دراسات وبحوث

الصلح والعدالة التصالحية في القوانين اليمنية

قراءة قانونية

القاضي الدكتور: نجيب محمد الهاملي*         

كافة التشريعات القانونية اليمنية تجيز بل وتحث على الصلح والتسويات الودية لحسم المنازعات والقضايا الجنائية والتجارية والمدنية والشخصية التي يجوز فيها الصلح وفقا لما هو منصوص عليه قانونا.
من خلال الاطلاع على نصوص القوانين النافذة نجد بأن المشرع اليمني قد أولى اهتماماً كبيراً في تقرير وتنظيم طرق ووسائل التصالح والحسم الودي للمنازعات والقضايا الجنائية والمدنية والتجارية والشخصية والقضايا المتعلقة بالمال العام وغيرها من الجرائم الجنائية التي يجوز فيها الصلح ولتقريب خدمة العدالة التصالحية، وذلك لحسم النزاعات ودياً في أي مرحلة من مراحل سير القضية ورتب على حصول نتيجة التصالح وحل النزاع إنهاء القضية وسقوط العقوبات البدنية بل وفي بعض الحالات سقوط عقوبة الحق العام سواءً كانت بالحبس أو بالغرامة وخصوصاً في جرائم الشكوى التي يتم فيها التصالح وحصول التنازل من المجني عليه أو من لحقه الضرر وهكذا في بقية المنازعات والقضايا التي يجوز فيها الصلح أو التنازل أو العفو المطلق وغير ذلك من الآثار القانونية المترتبة على حصول التصالح المصادق عليه من قبل المحاكم.
كما نجد أن المشرع اليمني لم يكتفِ بتقرير تلك القواعد والأسس المتعلقة بالصلح بل نجده في قانون المرافعات وتعديلاته النافذ وفقاً لنص المادة (165) المعدلة في عام 2010م قد خول للمحكمة المختصة صلاحية ترغيب وحث أطراف النزاع على اللجوء الى التصالح الودي قبل النظر في الدعوى القضائية ورتب القانون على التوصل الى صلح ودي اعتبار القضية منتهية كما أن قانون الرسوم القضائية شجع على التصالح في اخر تعديل لبعض مواده لعام 2020م فقد تضمنت المادة رقم (29) المعدلة : إضافة فقرة جديدة بأن يتم إعادة الرسم القضائي النسبي كاملا للمدعي إذا تم التصالح قبل عقد جلسات المحاكمة وإعادة نسبة 50% من الرسم القضائي اذا تم التصالح قبل صدور الحكم في الدعوى.
وبالتالي يتبين أن التشريعات اليمنية أعطت مجالا ومساحات واسعة لإمكانية إنفاذ الحلول التصالحية لحسم المنازعات والقضايا بالطرق الودية وفق المبادئ والشروط والإجراءات المنصوص عليها قانوناً كما أن المشرع اليمني أعطى رئيس الدولة صلاحيات تقرير العفو الخاص عن العقوبة بالحق العام المحكوم بها بموجب حكم بات وهذا النهج التشريعي يمثل عاملاً مشجعاً للسير قدما في إجراءات العملية التصالحية لحسم ما يتعلق بالحق الشخصي والحق المدني للمجني عليه أو المتضرر طالما وأن هناك إمكانية للحصول على العفو الخاص عن عقوبة الحق العام بموجب الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المادة (539) من قانون الإجراءات الجزائية
كما أن ما يشجع على المضي في العملية التصالحية لحل النزاع ودياً هو أن المشرع اليمني في قانون الجرائم والعقوبات النافذ قد نص في المادة (109) على ان من ضمن الظروف المخففة لتقدير عقوبة الحق العام المناسبة هو أن تلك المادة ألزمت القاضي الجنائي بضرورة الأخذ في الاعتبار عند تقديره للعقوبة التعزيرية بين حديها الأعلى والأدنى بتخفيف العقوبة في حالة ما إذا قام الجاني بتعويض المجني عليه أو المتضرر فكل هذه الأمور المشار إليها وبقية النصوص الواردة في القوانين الأخرى جميعها تعزز من فعالية وتيسير العدالة التصالحية وتحقيق نتائجها الإيجابية المرجوة.

