دراسات وبحوث

نطاق السيادة المقررة للجمهورية اليمنية على البحر في ظل القانون اليمني والقوانين والاتفاقيات الدولية

المحامي: حبيب الدهبلي

ان ما يتعلق بنطاق سيادة الجمهورية اليمنية على البحر في ضل القانون اليمني والقوانين والاتفاقيات الدولية يعد من المواضيع الحساسة وذات الأهمية العالية ونظر” لكون الجانب البحري تحكمه العديد من القوانين الوطنية وكذا العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والأعراف الدولية وان مثل هذا الأمور قد نتجاهلها على الرغم من أهميتها وقد نمعن وندقق ونحصر دراسة القانون البحري فيما يتعلق بالسفينة والقواعد المنظمة للملاحة البحرية ونترك البحر وما يتعلق به من جوانب مهمة وقواعد قانونية وطنية ودولية كثيرة و متشعبه لذلك فقد قسّم القانون الدولي والذي أقر عام 1982م البحر إلى سته اقسام وذلك على النحو التالي:-
١- المياه الداخلية.
٢- البحر الإقليمي.
٣- المنطقة المتاخمة أو الملاصقة.
٤- المنطقة الاقتصادية الخالصة.
٥- الجرف القاري أو الرصيف القاري
٦- أعالي البحار

المياه الداخلية:
تعريف المياه الداخلية وفق نص المادة (٢) من القــرار الجمهوري بقانون رقم (٣٧) لسنة ١٩٩١م بشــأن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة اليمني بأن المياه الداخلية “هي المياه التي تقع على الجانب الممتد نحو الاقليم القاري والجزري من الخط الذي يقاس ابتداء منه البحر الاقليمي”.
وكذلك عرّفت الفقرة (1) من المادة (8) من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار المياه الداخلية بأنها “كل المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر الإقليمي”.
ولقد حددت الفقرة (1) من المادة (2) أن سيادة الدولة على المياه الداخلية كسيادتها على إقليمها البري.
كما يمكن أن يستخلص من المادة (2) أن السيادة تمارس كاملة على المياه والقاع والمجال الجوي ويدخل ضمن المياه الداخلية مصابُّ الأنهار والخلجان والمياه المحصورة بين اليابس وسلاسل الجزر التي لا تبعد أكثر من 12 ميلاً بحرياً عنه.
(وأن الميل البحري الواحد يساوي (1852) مترا ً كما يساوي (1.15) ميلاً أرضياً).
وقد أورد قانون البحر الاقليمي اليمني أن الميل البحري: ألف وثمانمائة واثنان وخمسون (1852) متراً.
كما أوردت المادة (2) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار النظام القانوني للبحر الإقليمي وللحيز الجو يفوق البحر الإقليمي، ولقاعه وباطن أرضه كما يلي:
١ – تمتد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية، أو مياهها الأخيلية إذا كانت دولة أرخبيلية، إلى حزام بحري ملاصق يعرف بالبحر الإقليمي.
٢ – تمتد هذه السيادة إلى الحيز الجوي فوق البحر الإقليمي وكذلك إلى قاعه وباطن أرضه.
٣ – تمارس هذه السيادة على البحر الإقليمي رهنا بمراعاة أحكام هذه الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي.

