دراسات وبحوث

الضمانات الخاصة (التأمينات) للوفاء بديون والتزامات المدين (2-2)

بحوث

(في القانونين المدنيين اليمني والمصري)

 

أ.د/ عبد الرحمن عبد الله شمسان الرديني الحمّادي*

 

المبحث الثاني

أحكام الضمانات الخاصة (التأمينات) للوفاء بديون المدين (في القانون المدني المصري)

تمهيد:

تناول القانون المدني المصري في الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية (أو التأمينات العينية)، وقسّمه إلى أربعة أبواب: الباب الأول: في الرهن الرسمي، والباب الثاني: في حق الاختصاص، والباب الثالث: في الرهن الحيازي، والباب الرابع: في حقوق الامتياز. كما تناول في الكتاب الثاني: (العقود المسماة) في الباب الخامس منه: أحكام الكفالة (أركانها وآثارها). وتناول في الفصل الثالث (تعدد طرفي الالتزام) وأحكام التضامن وعدم القابلية للانقسام ضمن الباب الثالث. (الأوصاف المعدلة للالتزام) ضمن الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام.

وعلى ذلك نبدأ أولاً: بتناول أحكام التضامن وعدم القابلية للانقسام في مطلب أول. وثانياً: أحكام عقد الكفالة في مطلب ثان. وثالثاً: أحكام التأمينات العينية بأقسامها الأربعة (الرهن الرسمي – وحق الاختصاص – والرهن الحيازي – وحقوق الامتياز) في مطلب ثالث، وعلى النحو التالي:

المطلب الأول

أحكام التضامن وعدم القابلية للانقسام (في القانون المدني المصري)

تناول القانون المدني المصري أحكام التضامن وعدم القابلية للانقسام في الفصل الثالث([1]) تحت عنوان (تعدد طرفي الالتزام) في المواد (من 279 – 302) مدني مصري. نتناولها بشكل إجمالي:

أولاً: أحكام التضامن: (في القانون المدني المصري) ([2]). في المواد من (279 – 199) مدني مصري.

كيف ينشأ التضامن:

نصّت المادة (279) مدني مصري على أن: ((التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناءً على اتفاق أو نص في القانون)).

أحكام التضامن بين الدائنين:

نصّت المادة (280) مدني مصري على أنه: ((1-إذا كان التضامن بين الدائنين، جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم، إلاَّ إذا مانع أحدهم من ذلك. 2-ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين، إلاَّ إذا كان الدين غير قابل للانقسام))… وتناولت المواد (من 281 – 283) مدني مصري بقية أحكام التضامن بين الدائنين.. وهي شبيهة بالقانون المدني اليمني.

أحكام التضامن بين المدينين:

نصّت المادة (284) مدني مصري على أنه: ((إذا كان التضامن بين المدينين، فإن وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمّة الباقين)). وتناولت المواد من (285 – 299) مدني مصري. بقية أحكام التضامن بين المدينين. فيرجع إليها وهي شبيهة بنصوص القانون المدني اليمني.

ثانياً: أحكام عدم القابلية للانقسام: (في القانون المدني المصري) ([3]). في المواد من (300–301–302) مدني مصري.

معنى عدم القابلية للانقسام:

  • نصّت المادة (300) مدني مصري على أنه: ((يكون الالتزام غير قابل للانقسام: أ-إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. ب-إذا تبيّن من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، إذا انصرفت نيّة المتعاقدين إلى ذلك)).

حكم تعدّد المدنيون في الالتزام غير قابل للانقسام:

  • نصّت المادة (301) مدني مصري على أنه: ((1-إذا تعدّد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملاً. 2-وللمدين الذي وفي بالدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته، إلاَّ إذا تبيّن من الظروف غير ذلك)).

حكم تعدّد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام: أو تعدّد ورثة الدائن في هذا الالتزام:

  • نصّت المادة (302) مدني مصري على أنه: ((1-إذا تعدّد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، أو تعدّد ورثة الدائن في هذا الالتزام، جاز لكل دائن أو وراث أن يطالب بأداء الالتزام كاملاً، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزماً بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام. 2-ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام، كل بقدر حصته)). هذه هي أحكام التضامن وعدم قابلية الالتزام للانقسام (في القانون المدني المصري). وننتقل الآن إلى أحكام عقد الكفالة في ذات القانون.