فالمشرع اليمني أجاز حق التصالح في المنازعات والقضايا المدنية والشخصية والتجارية وبعض القضايا الجنائية… وغيرها واوجب على المحاكم احترام ذلك.
ولمزيد من البيان والإيضاح للجوانب التشريعية المتعلقة بنظام الصلح والعدالة التصالحية في التشريعات اليمنية النافذة نورد منها النصوص القانونية الأتية:-
أ- فقد تضمن قانون المرافعات فيما يتعلق بالصلح عدة نصوص وهي على النحو الآتي:
1- لقد أجاز قانون المرافعات لأطراف النزاع حق التصالح في أي مرحلة من مراحل التقاضي ورتب على ذلك آثار حيث نصت المادة (214) على أنه ” يجوز للخصوم في أية حالة تكون عليها الخصومة أن يتصالحوا فيها ويقدموا ما اتفقوا عليه مكتوباً وموقعاً عليه منهم أو من وكلائهم المفوضين بالصلح، وتقرر المحكمة إلحاقه بمحضر الجلسة للتصديق عليه واعتباره في قـوة السند الواجب التنفيذ “.
2- كما أن قانون المرافعات قد خول للمحكمة صلاحية ترغيب وحث طرفي النزاع للتصالح قبل البدء في نظر الدعوى حيث تنص المادة (165) مرافعات على الآتي:” للمحكمة أن ترغب الخصوم بالصلح وتحثهم على ذلك لا أن تجبر أياً منهم عليه وذلك قبل البدء في نظر الدعوى، فإذا تصالح الخصوم فعليهم أن يثبتوا ما تصالحوا عليه في محضر الجلسة ويحرروا به عقد صلح ويقدموه للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة والتصديق عليه، ويكون له في جميع الأحوال قوة السند الواجب التنفيذ “.
3- اعتبرت الفقرة 4 من المادة (328) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اتفاقات الصلح المصادق عليها في المحاكم من السندات التنفيذية واجبة التنفيذ الجبري حيث تنص المادة (328) على الآتي (( تتحدد السندات التنفيذية فيما يأتي:
(1) الأحكام الصادرة من المحاكم اليمنية.
(2) أوامر الأداء والأوامر على العرائض الصادرة من القاضي المختص وفقاً لهذا القانون.
(3) أحكام المحكمين القابلة للتنفيذ.
(4) اتفاقات الصلح المصدق عليها من المحاكم.
(5) القرارات النهائية للجان الإدارية المنوط بها فض المنازعات في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
(6) مسودات أراضي وعقارات الأوقاف القديمة التي هي بخط كاتب مشهور)).
4- كما أن قانون المرافعات والتنفيذ المدني رتب على حصول الصلح والتنازل عن السند التنفيذي إنهاء إجراءات التنفيذ والإفراج الوجوبي عن المنفذ ضده المحبوس حبساً تنفيذياً والإفراج عن المنفذ ضده بقوة القانون حيث تنص المادة (363) على الآتي:” يجب إنهاء إجراءات التنفيذ بوسيلة الحبس في أية مرحلة كانت عليها ويفرج عن المنفذ ضده بقوة القانون في الحالات الآتية:
(1) إذا قام المنفذ ضده بتنفيذ السند التنفيذي…..
(4) إذا تنازل طالب التنفيذ عن حقه الثابت في السند التنفيذي…. الخ.

ب- لقد نظم القانون المدني الصلح في الباب السادس ابتداء من المادة رقم (668) وحتى المادة رقم ( 680) حيث تنص تلك المواد على الآتي:

مادة (668): الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن يتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه.
مادة (669): يتم الصلح بالتراضي في الدماء والأموال والحقوق على أن لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً ولا يثبت نسباً أو يسقط حداً ويجوز مع الإقرار والسكوت والإنكار.
مادة (670): يشترط فيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف في الحقوق التي يشملها الصلح.
مادة (671): لا يصح الصلح ممن لا يملك التبرع كالصبي المأذون له وولي الصغير وناظر الوقف ومن إليهم الا في حالتين:
1- إذا كان مدعياً لمن يمثله وكان المدعى عليه منكراً ولا بينة للمدعي فله أن يتصالح على بعض الحق ولا تبرأ ذمة الغريم من الباقي.
2 – إذا كان من يمثله مدعى عليه ولدى المدعي بينة وحكم بثبوت الحق فيصالح عنه بما أمكنه.
مادة (672): يصح الصلح من الوكيل المفوض به ويلزم الموكل ما صالح عليه ولا يلزم الوكيل إلا إذا ضمن ويرجع بما ضمنه على الموكل.
مادة (673): يجوز الصلح عن المسائل المالية التي تترتب عن الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.
مادة (674): يصح الصلح من الفضولي إن ضمن المال أو أضاف الصلح إلى ماله أو أشار إلى عوض أو نفذ أو أطلق وسلم البدل ويتوقف صلح الفضولي على إجازة المدعى عليه إذا أطلق ولم يسلم البدل.
مادة (675): طلب الصلح أو الإبراء عن الدعوى لا يعتبر إقراراً بها.
مادة (676): إذا كان الصلح بمعنى الإبراء صح أن يكون المصالح به والمصالح عنه معجلين أو مؤجلين أو مختلفين ويصح بمجهول عن معلوم أو العكس ويصح من أحد الورثة بدين لزم الميت حيث لا وصي إذا كان في ذلك مصلحة لبقية الورثة وإلا فعلى الوصي.
مادة (677): يحسم الصلح المنازعات التي تناولها ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها أي من الطرفين تنازلاً نهائياً.
مادة (678): يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً محدداً وألا تنصب إلا على الحقوق التي كانت بصفة جلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح.
مادة (679): يثبت الصلح عند الانكار ببينة شرعية.
مادة (680): الصلح لا يتجزأ فبطلان جزء منه يبطل العقد كله إلا إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتصالحين قد أتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن البعض الآخر ويشكل كل منها صلحاً منفرداً.

