات المشار إليها في هذا الفصل وفقاً للقوانين والقرارات النافذة بذلك الخصوص)).
  • وتناولت المادة (7) من ذات القانون على: اتباع إجراءات معنية للحصول على إجازة محاسب قانوني([2]).
  • وتناولت المادة (8) أحوال تظلم صاحب الطلب([3]) الذي لم يبت في طلبه لمنحه إجازة محاسب قانوني، أو رفض طلبه.
  • صدور إجازة محاسب قانوني:
  • نصّت المادة (9) من ذات القانون على أنه: ((تصدر الإجازة بقرار من الوزير بناءً على توصية من اللجنة – وتبين اللائحة شكل الإجازة وبياناتها ومقدار الرسم المقرر للحصول عليها)).
  • اليمين القانونية التي يؤديها المحاسب القانوني:
  • وتناولت المادة (10) من ذات القانون: اليمين القانونية التي يؤديها المحاسب القانوني([4]).
  • أما الفصل الثالث: من قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات: فقد تناول قواعد وإجراءات ترخيص مزاولة المهنة لمكاتب تدقيق ومراجعة الحسابات (المواد من 11–18).
  • حيث نصّت المادة (11) على أنه: ((يجوز للحاصلين على تراخيص سارية المفعول من المزاولين للمهنة تكوين شركة (مكاتب) مهنية على أن يمارس كل شريك نشاطه ضمن الشركة في حدود الفئة التي تنطبق عليه)).
  • ونصّت المادة (12) من ذات القانون على: شروط منح شركات تدقيق ومراجعة الحسابات (اليمنية) ترخيص مزاولة المهنة.
  • كما نصّت المادة (13) من ذات القانون على: شروط منح فروع شركات تدقيق ومراجعة الحسابات (غير اليمنية) ترخيص مزاولة المهنة.
  • وتناولت المواد (14 – 15) من ذات القانون على: ضرورة قيد الترخيص لشركات تدقيق ومراجعة الحسابات في السجل المخصص لذلك… ولا يجوز الترخيص لهذه الشركات إلا بعد تسجيل الشركة في السجل التجاري، ويجب أن ترفق صورة من السجل التجاري عند التقدم بطلب للقيد في سجل شركات تدقيق ومراجعة الحسابات.
  • وأوجبت المادة (16) من ذات القانون: على كل محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة أن يتقدم – خلال ثلاثين يوماً – من تاريخ انتهاء الترخيص بطلب تجديد الترخيص (م16/أ). وأوجبت على شركات تدقيق ومراجعة الحسابات أن تتقدم سنوياً بطلب تجديد الرخصة الممنوحة لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص (م16/ب).
  • كما اوجبت المادة (17) من ذات القانون: على ((شركات تدقيق ومراجعة الحسابات إبلاغ الإدارة المختصة عن كل فرع يتم افتتاحه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ افتتاحه)).
  • أما المادة (18) من ذات القانون: فقد نصّت على أن: ((تمسك الإدارة المختصة بديوان عام الوزارة السجلات التالية([5]):
  • أما الفصل الرابع: من قانون مهنة مراجعة وتدقيق الحسابات: فقد تناول في المواد (من 19–27) أحكام لجنة إجازة المحاسبين القانونيين: من حيث تشكيلها (المواد 19–20) ومهام وصلاحية اللجنة (م21)، وانعقاد اجتماعات اللجنة (م22). وأحوال إقالة أي من أعضاء اللجنة (م23). وصحة اجتماع اللجنة وبأغلبية أعضائها (م24). ومدة العضوية في اللجنة (م25). وتمارس اللجنة خطوات عملها وفقاً للائحة، وهذا القانون، والقوانين، والأنظمة النافذة، وأصول المهنة (م26). وتقوم الوزارة بمنح تراخيص مزاولة المهنة للمحاسبين القانونيين… وتمارس الإدارة المختصة بالوزارة مهامها المحددة (انظر م27).
  • أما الفصل الخامس: من ذات القانون: فقد تناول في المواد (من 28–39) أحكام وشروط رخصة المزاولة (لمهنة المحاسبة) وقيدها في السجلات.
  • أما الفصل السادس: من ذات القانون: فقد تناول في المواد (من 40–61) أحكام حقوق وواجبات المحاسب القانوني ومسؤوليته.
  • أما الفصل السابع: من ذات القانون: فقد تناول في المواد (من 62–66) أحكام المجلس الأعلى لمهنة المحاسبة والمراجعة وجمعية المحاسبين القانونيين.
  • أما الفصل الثامن: من ذات القانون: فقد تناول في المواد (من 67–73) أحكام العقوبات. (أي العقوبات المقررة على المحاسب القانوني – طبقاً للقانون).
  • أما الفصل التاسع: من ذات القانون: فقد تناول في المواد (من 74–80) أحكام العامة:
  • حيث نصّت المادة (74) من ذات القانون على أنه: ((للوزير بناءً على توصية الإدارة المختصة إلغاء الترخيص لأي محاسب قانوني مزاول – فرداً كان أم شركة – إذا لم يقم بإعادة ترتيب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ صدوره)).
  • كما نصّت المادة (75) من ذات القانون على أنه: ((مع مراعاة أحكام المادة (74) يعتبر المحاسبون القانونيون المرخص لهم وفقاً للقوانين والأنظمة السارية قبل العمل بهذا القانون مرخصاً لهم وفقاً لأحكام هذا القانون)).
  • ونصّت المادة (76) من ذات القانون على أنه: ((تلزم مصلحة الضرائب بعدم قبول الحسابات الختامية من المكلفين الملزمين بتقديمها إلا إذا كانت صادرة عن محاسب قانوني مرخص)).
  • أما المادة (77) من ذات القانون فقد نصّت على أنه: ((تكون الجهات التالية بيوت خبرة في مزاولة مهنة تدقيق الحسابات:-
  • مكاتب المحاسبة والمراجعة المقيدة لدى الوزارة.
  • الجامعات والمعاهد العليا في مجال تدريس المحاسبة والمراجعة.
  • الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مجال التدقيق والمراجعة)).
  • ونصّت المادة (78) على أنه: ((بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري)).
  • ونصّت المادة (79) على أنه: ((يلغى القرار بالقانون رقم (31) لسنة 1992م بشأن نظام المحاسبين القانونيين)).
  • واخيراً نصّت المادة (80) على أنه: ((يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية)).