المطلب الثاني

عقد الكفالة (في القانون المدني المصري)([4])

أولاً: أحكام الكفالة: é ما معنى الكفالة:

  • نصّت المادة (772) مدني مصري على أن: ((الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه)).

اثبات الكفالة:

  • نصّت المادة (773) مدني مصري على أنه: ((لا تثبت الكفالة إلاَّ بالكتابة، ولوكان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبينة)). وتناولت المواد من (774 – 781) مدني مصري. بقية أحكام الكفالة فيرجع إليها…

ثانياً: آثار الكفالة: تناول القانون المدني المصري آثار الكفالة في المواد من (782 – 801) مدني مصري.

آثار الكفالة في العلاقة ما بين الكفيل والدائن: المواد من (782 – 797) مدني مصري:

  • نصّت المادة (782) مدني مصري على أنه: ((1-يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين. 2-على أنه إذا كان الوجه الذي يحتج به المدين هو نقص أهليته وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد، فليس له أن يحتج بهذا الوجه)).
  • ونصّت المادة (783) مدني مصري على أنه: ((إذا قَبِلَ الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر، برئت ذمة الكفيل، ولو استحق هذا الشيء)). وتناولت بقية المواد من (784–797) مدني مصري بقية أحكام العلاقة بين الكفيل والدائن.

آثار الكفالة في العلاقة ما بين الكفيل والمدين: (المواد من 798–801 مدني مصري).

  • نصّت المادة (798) مدني مصري على أنه: ((1-يجب على الكفيل أن يُخْطِر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين، إذا كان هذا (المدين) قد وفى الدين، أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضى ببطلان الدين أو بانقضائه. 2-فإذا لم يعارض المدين في الوفاء، بقي للكفيل حقه في الرجوع عليه ولوكان المدين قد دفع الدين، أو كانت لديه أسباب تقضى ببطلانه أو بانقضائه)).
  • ونصّت الماد (799) مدني مصري على أنه: ((إذا وفى الكفيل الدين، كان له أن يحل محل الدائن في جميع ماله من حقوق قبل المدين ولكن إذا لم يوف (الكفيل) إلاَّ بعض الدين، فلا يرجع بما وفاه إلاَّ بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين))([5]).

فالكفالة ما هي إلاَّ ضمان خاص لوفاء ديون المدين تجاه الدائنين المكفول لهم. وننتقل الآن إلى أحكام التأمينات العينية في القانون المدني المصري.

المطلب الثالث

التأمينات العينية (الحقوق العينية التبعية) (في القانون المدني المصري)

تناول المشرّع المصري في القانون المدني المصري التأمينات العينية في الكتاب الرابع من ذات القانون وقسّمها إلى أربعة أبواب. الباب الأول: في الرهن الرسمي، والباب الثاني: في حق الاختصاص، والباب الثالث: في الرهن الحيازي، والباب الرابع: في حقوق الامتياز. نتناولها تباعاً في أربعة فروع.

الفرع الأول

الرهن الرسمي (في القانون المدني المصري)

تناول القانون المدني المصري أحكام الرهن الرسمي في المواد من (1030–1084) مدني مصري. فما هو الرهن الرسمي؟

تعريف ومعنى الرهن الرسمي:

نصّت المادة (1030) مدني مصري على أن: ((الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون)). فكيف ينشأ الرهن الرسمي، وما هي آثاره؟ وكيف ينقضي؟

أولاً: إنشاء الرهن الرسمي: (في القانون المدني المصري). المواد من (1031 – 1042) مدني مصري.

نصّت المادة (1031) مدني مصري على أنه: ((1-لا ينعقد الرهن إلاَّ إذا كان بورقة رسمية. 2-نفقات العقد على الراهن إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك)).

ونصّت المادة (1032) مدني مصري على أنه: ((1-يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين، كما يجوز أن يكون شخصاً آخر يُقدّم رهناً لمصلحة المدين. 2-وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا([6]) للعقار المرهون، وآهلاً للتصرف فيه)). وتناولت بقيمة المواد من (1033 – 1042) مدني مصري بقية أحكام إنشاء الرهن الرسمي.

ثانياً: آثار الرهن (الرسمي): (في القانون المدني المصري).

