كتابات

نحو تحقيق العدالة الناجزة لجمهور المتقاضين في المنازعات الجنائية بمناداة المشرع تعديل نص المادة (421) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994م

دكتور/ محمد يحيى السلمي

ـ إن ذلك الاتهام شبه المشبوه لكل من المحاكم والنيابة العامة بالفساد والتطويل في إجراءات التقاضي على نحو يحول دون الإنصاف لاستيفاء الخصوم لحقوقهم  خلال مدة زمنية معقولة للتقاضي يُعد اتهاماً قاصراً محل شك كون المعلوم لدى كل ذي صلة بالتقاضي واجهزة القضاء مساهمة ومشاركة كل ذي ارتباط بملف القضية في اطالة أمد التقاضي لا سيما أن كلاً منهم يُدلي بدلوه لتطويل تلك الاجراءات دون قصد أحياناً وعن عمدٍ أحياناً أخرى وهو الأمر الذي يشهد به الواقع العملي قيام تلك الظواهر السلبية محل نظر ومشاهدة الكافة ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر مساهمة الخصوم انفسهم أياً كان مركزهم القانوني في الخصومة نحو إطالة إجراءات التقاضي حال غيابهم و/ أو تغيبهم عن حضور الجلسات القضائية في مواعيدها الزمنية المحددة سلفاً او عدم تنفيذ قرارات المحكمة لإحضار الشهود مثلاً وغيره وغيره.

ومثاله أيضاً مساهمة البعض من المحامين (ضعفاء النفوس) نحو تقديمهم الدفوع الكيدية والمذكرات الوهمية، ومثاله أيضاً مساهمة قاضي الموضوع نحو تغيبه و/أو غيابه عقد الجلسات للخصوم في مواعيدها الزمنية المقررة وتحت مبرر التأجيل الاداري غير المفهوم، ومثاله ايضاً مساهمة الادارة القضائية المُصاحِبة رحلة ملف القضية الممتدة بين درجات التقاضي من خلال جراءة بعض الموظفين الاداريين المعنيين قيامه طرح ملف القضية ادراج المكاتب والدواليب حتي حضور الخصوم للمتابعة وما وراءها، ومثاله أيضاً ذلك الخلل في النظام الاداري القضائي نحو عدم التناسب البتة بين كل من عدد القضاة وعدد القضايا محل النظر والفصل فيها بمجلس قضاء كل منهم مما يجعل من هذا الاشكال القائم معضلة حقيقية وسبباً مباشراً كافياً بذاته منفرداً لإطالة المدة الزمنية لإجراءات التقاضي دون غير ذلك من الاسباب الأخرى، ومثاله ايضاً تلك الحركة القضائية غير المستقرة، ومثالة أيضاً الاجازة القضائية الطويلة الممتدة لشهرين خلال السنة الواحدة ، بل ومثاله كذلك مساهمة ومشاركة الاجهزة التنفيذية ذات الصلة بالعمل القضائي نحو عدم التزامها بتنفيذ القرارات القضائية في مواعيدها و/أو عدم الالتزام بإحضار المساجين من محابسهم مما يحول دون انعقاد الجلسات في مواعيدها المحددة سلفاً الامر الذي يترتب عليه التطويل في اجراءات التقاضي بطبيعة الحال ، هذا ناهيك عن تلك الامور العارضة التي بدورها تساهم ايضاً نحو اطالة التقاضي كإضراب قضاة وموظفي المحاكم والنيابة العامة و/أو المشاركة في المؤتمرات والندوات والفعاليات والاحتفالات في المناسبات وغير المناسبات وغيره و غيره و غيره.

