دراسات وبحوث

نظرة المشرّع إلى: أحكام الملاحة التجارية البحرية والجوية ودور الجهات المعنية في تطبيقها

أ. د/ عبد الرحمن عبد الله شمسان الرديني الحمّادي

تناول المشرّع اليمني ([1]) في القانون التجاري اليمني رقم (21) لسنة 1991م وتعديلاته بالنص على أن جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية (م11). وأن جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية (م12) تعد أعمالاً تجارية.

  • حيث نصّت المادة (11) تجاري يمني على أن: ((يعد عملاً تجارياً جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية وبوجه خاص:

1-إنشاء السفن وبيعها وشراؤها واستئجارها وإصلاحها. 2-العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها.3-الإقراض والاستقراض البحري. 4-النقل والإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال واشرعة ومؤن. 5-التأمين البحري بأنواعه المختلفة)).

  • كما نصّت المادة (12) تجاري يمني على أنه: (يعد عملاً تجارياً جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية وبوجه خاص:

1-إنشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها واصلاحها. 2-العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين. 3-الإقراض والاستقراض (الجوي). 4-النقل والارساليات الجوية وكل عمل يتعلق بها كشراء أو بيع أدوات ومواد تموين الطائرات. 5-التأمين الجوي بأنواعه المختلفة)).

  • يتضح من هاذين الفصين أن جميع أعمال الملاحة البحرية، وجميع أعمال الملاحة الجوية تعد أعمالاً تجارية، وذكر بوحه خاص: أهم أعمال الملاحة البحرية، والملاحة الجوية:
  • فعمليات إنشاء السفن أو الطائرات وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها تعتبر أعمالاً تجارية.
  • كما أن العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وطاقم الطائرة وجميع الملاحين والمستخدمين فيهما تعتبر أعمالاً تجارية، وتستكمل بنصوص قانون العمل عند عدم وجود نص خاص في القانون التجاري أو البحري أو الجوي (قانون الطيران المدني).
  • كذلك فإن عمليات الإقراض والاستقراض البحري أو الجوي لصناعة أو شراء السفن أو الطائرات أو إصلاحها تعد من الأعمال التجارية.
  • أما عمليات النقل ([2]) والارساليات البحرية. والنقل والارساليات الجوية وكل عمل يتعلق بها فتعتبر من الأعمال التجارية كذلك.
  • وكذلك فإن عمليات التأمين ([3]) البحري والتأمين الجوي بأنواعهما المختلفة تعتبر أعمالاً تجارية.
  • كما أن المشرّع اليمني والمصري قد افرد لكل من أعمال الملاحة البحرية وأعمال الملاحة الجوية: قانون خاص لكل منهما.
  • فأصدر المشرّع اليمني القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1994م ((بشأن القانون البحرية {اليمني})).
  • كما أصدر المشرّع المصري القانون رقم (8) لسنة 1990م تحت مسمى ((قانو التجارة البحرية الجديد)) ([4]).
  • وقد تناول المشرّع ([5]) اليمني: القانون البحري (اليمني) في خمسة أبواب: الباب الأول: في السفينة: وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول: أحكام عامة. والفصل الثاني: في تسجيل السفينة ووثائقها. والفصل الثالث: في الرقابة والتفتيش على السفينة. والفصل الرابع: في الحقوق العينية على السفينة (بناء السفينة – الملكية الشائعة (للسفينة) – حقوق الامتياز على السفينة – الرهن البحري (للسفينة)). والفصل الخامس: في الحجز على السفينة (الحجز التحفظي – الحجز التنفيذي). أما الباب الثاني: في أشخاص الملاحة البحرية: وفيه أربعة فصول الفصل الأول: في المالك والمجهز. والفصل الثاني: في الربان. والفصل الثالث: في البحارة وتنظيم (عقد) العمل البحري. والفصل الرابع: في الوكلاء البحريون (وكيل السفينة – وكيل الشحنة) والمقاولون البحريون. أما الباب الثالث: فقد خصصه المشرّع لاستغلال السفينة: وفيه خمسة فصول: الفصل الأول: أحكام عامة في ايجار السفينة. والفصل الثاني: في ايجار السفينة غير مجهزة، والفصل الثالث: في ايجار السفينة مجهزة (التأجير بالرحلة – التأجير بالمدة). والفصل الرابع: في عقد النقل البحري (أحكام عامة – نقل البضائع، – نقل الأشخاص). والفصل الخامس: في القطر والارشاد والمساعدات الملاحة. أما الباب الرابع: في الحوادث البحرية. وفيه أربعة فصول: الفصل الأول: في التصادم (البحري). والفصل الثاني: في المساعدة والإنقاذ (البحري). والفصل الثالث: في الخسارة البحرية المشتركة. والفصل الرابع: في الحطام البحري. أما الباب الخامس: في التأمين البحري: وفيه فصلين: الفصل الأول: أحكام عامة (في التأمين البحري). والفصل الثاني: في أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين البحري (التأمين على السفينة – التأمين على البضائع – التأمين على المسؤولية) وأحكام عامة وختامية.

