كتابات

وجوب التحقق من الحيازة

تعليق على حكم

أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين*

دعوى حماية الوضع الظاهر أو دعوى عدم التعرض من الدعاوى المستعجلة التي تستهدف حماية الوضع الظاهر حماية مؤقتة، ولذلك فانها لا ترفع إلا من الحائز، وذلك يستدعي إثبات وجود الحيازة وتحقق شروطها، وذلك بدوره يقتضي من محكمة الموضوع ان تتحقق من توفر الحيازة وشروطها حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/11/2017م في الطعن رقم (58896)، الذي قضى ضمن أسبابه بانه ((وحيث ان دعوى عدم التعرض هي من الدعاوى المستعجلة التي لا ترفع إلا من حائز ثابت على العقار محل الدعوى، وحيث ان محكمة الاستئناف الغت الحكم الابتدائي وقضت برفض دعوى المدعين بالحيازة ونصحتهم بتقديم دعوى موضوعية إن ارادوا ذلك دون ان تحقق المحكمة الادلة بجدية ودون ان تنتقل إلى محل النزاع لتحديد الحائز الثابت عليها باعتبارها محكمة موضوع، كل ذلك يجعل حكمها مشوباً بعيب القصور مما يتعين نقضه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم بحسب ما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: ماهية الحيازة وشروطها:
عرف القانون المدني الحيازة في المادة (1103) بأنها( الثبوت (الحيازة) هو استيلاء الشخص على الشيء ووضع يده عليه منقولا كان او عقارا وهو نوعان:

الأول: حيازة ملك ثبوت يتصرف به الحائز في الشيء الذي يحوزه باي نوع من أنواع التصرفات ظاهرا عليه بمظهر المالك وان لم يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما استمرت حيازة ملك ثبوت على الشيء.

الثاني: حيازة انتفاع بإيجاره او نحوها يكون الشيء فيها مملوكا لغير حائزة الذي لا يكون له الا مجرد الانتفاع بالشيء انتفاعا مؤقتا طبقا لسبب انشاءه) اما المادة (1104) فقد بينت شروط الحيازة حيث نصت على أنه( يشترط في حيازة الملك (الثبوت) ما يأتي: –
1 . القصد بان يكون الحائز للشيء على قصد انه مالك له دون غيره ويعرف القصد بقرائن الحال التي تدل على ذلك بان يتصرف في الشيء المحوز تصرف الملاك .
2 . ان يجاهر الحائز للشيء بملكيته له اذا ما نازعه فيه منازع وان يتمسك بذلك امام القضاء في مواجهة من ينازعه في ملكيته .
3 . ان لا تقترن الحيازة باكراه المالك او من يمثله او منازعته .
4 . عدم الخفاء بان لا تحصل الحيازة خفية اي ان لا يكون فيها لبس كان يكون الحائز خليطا للمالك او ممثلا شرعيا له بالولاية او الوصاية او الوكالة او يكون مخولا حيازة الشيء حيازة انتفاع او نحو ذلك) وبناءً على ذلك فلا يستطيع التمسك بالحيازة إلا ان من تحقق في فعله معنى الحيازة وتحققت شروطها السابق بيانها.

الوجه الثاني: إثبات الحيازة:
يتم إثبات الحيازة بطرق الإثبات المقررة شرعاً حيث ينبغي على المتمسك بالحيازة ان يثبت تحقق الحيازة وشروطها السابق ذكرها حتى تترتب على الحيازة الاثار القانونية وحتي يتمتع الحائز بالحماية المقررة بالدعوى المستعجلة لحماية الوضع الظاهر.

الوجه الثالث: وجوب تحقق المحكمة من وجود الحيازة وتحقق شروطها:
لا شك ان حماية الحيازة عن طريق دعوى حماية الوضع الظاهر وإزالة العدوان تستدعي من محكمة الموضوع البحث والدراسة للتحقق من وجود الحيازة وتحقق شروطها السابق ذكرها، لكن ذلك لا يعني البحث والخوض في موضوع الملكية، فقد قضى الحكم محل تعليقنا بانه ينبغي على محكمة الموضوع البحث والدراسة للتأكد من وجود الحيازة وتوفر شروطها، لان الهدف من هذا التحقق هو التأكد من الحائز الفعلي ومدة الحيازة، لان الواقع يظهر ان كثيراً من عصابات نهب الأراضي تقوم بنزع الحيازة من الحائز الأصلي ثم تتمسك أمامه بالحيازة ولذلك ينبغي البحث أيضاً في سبب وضع الحائز يده على العين ومدة هذه الحيازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –جامعة صنعاء.

Loading