  • آثار الرهن فيما بين المتعاقدين: (المدين الراهن والدائن المرتهن): وبالنسبة للغير:

آثار الرهن بالنسب إلى المدين الراهن: المواد من 1043 – 1049) مدني مصري.

نصّت المادة (1043) مدني مصري على أنه: ((يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون، وأي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن)).

ونصّت المادة (1044) مدني مصري على أنه: ((للراهن الحق في إدارة العقار المرهون وفي قبض ثماره إلى وقت التحاقها بالعقار)). وتناولت بقية المواد من (1045 – 1049) مدني مصري بقية أحكام آثار الرهن الرسمي بالنسبة للمدين الراهن.

آثار الرهن بالنسب إلى الدائن المرتهن: المواد من (1050 – 1052) مدني مصري.

نصّت المادة (1050) مدني مصري على أنه: ((إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين، فلا يجوز التنفيذ على ماله إلاَّ مارهن من هذا المال، ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين، مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك)).

ونصّت المادة (1051) مدني مصري على أنه: ((1-للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء، أن ينفذ بحقه على العقار المرهون، ويطلب بيعه في المواعيد ووفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات. 2- وإذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين، جاز له أن يتفادى أي إجراء موجّه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقاً للأوضاع وطبقاً للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار)).

و((1-يقع باطلاً كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملّك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أياً كان أو في بيعه دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون ولوكان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن. 2-ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه)). (م1052 مدني مصري).

آثار الرهن (الرسمي) بالنسبة للغير: المواد من (1053 – 1055) مدني مصري.

  • نصّت المادة (1053) مدني مصري على أنه: ((1-لايكون الرهن نافذاً في حق الغير، إلاَّ إذا قيّد العقد أو الحكم المثبت للرهن قَبِلَ أن يكسب هذا الغير حقاً عينياً على العقار، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس. 2-لا يصح التمسك قَبِلَ الغير بتحويل حق مضمون بقيد، ولا التمسك بالحق الناشئ عن حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق، ولا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر إلاَّ إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي)).
  • ونصّت المادة (1054) مدني مصري على أنه: ((يتبع في إجراء القيد، وتجديده، ومحوه، وإلغاء المحو، والآثار المترتبة على ذلك كله، الأحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقاري))([7]).

حق التقدم وحق التتبع: (في القانون المدني المصري – المواد من 1056 – 1081 مدني مصري).

معنى حق التقدم: نصّت المادة (1056) مدني مصري على أنه: ((يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار، بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد)). أي أن الدائن المرتهن يتقدم على الدائنين العاديين… والدائن المرتهن الأول يتقدم على الدائن المرتهن الثاني… وهكذا بحسب مرتبة كل منهم([8]).

معنى حق التتبع: أي أن الدائن المرتهن (أو الدائنين المرتهنين) من حقهم تتبع العقار المرهون في يد أي شخص لاستيفاء ديونهم: حيث نصّت المادة (1060) مدني مصري على أنه: ((1-يجوز للدائن المرتهن عند حلول اجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون في يد الحائز لهذا العقار، إلاَّ إذا اختار الحائز أن يقضي الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه. 2-ويعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن، دون أن يكون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن)). وتناولت بقية المواد من (1057 – 1081) مدني مصري أحكام حق التقدم وحق التتبع للشيء المرهون.

ثالثاً: انقضاء الرهن (الرسمي): في القانون المدني المصري (المواد من 1082 – 1084) مدني مصري.

  • نصّت المادة (1082) مدني مصري على أنه: ((ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النيّة قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته)).
  • ونصّت المادة (1083) مدني مصري على أنه: ((إذا تمت إجراءات التطهير (للعقار المرهون) انقضى حق الرهن الرسمي نهائياً، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار)).
  • ونصّت المادة (1084) مدني مصري على أنه: ((إذا بيع العقار المرهون بيعا جبرياً بالمزاد العلني، سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلّم إليه العقار عند التخلية، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد، أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن)).

وبهذا نخلص إلى أن الرهن الرسمي ما هو إلاَّ ضمان خاص للدائنين على مال معين من أموال المدين، بعد إبرام عقد الرهن واستيفاء الإجراءات المطلوبة قانوناً لإنشاء وقيد الرهن الرسمي..