البحر الإقليمي:
إن النطاق الثاني الذي يلي المياه الداخلية فهو ما يعرف بالبحر الإقليمي ويطلق عليه أحياناً بالمياه الإقليمية.
وقد أورد القــرار الجمهوري بالقانون رقم (٣٧) لسنة ١٩٩١م بشــأن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة اليمني في نص المــادة (3): أنه يخضع البحر الاقليمي قاعه وباطن أرضه والفضاء الجوي الذي يعلوه لسيادة الجمهورية دونما مساس بحق المرور البري للسفن الاجنبية عبر البحر الاقليمي طبقا للمواد (9،8،7) من هذا القانون.
وكما جاء في نص المــادة (4) أنه يمتد البحر الاقليمي للجمهورية فيما يلي المياه الداخلية إلى مسافة 12 أثني عشر ميلا بحريا باتجاه البحر تقاس من خط الأساس المستقيم أو من أدنى مستوى لمياه الجزر المنحسرة الممتدة على طول الساحل كما هو موضح في الخرائط ذات المقاس الكبير المعترف بها في الجمهورية.
ولقد حددت المادة رقم (2) من القانون الدولي للبحار بأن سيادة الدولة تمتد لتشمل حزام بحري ملاصق لليابس وللمياه الداخلية يعرف بالبحر الإقليمي.
كما حددت المادة (3) عرض هذا النطاق بحيث لا يتجاوز 12 ميلا ًبحرياً.
ويبدأ قياس البحر الإقليمي من خط الأساس كما قررت ذلك المادة رقم (4) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والذي اوردت حدود البحر الإقليمي في نص المادة (3) عرض البحر الإقليمي بقولها:” لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا مقيسة من خطوط الأساس المقررة وفقا لهذه الاتفاقية”.
واوردت المادة (4) الحد الخارجي للبحر الإقليمي هو الخط الذي يكون بُعد كل
نقطة عليه عن أقرب نقطة على خط الأساس مساوياً لعرض البحر الإقليمي.
وبنفس ما ورد في اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار اورد قانون البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة اليمني.
في نص المــادة (4): يمتد البحر الاقليمي للجمهورية فيما يلي المياه الداخلية إلى مسافة 12 أثني عشر ميلا بحريا باتجاه البحر تقاس من خط الأساس المستقيم أو من أدني مستوى لمياه الجزر المنحسرة الممتدة على طول الساحل كما هو موضح في الخرائط ذات المقاس الكبير المعترف بها في الجمهورية.
كما جاء في نص المــادة (5) الآتي:
يكون تحديد خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الاقليمي للجمهورية على النحو التالي:
ا. إذا كان البر أو شاطئ البحر مكشوفا بأكمله أدني حد لانحسار المياه عن الساحل.
ب. في حالة الجزر الواقعة في حلقات مرجانية أو الجزر المحاطة بشعاب مرجانية خطوط ترسم من أدني مستوى لمياه الجزر للشعب المرجانية في اتجاه البحر.
ج. في حالة وجود خليج مواجه للبحر خطوط ترسم في أحد طرفي الأرض من مدخل الخليج إلى الطرف الآخر.
د. في حالة وجود ضحضاح لا يبعد كثيرا عن اثنتي عشر ميلا بحريا من البر أو من جزيرة يمنية خطوط ترسم من اليابسة أو من الجزيرة على طول الحافة الخارجية للضحضاح.
هـ. في حالة وجود ميناء أو مرفأ في مواجهة البحر خطوط ترسم على طول الجانب المواجه للبحر من المنشآت الاكثر بعدا أو بروزا من منشآت الميناء أو المرفأ وخطوط ترسم كذلك فيما بين أطراف تلك المنشآت.
و. في حالة وجود انبعاج عميق وانقطاع أو تعرجات ومنحنيات عميقة للساحل أو حيث سلسلة من الجزر على امتداد الساحل القاري خطوط الأساس المستقيمة التي تصل بين النقاط المناسبة.
كما نصت المــادة (6) على الاتي: –
إذا ترتب على قياس البحر الاقليمي عملا بأحكام المادة السابقة تخلف حيز مما يعتبر من مياه اعالي البحار يحيط به البحر الاقليمي من جميع الجهات ولا يتجاوز امتداده في اي اتجاه اثنتي عشر ميلا بحريا اعتبر هذا الحيز جزءا من البحر الاقليمي للجمهورية وينطبق ذات الحكم على اي جيب متميز بوضوح من اعلى البحار يمكن ان تتم الاحاطة به برسم خط مستقيم واحد لا يزيد طوله على اثنتي عشر ميلا بحريا.

المياه المتاخمة أو (الملاصقة):
يطلق على هذا النطاق أحياناً المياه الملاصقة، وهي التي تلي البحر الإقليمي. ولا ينبغي أن يتجاوز عرضها 12 ميلاً بحرياً ابتداءً من نهاية حد البحر الإقليمي بحيث لا يتجاوز عرض النطاقين 24 ميلاً بحريا ًمن خط الأساس.
ويمكن تعريفها وفقا” لما ورد في قانون البحر إقليمي والمنطقة المتاخمة اليمني
بأن المنطقة المتاخمة: منطقة من المياه تقع خلف البحر الاقليمي للجمهورية وملاصقة لها ويكون الحد الخارجي للمنطقة المتاخمة الخط الذي يكون بعد كل نقطة 24 ميلا بحريا من أقرب نقطة على خط الأساس المستقيم أو من أدني مستوى لمياه الجزر المنحسرة الممتدة على طول الساحل كما هو موضح في الخرائط ذات المقاس الكبير المعترف بها في الجمهورية.