وفوق كل ذلك الخلل وتلك الاختلالات المشار اليها نحو اطالة المدة الزمنية للتقاضي يأتي المشرع من قبل ومن بعد ليدلي هو الاخر بدلوه للمساهمة والمشاركة بذلك التطويل الاجرائي القضائي ودونما أي قصد منه سيما أنه منزه عن اللغو ، وهو الامر الذي يجده القارئ والمطلع بوضوح في ذلك القصور التشريعي لبعض من نصوص احكام كل من القانون الإجرائي المدني والجزائي ، وقولنا هذا ليس مصدره الهوى بل يجد اساساً لتأييده والتوافق معه فيما سبق للمشرع القيام به بالأمس القريب بإصدار تلك التعديلات التشريعية بالقانون رقم (1) لسنة 2021م بتعديل بعض مواد القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته، والتي حققت بالفعل اثراً ايجابياً على أرض الواقع نحو الحد من اطالة و/أو تطويل مدة إجراءات التقاضي سيما ان المشرع قام بإلغاء درجة من درجات التقاضي الموضوعية (الاستئناف) للفصل في تلك المسائل محل تعديلاته المؤخرة ، وهو امر محمود مشكور للإدارة والارادة القضائية اللتين اجتمعتا لدى مجلس القضاء الأعلى نحو قيامه مناداة المشرع بإصدار تلك التعديلات على ذلك النحو الايجابي الملموس واقعاً ـ والذى إن دل على شيء فإنما يدل يقيناً على مدي جدية وصدق وحرص الادارة القائمة على شئون القضاء نحو تحقيق العدالة الناجزة لجمهور المتقاضين في المنازعات المدنية من خلال تقديم خدمة قضائية ذات جودة شاملة لإيتاء كل ذي حقٍ حقه في أقل مدة زمنية ممكنة وبأيسر التكاليف ـ فكان لهم ذلك الامر وتحقيق ذلك الاثر معاً فالحمد لله على ذلك.

لما كان ذلك كذلك فإنه وانطلاقا من تلك الغاية النبيلة والتي كانت بحق الدافع لنا لطرح موضوعنا المتواضع محل السطور امام القارئ والمطلع وبين ايادي الجهة المعنية (الادارة القضائية) كواجب علينا ابتداء وانتهاءً للقيام بدورنا كباحث اكاديمي وقانوني بالدارسة والبحث نحو بيان وإظهار الفجوة القائمة بين الواقع والقانون (مساهمة النص الاجرائي الجزائي نحو إطالة مدة التقاضي) وايجاد الحلول الملائمة لها والمناداة للأخذ بها بما هدفه القضاء علي تلك الفجوة برمتها فإن لم يكن فعلى الاقل الحد منها لأن من شأن اتساعها شيوع اضطراب المراكز القانونية لأشخاص القانون وعدم ثقتهم كمخاطبين بأحكامه في قواعده المُقنِنة تنظيم شئون حياتهم في مجالاتها المختلفة.

وانطلاقا من ذلك الواجب المُلقى على عاتقنا يدور حديث موضوعنا محل السطور بشأن تلك الثغرة القانونية والواقع المعاش بقضاء كل من المحاكم الجزائية والنيابة العامة بما غايته الحد من اطالة أمد إجراءات التقاضي في المنازعات الجنائية ليتسنى عندئذٍ تحقيق العدالة الناجزة لجمهور المتقاضين والذي لن يكون ذلك كذلك الا من خلال قيام المشرع بتلافي ذلك القصور التشريعي بالمادة (421) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994م التي تنص على أن: (يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة ولا يقبل الا إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف واذا كان استئناف المتهم الفار جائزاً يسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه أو من تاريخ القبض عليه ومع ذلك فميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام اربعون يوماً من وقت صدور الحكم).

ذلك أن الملاحظ على النص المشار اليه هو مساهمة المشرع ومشاركته كذلك في إطاله وتطويل إجراءات التقاضي دونما أي قصد منه بطبيعة الحال ففي الوقت الذي تضمن النص المذكور قيداً زمنياً محدداً لتقرير الطعن بالاستئناف خلال 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف والذي يتسنى للطاعن بالاستئناف قيامه بذلك الاجراء من خلال أحد امرين إما القيام بطلب تدوين تقرير الطعن بالاستئناف بمحضر الجلسة عقب النطق بالحكم مباشرةً وإما بطريق تقديم طلب مستقل امام المحكمة الابتدائية او المحكمة الاستئنافية المختصة لقيد تقرير الطعن بالاستئناف خلال المدة الزمنية المشار اليها وكما هو منصوص عليه بحكم القانون.