الفرع الثاني

حق الاختصاص (في القانون المدني المصري)([9])

تناول القانون المدني المصري في الباب الثاني من الكتاب الرابع حق الاختصاص (في المواد من 1085–1095) مدني مصري، وقسّمه إلى فصلين. الفصل الأول في إنشاء حق الاختصاص، والفصل الثاني في آثار حق الاختصاص وإنقاصه وانقضاؤه.

أولاً: إنشاء حق الاختصاص: (في القانون المدني المصري) المواد من (1085 – 1093) مدني مصري.

نصّت المادة (1085) مدني مصري على أنه: ((1-يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل، متى كان حسن النيّة، على حق اختصاص بعقارات مدينه ضماناً لأصل الدين والفوائد والمصروفات. 2-ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار في التركة)). بمعنى أن حق الاختصاص لا ينشأ إلاَّ بموجب حكم أو قرار قضائي واجب التنفيذ.

ونصّت المادة (1086) مدني مصري على أنه: ((لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناءً على حكم صادر من محكمة أجنبية، أو على قرار صادر من مُحَكّمين إلاَّ إذا اصبح الحكم أو القرار واجب التنفيذ)).

وتناولت بقية المواد من (1087–1093) مدني مصري أحكام وكيفية إجراءات الحصول على حق الاختصاص والتظلّم منه..

ثانياً: آثار حق الاختصاص، وانقاصه وانقضاؤه: المواد من (1094 – 1095) مدني مصري.

نصّت المادة (1094) مدني مصري على أنه: ((1-يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب إنقاص الاختصاص إلى الحد المناسب، إذا كانت الأعيان التي رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفي لضمان الدين. 2-ويكون انقاص الاختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتب عليها، أو بنقله إلى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين. 3-والمصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الإنقاص)).

ونصّت المادة (1095) مدني مصري على أنه: ((يكون للدائن الذي حصل على حق اختصاص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي، ويسرى على الاختصاص ما يسرى على الرهن الرسمي من أحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده، ومحوه، وعدم تجزئة الحق وآثره، وانقضائه، وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من أحكام خاصة)).

الفرع الثالث

الرهن الحيازي (في القانون المدني المصري)([10])

أولاً: اركان الرهن الحيازي: (كيف ينشأ وعلى ماذا يرد):

نصّت المادة (1096) مدني مصري على أن: ((الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص، ضماناً لدين عليه أو على غيره، أن يُسَلّم إلى الدائن أو إلى اجنبي يعينه المتعاقدان، شيئاً يترتب عليه للدائن حقاً عينياً يخولّه حبس الشيء لحين استيفاء الدين، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون)).

ونصّت المادة (1097) مدني مصري على أنه: ((لا يكون محلاً للرهن الحيازي إلاَّ ما يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني من منقول أو عقار))([11]).

ثانياً: آثار الرهن الحيازي: 1-فيما بين المتعاقدين (المدين الراهن – والدائن المرتهن).2-بالنسبة للغير):

آثار الرهن الحيازي بالنسبة للمتعاقدين:

بالنسبة للمدين الراهن: (التزامات الراهن):

نصّت المادة (1099) مدني مصري على أنه: ((1-على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى الشخص الذي عيّنه المتعاقدان لتسلّمه. 2-ويسرى على الالتزام بتسليم الشيء أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع)).

ونصّت المادة (1100) مدني مصري على أنه: ((إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضي الرهن، إلاَّ إذا اثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن، كل هذا دون إخلال بحقوق الغير))([12]).

آثار الرهن الحيازي بالنسبة للدائن المرتهن: (التزامات الدائن المرتهن) (المواد من (1103 – 1108) مدني مصري).

نصّت المادة (1103) مدني مصري على أنه: ((إذا تسلّم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، وهو مسؤول عن هلاك الشيء أو تلفه، مالم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه)).

ونصّت المادة (1104) مدني مصري على أنه: ((1- ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل. 2-وعليه أن يستثمره استثماراً كاملاً مالم يتفق على غير ذلك. 3-وما حصل عليه الدائن من صافي الريع وما أستفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولولم يكن قد حَلّ أجله، على أن يكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وفي الإصلاحات، ثم من المصروفات والفوائد، ثم من أصل الدين))([13]).

آثار الرهن الحيازي بالنسبة للغير: (المواد من 1109 – 1111) مدني مصري.