ج- كما أن قانون ضرائب الدخل رقم 17 لسنة 2010م يجيز التصالح في جرائم التهرب الضريبي وغرامات التأخير حيث ينص القانون على الآتي:

مــادة (۱٤۳) : التصالح في جرائم التهرب الضريبي:
للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة قبل صدور حكم بات في الدعوى الجزائية وذلك مقابل ســـداد:
(أ) الضريبة المستحقة والغرامات والمبالغ الإضافية بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الضريبة التي لم يتم أدائها في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من المادة (۱٤۱) من هذا القانون.
(ب) تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المفروضة بموجب المادة (۱٤۲) من هذا القانون.
(ج) يترتب على التصالح سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير بإجراءاتها وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار.
مــادة (۱٦۸) : لرئيس المصلحة أو من يفوضه التصالح بالتخفيض أو الإلغاء في غرامات التأخير والمبالغ الإضافية المفروضة وفقا لأحكام القانون رقم (۳۱) لسنة ۱۹۹۱م وتعديلاته شريطة امتثال المكلفين بأداء الالتزامات الضريبية المستحقة قانوناً.

د – كما أن قانون الجرائم والعقوبات النافذ اشتمل على عدة نصوص تتعلق بالتنازل والآثار المترتبة على حصوله وذلك على النحو الآتي:

1- يجيز قانون الجرائم والعقوبات الصلح في القصاص والدية والأروش حيث تنص المادة (68) على أنه: ” يجوز الصلح على القصاص بأكثر أو بأقل من الدية أو الأرش ويملك الصلح من يملك القصاص أو العفو ولا يجوز لغير المجني عليه أو لغير ورثته أنفسهم التصالح على أقل من الدية أو الأرش كاملاً إلا لمصلحة يقرها القاضي. “.
2- في المادة (71) من القانون أجاز التنازل عن الدية أو الارش من المجني عليه أو ورثته التي تنص على أنه: ” يجوز التنازل عن الدية أو الأرش من المجني عليه أو ورثته”.
3- منح قانون الجرائم والعقوبات ورثة المجني عليه حق العفو عن القصاص وليس لبقية الورثة إذا عفا أحدهم عن القصاص إلا استيفاء نصيبهم من الدية أو الإرش حيث تنص المادة (63) على أنه :” العفو من أحد الورثة يسقط القصاص وليس لأي من باقي الورثة إلا استيفاء نصيبه من الدية أو الأرش ولا يسقط حقه في ذلك إلا بعفو صريح منه. “.
4- قرر القانون أن من يملك القصاص يملك العفو ويكون بلا مقابل أو مطلقاً أو بشرط الدية حيث تنص المادة (51) على الآتي: ” من يملك القصاص يملك العفو ويكون بلا مقابل أو مطلقاً أو بشرط الدية أو الأرش”.
5- وتنص المادة رقم (60) على أنه: ” عفو المجني عليه ملزم له ولورثته مهما تغيرت الظروف فإن عفي عن القصاص والدية أو عن الدية سقطا معاً ، وإن عفي مطلقاً أو بشرط الدية أو الأرش سقط القصاص ولا يكون للمجني عليه أو ورثته إلا الحق في الدية أو الأرش”.
6- أجاز القانون لرئيس الجمهورية إسقاط الحدود المحكوم بها حيث تنص المادة (42) على أنه:” لرئيس الجمهورية أن يأمر بتأخير إقامة الحد كما له أن يأمر بإسقاطه متى اقتضت المصلحة ذلك، و ذلك فيما لا يتعلق به حق الآدمي”.
7- ألزم قانون الجرائم والعقوبات القاضي الجنائي بضرورة الأخذ في الاعتبار عند تقديره للعقوبة التعزيرية بين حديها الأعلى والأدنى بتقرير العقوبة المخففة في حالة ما إذا قام الجاني بتعويض المجني عليه أو المتضرر حيث نصت المادة (109) على أنه ” يقدر القاضي العقوبة التعزيرية المناسبة بين الحدين الأعلى والأدنى المقررين للجريمة مراعياً في ذلك كافة الظروف المخففة أو المشددة، وبوجه خاص درجة المسؤولية والبواعث على الجريمة وخطورة الفعل والظروف التي وقع فيها وماضي الجاني الإجرامي ومركزه الشخصي وتصرفه اللاحق على ارتكاب الجريمة وصلته بالمجني عليه وما إذا كان قد عوض المجني عليه أو ورثته وعند تحديد الغرامة يراعي القاضي المركز الاقتصادي للجاني وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام واقترنت بظرف مخفف طبق القاضي عقوبة الحبس بحد أعلى لا يتجاوز خمسة عشر سنة وبحد أدنى لا يقل عن خمس سنوات”.