هذه هي الأحكام التفصيلية لقانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات التي يقوم بها المحاسبون القانيون – سواء كانوا أفراداً أم شركات تدقيق ومراجعة الحسابات (اليمنية وغير اليمنية) – بعد منحهم الاجازات والتراخيص اللازمة لهذه المهنة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري- كلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء.

([1]) بقرار مجلس الثواب رقم (14) لسنة 1997م. في جلستنه الثامنة، بتاريخ 12/10/1997م، انظر الموسوعة التشريعية للقوانين التي أقرها مجلس النواب (اليمني) للفترة من 22 مايو 1990م – 22 مايو 2004م ج4، ص413.

([2]) حيث نصّت المادة (7) من قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات على أنه: ((للحصول على إجازة محاسب قانوني يتم اتباع الآتي:

  • التقدم بطلب إلى الإدارة المختصة بالوزارة مرفقاً به المؤهلات والوثائق الثبوتية المحددة في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية.
  • تحرر الإدارة المختصة إيصالاً بالوثائق المستلمة، مثبتاً فيه تاريخ الاستلام وتوقيع المختص ويسلم الى مقدم الطلب.
  • تقوم الإدارة المختصة بقيد بيانات الطلب ومرفقاته في السجل المخصص لذلك.
  • يعرض الطلب على اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب وتقوم اللجنة بدراسته والبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرضه عليها.

هـ-  لا يجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد إلى اللجنة إلا بعد مضى سنة من تاريخ الرفض)).

([3]) حيث نصّت المادة (8) من ذات القانون على أنه: ((أ- لصاحب الطلب الذي لم يبت في طلبه خلال المدة المحددة في المادة السابقة، أو إذا رفض طلبه، التظلم إلى الوزير خلال خمسة وسبعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مرفقاً به سند إيصال من إدارة الحسابات بالوزارة بمبلغ عشرين الف ريال كتأمين يورد إلى صندوق الوزارة كإيراد عام في حالة عدم صحة التظلم. ب- يقوم الوزير بناء على التظلم المرفوع اليه بدعوه اللجنة للانعقاد برئاسته لدراسة التظلم والبت فيه، ويعتبر قرار اللجنة في هذه الحالة نهائياً. ولا يجوز لمن ثبت عدم صحة تظلمه التقدم بطلب إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور قرار اللجنة)).

([4]) حيث نصّت المادة (10) من ذات القانون على أنه: ((أ- يؤدى المحاسب القانوني المجاز لأول مرة بمزاولة المهنة أمام رئيس وأعضاء اللجنة اليمين القانونية التالية (أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات مهنتي كمحاسب قانوني بصدق وشرف وأمانة، وأن التزم دوماً جانب الحق وأن أتقيد بأحكام القانون والنظام والأصول المهنية وأراعي آدابها وقواعدها وأن أحافظ على أسرار عملائي وأية معلومات أؤتمن عليها بحكم عملي وفي حدوده وفقاً للقانون والله على ما أقول شهيد)). ب- يحرر محضر بأداء اليمين ويحفظ في ملف المحاسب القانوني. ج- المحاسب القانوني المجاز لأول مرة ينشر اسمه ورقم قيده في الجريدة الرسمية)).

([5]) 1- جدول المحاسبين القانونين. 2- سجل المحاسبين القانونين. 3- سجل شركات (مكاتب) التدقيق والمراجعة. 4- سجل قيد الطلبات. 5- أي سجلات إضافية تحددها اللائحة. 6- وتبين اللائحة شكل وتقسيم ومحتويات السجلات.

Loading