نصّت المادة (1109) مدني مصري على أنه: ((1-يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد الدائن أو الأجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان. 2-ويجوز أن يكون الشيء المرهون ضامناً لعدة ديون)).

  • ونصّت المادة (1110) مدني مصري على أنه: ((1-يخوّل الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة، دون اخلال بما للغير من حقوق تمّ حفظها وفقاً للقانون. 2-وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه، كان له الحق في استرداد حيازته من الغير وفقاً لأحكام الحيازة))([14]).

ثالثاً: انقضاء الرهن الحيازي: (المواد 1112 – 1113) مدني مصري.

((ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير قد كسبها قانوناً في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته)) (م1112 مدني مصري).

((ينقضي أيضاً حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية: أ-إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمّة المدين من الدين. ويجوز أن يستفاد التنازل ضمناً من تخلّي الدائن باختياره عن الشيء المرهون أو من موافقته على التصرّف فيه دون تحفظ. على أنه إذا كان الرهن مثقلاً بحق تقرر لمصلحة الغير، فان تنازل الدائن لا ينفذ في حق الغير إلاَّ إذا أقره. ب-إذا اجتمع حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد. ج-إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون)). (م1113) مدني مصري. هذه هي أسباب انقضاء الرهن الحيازي.

رابعاً: بعض أنواع الرهن الحيازي: (1-الرهن العقاري. 2-رهن المنقول. 3-رهن الدين):

1- الرهن العقاري: (الحيازي): المواد (1114 – 1115 – 1116) مدني مصري.

شروط نفاذ الرهن العقاري (الحيازي): في حق الغير:

((يشترط لنفاذ الرهن العقاري (الحيازي) في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة، أن يقيّد عقد الرهن. وتسرى على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي)) (م1114) مدني مصري.

و((يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار إلى (المدين) الراهن دون أن يمنع ذلك في نفاذ الرهن في حق الغير. فإذا اتفق على الايجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في القيد ذاته. أما إذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به في هامش القيد. إلاَّ أن هذا التأشير لا يكون ضرورياً إذا جدد الإيجار تجديداً ضمنياً)). (م1115) مدني مصري.

ونصّت المادة (1116) مدني مصري على أنه: ((1-على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة، وأن يقوم بالنفقات اللازم لحفظه، وأن يدفع ما يستحق سنوياً على العقار من ضرائب وتكاليف، على أن يستنزل من الثمار التي يحصّلها قيمة ما أنفق، أو يستوفى هذه القيمة من ثمن العقار في المرتبة التي يخوّلها له القانون. 2-ويجوز للدائن (المرتهن) أن يتحلّل من هذه الالتزامات إذا هو تخلّي عن حق الرهن)).

2- رهن المنقول: المواد من (1117 – 1122) مدني مصري.

شروط نفاذ رهن المنقول: في حق الغير:

((يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة، أن يدوّن العقد في ورقة ثابته التاريخ يبّين فيها المبلغ المضمون بالرهن، والعين المرهونة، بياناً كافياً، وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن)). (م1117) مدني مصري. وتناولت بقية أحكام رهن المنقول. المواد (من 1118 – 1122) مدني مصري.

حيث نصّت المادة (1122) مدني مصري على أنه: ((تسرى الأحكام المتقدمة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية والأحكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها في الرهن، وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة في رهن المنقول))([15]).

3- رهن الدين: (المواد من 1123 – 1129) مدني مصري).

شروط نفاذ رهن الدين في حق المدين وحق الغير:

(1-لا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين إلاَّ بإعلان هذا الرهن إليه أو قبوله له وفقاً للمادة (305)([16]).

2-ولا يكون نافذاً في حق الغير إلاَّ بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون، وتحسب الرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول)). (م1123) مدني مصري.

وتناولت باقي المواد (من 1124 – 1129) مدني مصري بقية الأحكام المتعلقة برهن الدين.

  • ((إذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز فلا يجوز رهنه. (م1125) مدني مصري.
  • ((إذا أصبح كل من الدين المرهون، والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء، جاز للدائن إذا لم يستوف حقه أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له، وأن يطلب بيع هذا الدين أو تملّكه وفقاً للمادة (1121) الفقرة الثانية. (م1129) مدني مصري.