ه‍ – تضمن قانون الإجراءات الجزائية عدة نصوص قانونية تتعلق بالصلح والعفو والتنازل والآثار المترتبة على ذلك حيث نص على الآتي:

1- تضمن القانون صلاحية تخويل رئيس الجمهورية بتقرير العفو الخاص عن عقوبة الحق العام مثل عقوبة الحبس أو الغرامة المحكوم بها بموجب حكم بات وفق ضوابط حددتها المادة (538) وكذلك المادة (480) من القانون بشأن عقوبة الإعدام حيث خولت المادة لرئيس الجمهورية أما أن يقرر التنفيذ أو بإبدال العقوبة أو بالعفو عن المحكوم عليه عند رفع ملف القضية للمصادقة وهي كالتالي:
1- خول القانون النيابة العامة أن تجري صلحاً يكتفى فيه بغرامة التي تقررها في الجرائم التي لا تجاوز العقوبة فيها الغرامة وكذلك أن تجري صلحاً بالأرش في الجرائم التي عاقب عليها بالأرش حيث نصت المادة (301) على أن:” للنيابة العامة في الجرائم التي لا تجاوز العقوبة فيها الغرامة وكذا الجرائم المعاقب عليها بالأرش أن تجري صلحاً يكتفي فيه بالغرامة التي تقدرها في الحالة الأولى، وبالأرش في الحالة الثانية برضاء الطرفين، وإلا قدمت القضية إلى المحكمة بالإجراءات الموجزة إذا كان المتهم معترفاً بذنبه والجريمة غير جسيمة والمحاكمة ممكنة بصورة مباشرة دون التقيد بالحالات المنصوص عليها في الإجراءات العادية والإجراءات المستعجلة “.
2- يجيز القانون الصلح والتنازل في جرائم الشكوى ورتب القانون على حسب ذلك إنهاء القضية وسقوط عقوبة الحق العام المتعلقة بذلك حيث نص القانون في المادتين 27 و (31) على الآتي:
المادة (27) :” لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة إلا بناء على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامة قانوناً في الأحوال الآتية:
(1) في جرائم القذف و السب و إفشاء الأسرار الخاصة و الإهانة و التهديد بالقول أو بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامة بواجبه أو بسببه.
(2) في الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والإخوة والأخوات.
(3) في جرائم الشيكات.
(4) في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون”.
المادة (31): ” يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة (27) أن يتنازل عنها في أي وقت”.
3- تضمن القانون صلاحية تخويل رئيس الجمهورية بتقرير العفو الخاص عن عقوبة الحق العام مثل عقوبة الحبس أو الغرامة المحكوم بها بموجب حكم بات وفق ضوابط حددتها المادتان (539) و(480) حيث أن:
المادة (395) تنص على أن:” يكون العفو الشامل بقانون و هو يمحو صفة الجريمة فلا تقبل الدعوى الجزائية عنها ولا يجوز الاستمرار فيها إذا كانت قد رفعت و إذا كان قد صدر حكم بالإدانة أعتبر كأن لم يكن، أما العفو الخاص عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل بعد الحكم البات، ويكون بإسقاطها كلها أو بعضها أو بإبدالها بعقوبة أخف منها، ويسري العفو على العقوبة التكميلية.،
ولا يمس العفو بنوعية حقوق الغير إلا بموافقتهم ويعتبر من حقوق الغير القصاص و الدية و الأرش”.
والمادة (480) تنص على أن:” يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتنفيذ الحكم بالحدود أو القصاص أما الحكم الصادر بالإعدام فقد يصدر القرار بالتنفيذ أو بإبدال العقوبة أو بالعفو عن المحكوم عليه وعند صدور القرار بالتنفيذ يصدر النائب العام أمراً متضمناً صدور قرار رئيس الجمهورية واستيفاء الإجراءات القانونية ويجوز لرئيس الجمهورية فيما يتعلق في الحدود التي تكون العقوبة فيها الجلد أن يفوض من يراه بإصدار قرار التنفيذ”.
وهكذا بقية نصوص القوانين الاخرى التي تجيز الصلح في المنازعات والقضايا الأخرى.

Loading