المنطقة الاقتصادية الخالصة:
تناولت المواد من (55) إلى (75) من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار الأحكام المتعلقة بهذه المنطقة، فمنها أن عرض المنطقة الاقتصادية الخالصة يجب ألا يتجاوز 200 ميل بحري للدول المطلة على البحار المفتوحة والمحيطات، أما الدول المطلة على البحار المغلقة وشبه المغلقة فنهاية المنطقة الاقتصادية الخالصة هي خط المنتصف بين الدول المتقابلة على تلك البحار. ولقد أعطى القانون الدول الساحلية الكثير من الحقوق ضمن هذا النطاق.
كما اورد ذلك قانون البحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة اليمني وقد نصت المــادة (14) منه على: يكون للجمهورية منطقة اقتصادية خالصة يبلغ عرضها مأتى (200) ميل بحري تقاس من خط الأساس للبحر الاقليمي.
كما نصت المــادة (15): للجمهورية في المنطقة الاقتصادية الخالصة بما فيها قاعها وباطن أرضها وعمودها المائي ما يلي: –
ا. حقوق السيادة الخالصة لفرض الحفاظ على استكشافات واستثمار وادارة الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة بما فيها انتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح.
ب. الحقوق والولاية الخالصة لإقامة واصلاح وتشغيل واستخدام الجزر الصناعية والمنشآت والابنية والتركيبات الاخرى الضرورية لاستكشاف موارد المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية.
ج. الولاية الخالصة على البيئة البحرية وصيانتها وحمايتها ومنع ومراقبة ومكافحة التلوث البحري وكذا الولاية الخالصة على البحث العلمي والسماح به وتنظيمه والرقابة عليه.
د. اية حقوق اخرى معترف بها في القانون الدولي.
ونصت المــادة (16): مع عدم المساس بما للجمهورية من حقوق على المنطقة الاقتصادية الخالصة تضمن الجمهورية حرية الملاحة والطيران ومد الاسلاك والانابيب المغمورة في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