الفرع الرابع

حق الامتياز (في القانون المدني المصري)([17])

أولاً: كيف ينشأ حق الامتياز، ومراتبه:

نصّت المادة (1130) مدني مصري على أنه: ((1-الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته، 2-ولا يكون للحق امتياز إلاَّ بمقتضى نص في القانون)).

1-مرتبة الامتياز يحددها القانون، فإذا لم ينص صراحة في حق ممتاز على مرتبة امتيازه، كان هذا الحق متأخراً في المرتبة عن كل امتياز ورد في هذا الباب.

2-وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة، فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها، مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك)). (المادة 1131) مدني مصري ([18]).

ثانياً: أنواع الحقوق الممتازة:

(في القانون المدني المصري): المواد من (1137 – 1141) مدني مصري.

نصّت المادة (1137) مدني مصري على أنه: ((الحقوق المبيّنة في المواد التالية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة)).

1- حقوق الامتياز العامة، وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول:

وتناولت المواد من (1138 – 1146) مدني مصري ترتيب هذه الحقوق (الامتيازات العامة، أو الخاصة الوقعة على منقول) وكيف ومن أين تستوفى؟

1- المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها… (م1138 مدني يمني).

2- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان… (م1139 مدني مصري).

3- المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم، يكون لها امتياز عليه كله… (م1140 مدني مصري).

4- يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار: وهي

(أ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر، من اجرهم ورواتبهم… عن الستة الأشهر الأخيرة.

(ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعول من مأكل ومشرب … في الستة الأشهر الأخيرة.

(ج) النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه ولمن يعول عن ستة الأشهر الأخيرة. (م1141 مدني مصري).

5- المبالغ المنصرفة في البذور والسماد… وأعمال الزراعة والحصاد–يكون لها امتياز على المحصول (م1142 مدني مصري).

6- أجرة المباني والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك… (م1143) مدني مصري.

7- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمّة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤنة… على الأمتعة التي أحضرها النزيل (م1144) مدني مصري.

8- ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته.. على الشيء المبيع… مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية (م1145) مدني مصري.

9 للشركاء الذين اقتسموا منقولاً، حق امتياز عليه تأميناً لحق كل منهم في الرجوع بسبب القسمة… (م1146) مدني مصري.

2- حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار:

تناولت المواد (1147 – 1148 – 1149) مدني مصري حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار والتي يجب قيدها ورتبتها على النحو التالي:

  • فنصّت المادة (1147) مدني مصري على أنه: ((1-ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على العقار البيع. 2-ويجب أن يقيد الامتياز ولوكان البيع مسجلاً، وتكون مرتبته من وقت القيد)).
  • ونصّت المادة (1148) مدني مصري على أنه: ((1-المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو إعادة تشييدها أو في ترميمها أوفى صيانتها، يكون لها امتياز على هذه المنشآت… ولكن بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه. 2-ويجب أن يقيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد)).
  • ونصّت المادة (1149) مدني مصري على أنه: ((للشركاء الذين اقتسموا عقاراً، حق امتياز عليه لما تخوّله القسمة من حق رجوع كل منهم على الآخرين، بما في ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة. ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته من وقت القيد)). وبذلك نكون قد تناولنا الضمانات والتأمينات الخاصة لوفاء ديون المدين في القانون المدني المصري.

الخاتمة:

تناولنا في هذا البحث أحكام الضمانات والتأمينات الخاصة لوفاء ديون المدين في القانونين المدنيين اليمني والمصري، ففي المبحث الأول تناولنا أحكام هذه الضمانات والتأمينات في القانون المدني اليمني، والذي بدأ بتناول: تعداد الضمانات الخاصة في المادة (م374)، ثم حقوق الامتياز في المواد من (375 – 380)، ثم عقود الضمان في المادة (381) والتي أحالت إلى القواعد المنظمة لعقود الضمان وهي (الرهن والكفالة الشخصية والعينية والتأمين العقاري) كل في بابه في الكتاب الثالث والرابع، ثم التضامن والتكامل في المادة (382) والتي احالت الأحكام المنظمة للتضامن والتكافل في المواد (275 – 300) مدني يمني تحت عنوان (تعدّد طرفي العقد – التضامن والتكافل – وعدم القابلية للانقسام).