ونعتقد أن اكتفاء المشرع القيام بذلك الاجراء (تقرير الطعن بالاستئناف فقط خلال المدة الزمنية القانونية) كشرط قانوني لقبول الاستئناف شكلاً لهو اجراء ناقص محل نظر يفصح عن وجود قصور تشريعي بالنص المشار اليه من شأنه المساهمة في إطالة إجراءات التقاضي وكما هو ذلك بحق نحو قيام المشرع ترك الباب مفتوحاً بمصراعيه امام الطاعن بالاستئناف من خلال منحه حرية الاختيار المُطلقة ايما وقت زمني شاء لتقديم عريضة الطعن بالاستئناف وإرفاقها بملف القضية ، وإذا لم يكن ذلك كذلك فما هو إذاً يا حضرات اولي الالباب ذلك الحكم القانوني القائم بمواجهة الطاعن بالاستئناف نحو الزامه القيام بتقديم عريضة الاستئناف خلال مدة زمنية محددة ؟ الإجابة بالنفي المطلق !.

وهنا يكمُن الخلل وتظهر الفجوة القائمة بين الواقع والقانون نحو إطالة إجراءات التقاضي من عدمه بمناسبة ذلك السبب الذي يدور النقاش والجدل حوله وتتفق وتتوافق وجهات النظر بشأنه تارة وتختلف تارةً اخرى لا سيما إذا كان الطاعن بالاستئناف مركزه القانوني الجاني (المتهم) وكان الحكم المستأنف قضى بإدانته في الحق العام ومعاقبته في الحق الخاص وكان وضعه مفرج بالضمان فإنه وواقع الحال يشهد بذلك إن كان سيئ النية في التقاضي وكان ألد الخصام سيسعي عن إرادة وقصد للكيد بخصومه دون تنفيذ الحكم الصادر بمواجهته من خلال استغلال الثغرات القانونية نحو اطالة اجراءات التقاضي اطول مدة زمنية يستطيع بلوغ تحقيقها امام درجات التقاضي الثلاث بما فيها مرحلة الاستئناف المُتاحة الذي سيجد من تلك الفجوة القانونية ملاذاً مناسباً لتحقيق ذلك الكيد واللدد بخصمه (المحكوم له) المطعون ضده في الحق الخاص على وجه الخصوص، إذ سيظل هذا الاخير رهن رحمة وضمير الطاعن المستأنف حتي يقوم بتقديم عريضة طعنه بالاستئناف ليتسنى على ضوء ذلك قيام المختصين ارسال ملف القضية لمحكمة ثاني درجة (الاستئناف)، فإن لم يكن من الطاعن المستأنف القيام بذلك الأمر(وهو جوهر حديث موضوعنا) كونه لا وجود لأي الزام قانوني بمواجهته ، فإننا عندئذٍ وهو ما نعتقد توافق القارئ والمطلع معنا بشأنه بأننا بالفعل امام ظاهرة سلبية جديدة نحو اطالة اجراءات التقاضي من خلال تلك الفجوة القائمة التي ساهم فيها المشرع بدوره بذلك الخلل التشريعي بالنص القانوني المشار اليه والتي يلزم مواجهتها بطريق إصدار تعديل تشريعي دون تأخير.

ذلك أنه ليس ذلك فحسب بل إن الناجم كذلك عن ذلك القصور والخلل التشريعي بالنص المشار اليه هو السير دون قصد نحو تطبيق ذلك المثل الدارج المتعارف عليه بين افراد المجتمع على ارض الواقع (من يذهب للمحكمة بقضية يعود لمنزله بقضيتين) من خلال ما يشهد به واقع الحال نحو تحميل المحكوم له عبء ما لا يحتمل وما لا يطيقه نحو إخراج الحكم الابتدائي الصادر الى النور ومتابعته منفرداً طوال الرحلة التاريخية الممتدة المصاحبة لملف القضية ما بين متابعة طباعة الحكم ثم قيده ثم ارساله من امانة السر بالمحكمة الى قلم كتابها ثم ارساله للقلم الجنائي بالنيابة ثم عرضه على وكيل النيابة ثم عرضه على العضو المختص ثم ارساله الى نيابة الاستئناف ثم قيده بالقلم الجنائي ثم عرضه على رئيس النيابة فعضو نيابة الاستئناف ثم ارساله لمحكمة الاستئناف ثم احالته من رئيسها لاحدى الشعب الجزائية ثم قيام رئيس الشعبة بتحديد جلسة لنظر الطعن بالاستئناف وغير ذلك من الاجراءات المعلومة للمطلع.