الرصيف القاري والجرف القاري:
من الملاحظ أن اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار وخاصة في المواد من (76) إلى (85) استخدامه مصطلح “الرصيف القاري” كمرادف لمصطلح “الجرف القاري” بينما في الواقع هناك فرق بينهما.
فالجرف القاري هو امتداد طبيعي لليابس تحت الماء ويشمل الرصيف القاري والذي يكون انحداره تدريجي، ويشمل المنحدر الحاد الذي يقع في نهاية الرصيف ويستمر حتى يلتقي بقاع البحر.. وبمعنى آخر فإن الرصيف القاري يكون قبل الجرف القاري وصولاً إلى اليابسة في قاع البحر.
ويتفاوت عرض الجرف القاري من مكان لآخر، حيث يبلغ أقل من 20 ميل بحري غرب دلتا نهر النيجر في المحيط الأطلسي، بينما يصل في بحر البار نتس شمال الدول الاسكندنافية إلى 700 ميل بحري.
وقد توجد بعض البحار التي لا ينطبق عليها هذا الوصف مثل الخليج العربي والذي يعتبر بحراً ضحلاً وبالتالي لا يوجد به جرف قاري إنما يمكن اعتباره بأكمله رصيفاً قارياً.
ويعتبره بعض الفقهاء الامتداد الجيولوجي الطبيعي للدولة وقد تم الاتفاق في عام 1958 على تحديد نهايته بالنقطة التي يبلغ عندها عمق الماء تحت سطح البحر 200 متراً، وهو منطقة تقع أسفل البحر العالي أي خارج البحر الإقليمي، ثم تم التخلي عن هذا التعريف في اتفاقية 1982 الجديدة ليحل محله اعتبار الجرف القاري هو الرصيف الملاصق لأرض الدولة الشاطئية وذلك حتى نهايته أو حتى عرض 200 ميل بحري من خطوط الأساس، وفي حالات امتداد الجرف إلى أكثر من ذلك فأقصى حد هو 350 ميلا بحريا من خطوط الأساس.
من النظرة الأولى يبين أن المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تم استحداثها في اتفاقية 1982 من شأنها الغاء العمل بنظرية الرصيف القاري، ولكن الدول تمسكت في مفاوضات 1982 بالإبقاء على الجرف القاري، وذلك لوجود عناصر داخل الجرف القاري لا تغطيها المنطقة الاقتصادية الخالصة حيث يتعامل الجرف القاري في الأساس مع قاع البحر وكل ما يقع تحت قاع البحر من ثروات؛ بينما تغطى المنطقة الاقتصادية الخالصة عامود المياه حتى القاع.
وقد عرفه قانون البحر الإقليمي اليمني بأنه: قاع البحر وباطن أرضه الذي يمتد وراء البحر الاقليمي في جميع انحاء الامتداد الطبيعي لإقليم الجمهورية حتى الحد الخارجي للحافة القارية، أو إلى مسافة مائتي (200) ميل بحري من الخطوط الأساسية التي يقاس فيها عرض البحر الاقليمي لتلك المسافة.
كذلك نصت المــادة (١٧) منه على: للسلطات المختصة في الجمهورية دون غيرها ان تمارس ما يلي في الجرف القاري:
ا. استكشاف واستغلال وإدارة جميع الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.
ب. إقامة وإصلاح وتشغيل واستخدام الجزر الصناعية والمنشآت والأبنية والتركيبات الأخرى الضرورية لاستكشاف واستثمار موارد الجرف القاري للجمهورية.
ج. تنظيم البحث العلمي والسماح به والرقابة عليه.
د. صيانة البيئة البحرية وحمايتها ومراقبة التلوث البحري ومكافحته.
وهنا نورد ما يتعلق بالجرف القاري للجمهورية اليمنية من تفاصيل هامه بالآتي: –
وكما اوضحنا ان الجرف القاري هو المساحة البحرية التي تمتد بعد مساحة 200ميل بحري للمياه الاقتصادية للجمهورية اليمنية التي تلي المياه الإقليمية، ووفقا لقواعد اتفاقية الأمم المتحدة قانون البحار وفيما يتعلق بالجرف القاري فقد حددت المادة (4) من المرفق الثاني للجنة حدود البحاران لكل دول العالم فترة عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لدول التي تود إثبات وجود جرف قاري لها من عدمه وقد عملت الجمهورية اليمنية مندو العام ٣٠٠٢م عبر وزارة النقل والهيئة العامة للشئون البحرية في إثبات حقها في الجرف القاري وتم تشكيل لجنة عليا للجرف القاري برئاسة وزير النقل وعضوية عدد من الوزراء (النفط والخارجية والدفاع وغيرهم) وكذلك لجنة فنية عليا كانت برئاسة وزير النقل سابقا” (خالد إبراهيم الوزير) وتعاقدت اليمن مع مركز دولي متخصص لإعداد الدراسات والمتطلبات و تم استكمال الإجراءات الخاصة بالجرف القاري وتم تقديم الوثائق للأمم المتحدة ، وتم تفادي سقوط حق الجمهورية اليمنية في إثبات حقها في جرفها القاري والذي كان بطبيعة الحال بعد مسافة 200 ميل بحري من أرخبيل جزيرة سقطرى ويمتد كذلك لمسافة 350 ميل بحري ( الجرف القاري هو منطقة في عمق البحر وانه وبحسب قواعد الأمم المتحدة واللجنة المعنية فيها يحق لأي دولة الاعتراض على أي طلب بقدم من أي دولة أخرى بخصوص جرفها القاري، وقد تقدمت الصومال آنذاك باعتراض، وان اعتراضها كان حول ادعاءها بوجود تداخل بين جرفها القاري وجرف اليمن القاري احتساباً من شواطئ الصومال وليس من أرخبيل جزيرة سقطرى وان اعتراض الصومال في ذلك الحين يعد اعتراض غير قانوني وغير قابل للنقاش وعلى كل حال فإن الجمهورية اليمنية صاحبة الحق السيادي في التنقيب عن النفط والغاز والمعادن في بحارها الإقليمية ومنطقة الجرف القاري ومنها أرخبيل سقطرى وما حوله امتداداً الى منطقة الجرف القاري وهذا أمر طبيعي ومكفول قانونا” في ضل استكمال الإجراءات المتعلقة بالأمور القانونية والفنية والسياسية

