كتابات

بدء تاريخ الحيازة

تعليق على حكم

الأستاذ الدكتور/ عبد المؤمن شجاع الدين*

الحيازة هي وضع الحائز يده على العقار بصورة شرعية ولذلك فان بدء إحتسابمدة الحيازة يكون من تاريخ وضع الحائز ليده فعلاً على العقار وليس من تاريخ شرائه لها أو وهبها إليه أو تاريخ التصرف بها إليه حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27-1-2013م في الطعن رقم (46667)، الذي قضى في أسبابه: ((حيث كان احتساب الحكم المطعون فيه بدء مدة الحيازة من تاريخ العقد مخالفاً للقانون، حيث كان من واجب الشعبة احتساب بدء المدة من تاريخ تسليم المبيع للحائز الأمر الذي يستوجب معه نقض الحكم محل الطعن لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن والأمر بإعادة الملف إلى الشعبة لنظر الاستئناف مجدداً وفقاً للقانون)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ما هو مبين في ش الأتية:

الوجه الأول: ماهية الحيازة واحتساب تاريخ بدايتها في القانون المدني:

عرفت المادة (1103) مدني الحيازة بانها: (الثبوت – الحيازة – هو استيلاء الشخص ووضع يده على منقولاً كان ام عقاراً) فهذا التعريف يظهر الحيازة على انها واقعة مادية تتم عن طريق استلام الحائط للعين ووضع يده عليها من غير منازع وظهور الحائز على العقار بمظهر المالك يتصرف فيه تصرف المالك بيعاً وتأجيراً وعارية وزراعة …الخ، وعلى هذا الأساس فان الحيازة واقعة مادية وليس تصرفاً قانونياً، وبناءً على ذلك ينبغي ان يتم احتساب بداية مدة الحيازة من تاريخ واقعة وضع الحائز ليده على المال وليس من تاريخ التصرف الذي كان سبباً للحيازة كالبيع أو الهبة أو النذر أو غيره. وحددت المادة (1118) مدني مدة الحيازة بانها ثلاثون سنة وصرحت المادة ذاتها بان بداية احتساب هذه المدة يكون من يوم وضع اليد أي تاريخ وضع الحائز ليده على العين، حيث نصت هذه المادة على أنه (لا تسمع دعوى الملك من حاضر على ذي اليد الثابتة الذي يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق بعد مضي ثلاثين سنة من يوم وضع اليد).

الوجه الثاني: لا تحتسب بداية تاريخ الحيازة من تاريخ التصرف إلا إذا اقترن بالحيازة:

في حالات كثيرة يقترن التصرف بالحيازة كما لو قام البائع ببيع العقار في تاريخ معين وفي هذا التاريخ وبموجب هذا التصرف استلم المشتري العقار المبيع وتصرف فيه تصرف المالك وكذلك الحال عند الهبة أو العطية أو النذر وغيرها من التصرفات الناقلة للملكية، فعندئذ تحتسب بداية مدة الحيازة من تاريخ استلام المشتري أو الموهوب له أو المعطى له العقار، اما إذا لم يقم المشتري ومن في حكمه باستلام المبيع ووضع يده في تاريخ التصرف الناقل للملكية فلا تحتسب بداية تاريخ الحيازة إلا من تاريخ وضع الحائز ليده فعلياً على العقار حسبما صرح القانون وقضى به الحكم محل تعليقنا.

الوجه الثالث: الخطأ في احتساب مدة بدء الحيازة من النظام العام:

قضى الحكم محل تعليقنا بأن الخطأ في احتساب تاريخ بدء الحيازة من النظام العام ولذلك فأن هذا السبب وحده كاف لنقض الحكم ولذلك فأن هذا الأمر بدوره يعفي محكمة الطعن من مناقشة أسباب الطعن الأخرى ومن هذا المنطلق فلا يحق للطاعن أن ينعي على الحكم أنه لم يناقش أسباب الطعن الأخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.

Loading