وفوق كل ذلك التطويل الاجرائي المشار اليه المُستند لأحكام القانون يجد القارئ والمطلع أيضاً خلو ملف القضية البتة من عريضة الطعن بالاستئناف بل وعدم حضور الطاعن بالاستئناف الجلسة الاولى امام الشعبة الجزائية التي لا تملك قانوناً عندئذٍ ونعيد قولنا هذا التي لا تملك قانوناً عندئذٍ امام هذا القصور الاجرائي التشريعي سوى تقرير التأجيل وتكليف النيابة العامة إعلان المستأنف اعلاناً صحيحاً لحضور الجلسة المحددة لتقديم ما لديه ، وكل ما ذكرنا بالخمسة او الستة الاسطر المشار اليها انفاً يُترجم على ارض الواقع نحو إطالة إجراءات القضية لمدة ستة اشهر على الاقل هذا ما لم يتخلل تلك الإجراءات مصادفة وقوعها بين مدة الاجازة القضائية المقررة قانوناً والتي عندئذٍ ستساهم بدورها كذلك نحو إطالة وتطويل إجراءات التقاضي لمدة زمنية اخرى ودونما أي قصد من المشرع أيضاً ـ فهل من مُغيث ؟!!!

وبإرجاع البصر كرتين يجد المطلع والقارئ معاً أنه الى جانب تلك الاسباب الجدية المشار اليها نحو استجابة المشرع تعديل النص القانوني السالف ذكره فإنه يوجد كذلك سبب قوي واساس متين من جانب أخر يؤكد مدى جدية بحثنا وصدق موضوعه لاستجابة قبوله حال لم نذهب بعيداً إذا ما تم الأخذ به بطريق القياس على ما سبق للمشرع ذاته القيام بتقريره في هذه المسألة وجار العمل به بالوجه الآخر للقضاء وكما هو ذلك كذلك بحكم المادة (76) من قانون الاجراءات الجزائية العسكري رقم 7 لسنة 1996م التي تنص: (يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم المراد استئنافه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف واذا كان استئناف المتهم الفار جائزاً فيسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه أو تاريخ القبض عليه ومع ذلك فميعاد الاستئناف للمدعي العام العسكري اربعون يوماً من وقت صدور الحكم).

فمن خلال ذلك يلحظ القارئ والمطلع ذو الاختصاص بالشأن القضائي والقانوني عند القيام بالمقارنة بين كل من نص المادة (421) إجراءات جزائية ونص المادة (76) إجراءات جزائية عسكرية ـ أن المشرع بالفعل قام بهذا الاخير (الاجراءات العسكرية) بالزام الطاعن بالاستئناف التقيد بإجراء تقديم عريضة الطعن بالاستئناف خلال مدة 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف كشرط قانوني لقبول الاستئناف شكلاً ـ في حين لم يكن من المشرع القيام بتقرير ذلك الاجراء بأحكام قانون الاجراءات الجزائية سوى الزام الطاعن بالاستئناف والقيام فقط بإجراء قيد تقرير الطعن بالاستئناف كشرط لقبول الاستئناف شكلاً دونما أي الزام قانوني له البتة لتقديم عريضة الطعن بالاستئناف خلال تلك المدة الزمنية المحددة بالنص المشار اليه.