  • هذه هي القواعد والأحكام الخاصة التي نظمها القانون البحري (اليمني) لأعمال الملاحة البحرية واعتبرها أعمالاً تجارية. ولهذا يتعن على الجهات المعنية (القضاء، والنيابة العامة، والجهات الإدارية المختصة) اعتبار هذه الأعمال تجارية. وأن المنازعات الناشئة عن هذه الأعمال منازعات تجارية ويطبق عليها القانون البحري، فإن لم يوجد به نص يحسم النزاع، تعين العودة إلى القانون التجاري، وإن لم يوجد به نص، تعين العودة إلى القواعد العامة في القانون المدني.
  • كما أصدر المشرّع اليمني ([6]) قانون الطيران المدني (اليمني) القانون الجوي – الخاص. بالقرار الجمهوري رقم (12) لسنة 1993م، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2009م. وتناول أحكامه في خمسة عشر باباً: الباب الأول: في التسمية والتعاريف (م1). الباب الثاني: في احكام عامة. وفيه سبعة فصول (في المواد من 2–25). الباب الثالث: في سيادة الدولة وسلطاتها في مجال الطيران المدني. وفيه فصلان (في المواد من 26–31). والباب الرابع: في المطارات والخدمات والتسهيلات الملاحية. وفيه ثلاثة فصول (في المواد من 32–48). والباب الخامس: في الطائرات. وفيه أربعة فصول. (في المواد من 49–74). والباب السادس: في الحقوق والتصرفات المتعلقة بالطائرات. وفيه ستة فصول (في المواد 75–104).

والباب السابع: في احداث الطيران. (في المواد من 105–114). والباب الثامن: في قواعد الجو. وفيه ثلاث فصول (في المواد من 115–130) والباب التاسع: في عمليات الطيران (عمليات النقل الجوي – والطيران العام) وفيه فصول ثمانية (في المواد من 131–167). وتناول في الباب العاشر: النقل الجوي والطيران العام والخدمات الأرضية. وفيه سبعة فصول (في المواد 168–203) وفي الباب الحادي عشر: تناول رسوم الطيران المدني (في المواد 204–209). وفي الباب الثاني عشر: تناول حوادث ووقائع الطائرات. وفيه أربعة فصول (في المواد 210–223). وفي الباب الثالث عشر: تناول البحث والانقاذ وفيه أربعة فصول (في المواد 224–242) وفي الباب الرابع عشر: أمن الطيران. وفيه أربعة فصول (في المواد 243–264). وفي الباب الخامس عشر والأخير تناول العقوبات والجزاءات والتعويضات (في المواد من 265–283).

  • هذه هي القواعد والأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية، والمنظمة يقانون الطيران المدني (اليمني). الصادر بالقرار الجمهوري (12) لسنة 1993م. والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2009م. وإن كانت اغلب احكمه ذات قواعد عامة آمرة، الا أن المنازعات الناشئة عن استغلال الطائرات والمطارات المدنية تكون منازعه تجارية في اغلب الأحوال… فإن لم يوجد نص في قانون الطيران المدني لحل هذه المنازعات تعين العودة إلى القانون التجاري اليمني (وخاصة المواد من 198–214) تجاري يمني المنظمة لقواعد النقل الجوي.. فإن لم توجد نصوص لحل المنازعات تعين العودة إلى القانون المدني.
  • ولهذا يتعين على الجهات المعنية (القضاء، والنيابة العامة، والجهات الإدارية المختلفة) أن تنظر بعين الاعتبار إلى أن المنازعات الناشئة عن اعمال الملاحة الجوية واستغلال الطائرات والمطارات المدنية، منازعات تجارية… مالم تكن مصبوغة بصبغة الحق العام للدولة. ويتعين العودة إلى قانون الطيران المدني ([7]) – ثم إلى القانون التجاري أو المدني أو الاتفاقيات الدولية أو الثنائية – في أحوال النقل الجوي الدولي ([8]) أو النقل البحري الدولي – وعلى اعتبار أن هذه المنازعات تجارية في الأصل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري- جامعة صنعاء – كلية الشريعة والقانون.