وفي المبحث الثاني تناولنا أحكام الضمانات والتأمينات الخاصة لوفاء ديون المدين في القانون المدني المصري والذي بدأ بتنظيم التضامن وعدم القابلية للانقسام في القانون المدني المصري في المواد من (279 – 302) مدني مصري تحت عنوان (تعدّد طرفي الالتزام – التضامن – وعدم القابلية للانقسام). ثم تناولنا أحكام الكفالة في المواد من (772 – 801) مدني مصري. ثم تناولنا بعد ذلك أحكام التأمينات العينية (أو الحقوق العينية التبعية) والذي تضمن أربعة أبواب: في الباب الأول: تناولنا أحكام الرهن الرسمي في المواد من (1030 – 1084) مدني مصري. وفي الباب الثاني: تناولنا أحكام حق الاختصاص في المواد من (1085 – 1095) مدني مصري. وفي الباب الثالث تناولنا أحكام الرهن الحيازي في المواد من (1096 – 1129) مدني مصري. وفي الباب الرابع: تناولنا أحكام حقوق الامتياز في المواد من (1130 – 1149) مدني مصري.

وتم تناول هذه النصوص في القانون المدني اليمني أو المصري إجمالاً ولبيان أن هذه الضمانات والتأمينات هي ضمانات خاصة للوفاء بديون المدين موضوع المبحث.

نتائج البحث

خرج الباحث بالنتائج والتوصيات الآتية:

1- أن المشرّع اليمني في القانون المدني اليمني قد بدأ بتحديد الضمانات الخاصة لوفاء ديون المدين في المادة (374) مدني يمني في ثلاثة فروع. تناول في الفرع الأول: حقوق الامتياز والأولوية في الماد من (375 – 380).

وفي الفرع الثاني: عقود الضمان في المادة (381) وحددتها في (الرهن والكفالة الشخصية والكفالة العينية والتأمين العقاري)، وأحالت المادة المذكورة إلى القواعد المنظمة لهذه العقود في الكتاب الثالث والرابع.

وفي الفرع الثالث: التضامن والتكافل في المادة (382) مدني يمني وأحالت إلى ما سبق تناوله في المواد (275 – 300) مدني يمني تحت عنوان ((تعدّد اطراف العقد)): 1-التضامن والتكافل. 2-عدم القابلية للانقسام.

أمّا المشرّع المصري فقد تناول في القانون المدني المصري:

  • أحكام التضامن وعدم القابلية للانقسام في المواد من (279–302) مدني مصري تحت عنوان (تعدّد أطراف الالتزام)، ثم تناول.
  • أحكام الكفالة (أركانها – وآثارها) في المواد من (772–801) مدني مصري. ثم تناول: التأمينات العينية (الحقوق العينية التبعية) في أربعة أبواب: الباب الأول: الرهن الرسمي: في المواد من (1030–1084) مدني مصري. الباب الثاني: في حق الاخصاص المواد من (1085–1095) مدني مصري. الباب الثالث: في الرهن الحيازي في المواد من (1096–1129) مدني مصري. والباب الرابع. في حقوق الامتياز في المواد من (1130–1149) مدني مصري.

2- أن المشرّع اليمني لم ينظم حق الاختصاص كضمان خاص للوفاء بديون المدين كتأمين عيني. كأولوية قضائية لمن بيده حكم واجب التنفيذ.

3- أن المشرّع اليمني بدأ بنظيم حقوق الامتياز والأولوية، على عكس المشرّع المصري الذي تناول حقوق الامتياز كآخر التأمينات العينية (أو الحقوق العينية التبعية) كأولوية قانونية. فلا يكون للحق امتياز إلاَّ بنص في القانون، والامتياز له مراتب معينة يحددها القانون على مال معّين. وقد تكون امتيازات عامة (لحقوق وديون الدولة) وقد تكون امتيازات خاصة وارده على منقول أو عقار.

4- الرهن، والكفالة: تناول القانون المدني اليمني (عقود الضمان (الوثيقة) في القسم الثالث: (العقود والمسماة) الباب الأول: عقد الرهن، والباب الثاني: الكفالة (الضمانة). كما تناول الباب الخامس من القسم الثاني من الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية (رهن المنقول: والتأمين العقاري (الرهن غير الحيازي). على عكس المشرّع المصري الذي تناول أحكام الكفالة (أركانها وآثارها) في الباب الخامس من الكتاب الثاني (العقود المسماة). ثم تناول في الكتاب الرابع (الحقوق العينية التبعية – أو التأمينات العينية) أحكام الرهن الرسمي، وحق الاختصاص، والرهن الحيازي، وحقوق الامتياز.