أعالي البحار:
يقصد بأعالي البحار “تلك المناطق من البحار والمحيطات التي لا تخضع لسيادة أية دولة، ساحلية كانت أو غير ساحلية”.
ولقد استثنت المادة (86) من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمياه الأخيلية من أعالي البحار، والتي نصت على أن تنطبق أحكام هذا الجزء على جميع أجزاء البحر التي لا تشملها المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر الإقليمي أو المياه الداخلية لدولة ما، أو لا تشملها المياه الأخيلية لدولة أرخبيلية.
ولا يترتب على هذه المادة أي انتقاص للحريات التي تتمتع بها جميع
الدول في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
ونصت المادة (87) على الاتي:
حرية أعالي البحار
1 – أعالي البحار مفتوحة لجميع الدول، ساحلية كانت أو غير ساحلية، وتمارس حرية أعالي البحار بموجب الشروط التي تبينها هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي الأخرى. وتشتمل فيما تشتمل -بالنسبة إلى كل من الدول الساحلية وغير الساحلية- على:
(أ) حرية الملاحـة.
(ب) حرية التحليق.
(ج) حرية وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة، رهنا بمراعاة الجزء السادس.
(د) حرية إقامة الجزر الاصطناعية وغيرها من المنشآت المسموح بها بموجب القانون الدولي.
(هـ) حرية صيد الأسماك، رهنا بمراعاة الشروط المبينة.
(و) حرية البحث العلمي، وفقاً للشروط المحددة.
2 – تمارس هذه الحريات من قِـبل جميع الدول مع إيلاء المراعاة الواجبة لمصالح الدول الأخرى في ممارستها لحرية أعالي البحار، وكذلك الاعتبار الواجب لما تنص عليه هذه الاتفاقية من حقوق فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة.
كذلك تخصيص أعالي البحار للأغراض السلمية.
وكذلك عدم صحة ادعاءات السيادة على أعالي البحار ولا يجوز لأية دولة شرعا أن تدعي إخضاع أي جزء من أعالي البحار لسيادتها.
وأيضاً انه لكل دولة -ساحلية كانت أو غير ساحلية- الحق في تسيير سفن ترفع علمها في أعالي البحار.

الاستثناءات الواردة على حرية أعالي البحار:
هناك بعض من الاستثناءات المهمة لمبدأ حرية أعالي البحار أو البحار العام وهي:
١- حق المطاردة.
٢- حق الزيارة والتفتيش.
٣- حق الدفاع عن النفس.
وفي الختام اوردنا هذه التفاصيل نظرا” لاقتصار دراسة القانون البحري في بلادنا على الجوانب المتعلقة بالسفينة والملاحة البحرية فقط ولم يلتفت الى هذا الجانب وعلى هذا الأساس ولكون قوانين البحر لها تطبيقات مختلفة في زمان الحرب والسلم.
كما ان البحر تحكمه اغلب الاتفاقيات والمعاهدات والأعراف الدولية هذا الى جانب القوانين الوطنية لذلك يجب على الجميع ادركها خصوصا” في ضل الحرب والحصار البحري المفروض على بلادنا وتمادي قوى العدوان في حجز السفن بالمخالفة لكل القوانين والاتفاقيات والمعاهدات والأعراف الدولية لذلك وبما للجمهورية اليمنية من حق سيادي مكفول في البحر يجب استخدامه وفرضه وتطبيقا” لما نصت عليه المادة (424) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1994م بشأن القانون البحري اليمني النافذ والتي اوردت انه ( للجهة البحرية المختصة أن تتخذ الإجراءات القانونية السريعة والمناسبة في حالة انتهاك سفينة أجنبية للقوانين والنظم النافذة فيما يتعلق بسلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحرية في مضيق باب المندب).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشر البحث في عدد القضائية رقم (174) الصادر بتاريخ 23مارس2020م.

Loading