([1]) أما المشرّع المصري فقد تناول هذه الأعمال، واعتبرها أعمالاً تجارية. حيث نصت المادة (6) من قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999م وتعديلاته على أنه: ((يعد أيضاً عملاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية وعلى وجه الخصوص ما يأتي:

  • بناء السفن او الطائرات وإصلاحها وصيانتها.
  • شراء او بيع او تأجير او استئجار السفن او الطائرات.
  • شراء أدوات او مواد تموين السفن او الطائرات.
  • النقل البحري والنقل الجوي.
  • عمليات الشحن والتفريغ.
  • استخدام الملاحين او الطيارين او غيرهم من العاملين في السفن او الطائرات)).

([2]) وهذا ما نصت عليها واكدته أيضاً المادة (10/11) من القانون التجاري اليمني: ((بأن النقل براً وبحراً وجواً)) من الاعمال التجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته.

([3]) وهذا ما نصت عليها واكدته أيضاً المادة (10/8) من القانون التجاري اليمني: ((بأن التأمين بأنواعه المختلفة)) من الاعمال التجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته.

([4]) انظر المادة الأولى من مواد اصادر (قانون التجارة البحرية – المصري) قانون رقم (8) لسنة 1990م. والتي نصت على أنه: ((ومع مراعاة القواعد والاحكام الواردة في القوانين الخاصة بأحكام قانون التجارة البحرية المرافق، يلغى قانون التجارة البحري الصادر في 13 نوفمبر 1883م)). انظر المحامي أسامة أحمد شتات (قانون التجارة البحرية الجديد) ط2007م. دار الكتب القانونية – مصر – المحلة الكبرى.

([5]) وهو ما تناوله المشرع المصري: في قانون التجارة البحرية (المصري) رقم (8) لسنة 1990م حيث قسمه الى خمسة أبواب:

الباب الأول: في السفينة. والباب الثاني: في اشخاص الملاحة البحرية. والباب الثالث: في استغلال السفينة. والباب الرابع: في الحوادث البحرية. والباب الخامس: في التأمين البحري.

([6]) وهو ما نظمه المشرّع المصري. في قانون الطيران المدني المصري رقم (28) لسنة 1982م والتي وزعت على خمسة عشر باباً تضمن مائة وسبع وستين مادة فإن لم يوجد نص في قانون الطيران المدني المصري. تعين العودة الى القانون التجاري المصري او الى القانون المدني وقد نظمت أحكام النقل الجوي الداخلي في القانون التجاري المصري (في المواد 284–299) تجاري مصري. اما الأحكام المنظمة للنقل الجوي الدولي فتخضع إلى احكام وقواعد الاتفاقيات الدولية أو الثنائية المصدقة عليها من مصر أو اليمن في مسائل النقل الجوي الدولي. وان كانت المادة (123) من قانون الطيران المدني المصري قد نصّت على أنه: ((تطبق أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ 12/10 1929م والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها، المنضمة اليها الجمهورية على النقل الجوي الدولي والداخلي)). انظر د. محمد فريد العريني. القانون الجوي (النقل الجوي – حوادث الطيران) ط2007م ص68.

([7]) في أحوال النقل الجوي الداخلي، مالم ينص على العودة الى أحكام الاتفاقيات الدولية وتطبيق أحكامها على عقد النقل الجوي الداخلي.

([8]) وفي أحوال النقل الجوي الداخلي، نصّت المادة (5) من قانون الطيران المدني (اليمني) بعد تعديلها بالقانون رقم (21) لسنة 2009م على أنه: ((يراعي عند تطبيق احكام هذا القانون، احكام الاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي تصادق عليها الجمهورية (اليمنية)، وتعد جزءاً مكملاً لهذا القانون)).

Loading