كتابات

تعديلات قانون المرافعات

أضواء على القانون

ق.د/ نجيب محمد الهاملي
• بالمقارنة بين نص المادة 14 المعدلة من قانون المرافعات بموجب القانون رقم (1) لعام 2021م، ونص المادة 11 من قانون التحكيم النافذ..

حيث نجد أن هناك تساؤلات وملاحظات نبينها على النحو الآتي:
1- ما الفرق بين مفوضاً وبين محكماً الواردة في نص تعديل المادة 14 من قانون المرافعات؟!

حيث أن تلك المادة المعدلة لعام 2021م تنص على الاتي:
مادة (14): يحظر على القاضي أو عضو النيابة العامة أن يكون مفوضا أو محكما في قضية منظورة أمام القضاء.

2- بينما ينص قانون التحكيم النافذ صراحة بهذا الخصوص على الآتي:
مادة (11): لا يجوز للقاضي أن يكون محكماً في قضية منظورة أمامه حتى ولو طلب منه الخصوم أنفسهم ذلك ولا يحق للقضاة أن يتفقوا على إحالة القضايا إلى بعضهم البعض للتحكيم فيها سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

بالتالي من نص هذه المادة الواردة في قانون التحكيم النافذ الصريحة التي لم تجز للقاضي فقط ان يكون محكماً في القضايا المنظورة امامه، ومن النص المعدل للمادة 14 من قانون المرافعات التي حظرت على القاضي أن يكون محكماً في القضايا المنظورة امام القضاء، فأي النصين أولى بالتطبيق والالزام وفق القاعدة القانونية الشهيرة أن (القانون الخاص يقيد القانون العام وهو الواجب التطبيق)؟

• بناء على التعديلات القانونية الأخيرة لبعص نصوص مواد قانون المرافعات الصادرة بموجب القانون رقم (1) لعام 2021م، وخصوصا النص المعدل للمادة (57) مرافعات وما تضمنته تلك التعديلات من حذف نص المادة (58) مرافعات..
فإن المحكمة العليا أصبحت هي وحدها دون غيرها المختصة بالنظر والفصل في الدفع بالانعدام وفي دعوى انعدام الحكم القضائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته، بعد أن كان سابقا – قبل التعديلات القانونية الأخيرة – ينعقد الاختصاص في ذلك للمحكمة التي أصدرت الحكم المنعدم أيا كانت درجتها، سواء كانت المحكمة الابتدائية او المحكمة الاستئنافية او المحكمة العليا.

ولمزيد من البيان نورد نص المادة المعدلة رقم (57) مرافعات وفق التعديلات الاخيرة 2021م وذلك على النحو الاتي:
مادة (57): أ- تتم مواجهة الحكم المنعدم أياً كانت المحكمة التي أصدرته بدفع أمام قاضي التنفيذ أو أمام محكمة الموضوع او بدعوى مبتدأة على النحو التالي:
1. بدفع أمام قاضي التنفيذ على الحكم (أي السند التنفيذي).

2. بدفع أمام محكمة الموضوع الابتدائية أو الاستئنافية بحسب الأحوال إذا استدل بالحكم المدعى بانعدامه أو كان مطعوناً عليه بالاستئناف.

3. بدعوى مبتدأة إلى المحكمة العليا تقدم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المدعى بانعدامه أياً كانت درجتها.

وفي جميع الأحوال تتوقف الخصومة أو الإجراء التنفيذي وتتولى المحكمة التي قدم أمامها رفع الدفع أو الدعوى والرد والحكم المدعى بانعدامه خلال عشرة أيام إلى المحكمة العليا للفصل فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله إليها.

4. بدفع أمام المحكمة العليا إذا استدل بالحكم المدعى بانعدامه أو كان مطعوناً بالنقض فيه أمامها.
ب- يحظر اللجوء إلى أكثر من حالة لمواجهة انعدام الحكم فلا يجوز الدفع أمام أكثر من محكمة ولا اللجوء إلى الدعوى إذا قدم دفعاً.
ج- يعتبر الحكم الصادر في الدعوى أو الدفع بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
د- إذا رفضت المحكمة العليا الدعوى أو الدفع بالانعدام فعليها أن تحكم على مقدم الدعوى أو الدفع بغرامة لا تقل عن مليوني ريال ولا تزيد على خمسة ملايين ريال وبالتعويض المناسب للطرف الآخر إذا طلب ذلك.
ه‍- إذا ثبت للمحكمة العليا صحة الدعوى أو الدفع بالانعدام فعليها الحكم بذلك، وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته أو المحكمة المختصة للحكم في القضية مجدداً.
و- يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون التقيد بمواعيد الطعن أو الدعاوى المنصوص عليها قانوناً.

Loading