ونعتقد أن غاية المشرع من وراء تقريره ذلك بقانون الاجراءات الجزائية العسكرية هو الحد من إطالة إجراءات التقاضي بمرحلة الاستئناف وليس غير ذلك وهو ذات جوهر حديث موضوعنا محل السطور جملةً وتفصيلاً الذي لم نجد للمشرع من مبرر حقيقي يشفع له اغفاله تقرير ذات الإجراء في المنازعات الجنائية القائمة بين الافراد العاديين الخاضعين لأحكام قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 19994م فكان لزاماً علينا امام ذلك الاغفال مناداة المشرع إصدار تعديلاً تشريعياً لنص المادة (421) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994م على ذلك النحو القائم بالفعل والواقع بالنص النافذ بالمادة (76) من قانون الاجراءات الجزائية العسكرية رقم 7 لسنة 1996م وبما فيه ومنه وبه تحقيق المصلحة العامة وليس غيره ، فهل من مطلع لكل ذلك وهل من استجابة يا اولي الالباب؟!!!

ولما كان ذلك كذلك ولجدية واهمية موضوع بحثنا هذا على النحو المشار اليه كان طرحنا له امام وبين ايدي مجلس القضاء الأعلى ومن جانب أخر استجابة لمناداتنا كباحث اكاديمي القيام بطرحه من قبل احد رؤساء الشعب الجزائية بمحكمة استئناف الامانة بمناسبة نظر مجلس قضائه ملف قضية لحكم ابتدائي المقرر بأوراقه فقط بمحضر جلسة النطق به تقرير الطعن بالاستئناف منذ عام مضى دون غير ذلك ودونما أي وجود او ارفاق بأوراق الملف لعريضة الطعن بالاستئناف ودونما كذلك حضور الخصم الطاعن بالاستئناف الجلسة امام الشعبة بل الحضور فقط للمستأنف ضده (المجني عليه) كيف لا وهو من تابع الرحلة القضائية التاريخية للملف حتى وصوله مجلس قضاء الشعبة المعنية !!، فكان ذلك خللاً إجرائياً ملموساً لدي قاضي الموضوع سببه ذلك القصور التشريعي ، فكان من وراء كل ذلك تبني مناداتنا بالتعديل التشريعي بما غايته وليس غيره تدارك ذلك القصور الظاهر بالنص القانوني المشار اليه وتلافي عيوبه للحد من إطالة إجراءات التقاضي في المنازعات الجنائية ـ لا سيما أن ما كان ملائماً العمل به بالأمس لم يعد اليوم صالحاً للأخذ به وتطبيقه على ارض الواقع ـ والا فما هو تفسير التعديل  التشريعي المتلاحق لنصوص أحكام القانون في أقسامه المختلفة؟

أمام كل ذلك نرى صواب ما ننادي به المشرع لتفادي ذلك القصور التشريعي المُبهم غير المفهوم بوجوب قيامه بالتدخل الجراحي التشريعي لمعالجة نص المادة (421) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994م بطريق تعديل صياغته على نحو تتضمن عباراته صراحةً دون غموض وضع شرط لقبول الاستئناف من حيث الشكل بتقديم عريضة الطعن بالاستئناف خلال المدة الزمنية المحددة بالنص المشار اليه ، وكما هو جار العمل به فعلاً وواقعاً بأحكام قانون الاجراءات الجزائية العسكرية الذي نستشهد بنصوصه لتأييد قبول موضوع بحثنا محل السطور والاخذ به واقعاً.

واخيراً فهل يا تُرى سيجد موضوع بحثنا محل السطور تلك الجدية المعهودة لدى الجهة المعنية (الادارة القضائية) التي ستُفاجئنا يوم غدٍ الأخذ به وترجمته على ارض الواقع ؟!! ـ أم أنه سيظل فقط محل اعجاب و تأمل لعباراته وفقراته لدى البعض او نكرانها لدى البعض الاخر!! ، فإنه أيا كان من ذلك فلا ضير البتة إذ لا مصلحة لنا تُرجى سوى الايضاح والبيان لذوي الاختصاص اهل الحل والعقد والذي لا نملك غير ذلك ، فإن أصبنا فذلك فضل من الله تعالى وحده وإن كانت الأخرى فذلك القصور حال كافة بني البشر له الحمد وله الشكر في كل حين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، والله من وراء القصد،،،

                                                                      باحث قانوني

                                                                  

Loading