توصيات البحث:

1- بالنسبة لحق الامتياز نوصى كل من المشرّع اليمني والمشرّع المصري بالعمل على ترتيب وتحديد الضمانات الخاصة لوفاء ديون المدين. فالمشرّع اليمني بدأ بحقوق الامتياز، بينما المشرّع المصري انتهى بتنظيم حقوق الامتياز، رغم تشابه الأحكام بينهما. فحقوق الامتياز أولويه قانونية، أي أن الامتياز لا ينشأ إلاَّ بنص في القانون. فإذا ورد حق امتياز وحق رهن على شيء واحد فيجب الوفاء أولاً بالديون الممتازة ثم الديون المضمونة بالرهن.

2- أما بالنسبة لعقود الضمان (عقد الرهن والكفالة الشخصية والكفالة العينية والتأمين العقاري) فإن المشرّع اليمني وإن أشار إليها في المادة (381) مدني يمني إلاَّ أنه نظم الأحكام التفصيلية لهذه العقود أولاً في القسم الثالث من الكتاب الثالث (العقود المسماة) عقود الضمان: في بابين: الأول: عقد الرهن، والثاني: عقد الكفالة. ثم تناول في الباب الخامس من القسم الثاني من الكتاب الرابع تحت مسمي (الحقوق العينية التبعية) رهن المنقول – ثم التأمين العقاري (الرهن غير الحيازي).

أمّا المشرّع المصري فقد تناول عقد الكفالة (أركانها وآثارها) في الباب الخامس من الكتاب الثاني: (العقود المسماة). ثم تناول في الكتاب الرابع (الحقوق العينية التبعية {أو التأمينات العينية}) في أربعة أبواب: الباب الأول: في الرهن الرسمي. والباب الثاني: في حق الاختصاص (الدى لم يتناوله المشرّع اليمني بالتنظيم). والباب الثالث: في الرهن الحيازة. والباب الرابع: في حقوق الامتياز.

3- أما بالنسبة لأحكام التضامن والتكافل: فالمشرّع اليمني وإن أشار إليها في المادة (382) مدني يمني وأحال ما سبق تناوله في المواد من (275 – 300) مدني يمني، تحت مسمي تعدّد أطراف العقد (1-التضامن والتكافل. 2-عدم القابلية للانقسام).

أمّا المشرّع المصري: فقد تناول أحكام التضامن في المواد (من 279 – 302) مدني مصري تحت مسمي (تعدّد طرفي الالتزام) التضامن – عدم القابلية للانقسام. بأحكام تكاد تكون متشابهة – مع الاختلاف البسيط في الصياغة (تعدّد أطراف العقد – تعدّد أطراف الالتزام).

4- أن المشرّع اليمني لم يتناول حق الاختصاص كأولوية قضائية، بالقياس على الأولوية الاتفاقية (عقد الرهن الرسمي أو الحيازي أو عقد الكفالة فهي تنشأ بعقد أو اتفاق بيّن أطراف العقد أو الالتزام (الدائن والمدين) وبالقياس على الأولوية القانونية (حقوق الامتياز) والتي لا تنشأ إلاَّ بنص في القانون.

أتمني على كل من المشرّع اليمني والمشرّع والمصري العمل على ترتيب هذه الضمانات الخاصة للوفاء بديون المدين، وعدم تكرار قواعدها بين نصوص القانون المدني اليمني أو القانون المدني المصري.

والله من وراء القصد،،،

 ووفقنا الله إلى عمل كل خير،،،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري-جامعة صنعاء – كلية الشريعة والقانون.

([1]) في الفصل الثالث من الباب الثالث: (الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام) من الكتاب الأول: (الالتزامات بوجه عام) ضمن القسم الأول: (الالتزامات أو الحقوق الشخصية) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948م. وتعديلاته ط19 أكتوبر 2017م الهيئة العامة للمطابع الأميرية – إمبابه – الجيزة – مصر.

([2]) تناول القانون المدني المصري أحكام التضامن في المواد من (279 – 299) مدني مصري. وهي شبيهة بأحكام القانون المدني اليمني.

([3]) تناول القانون المدني المصري: أحكام عدم القابلية للانقسام في الماد (300 – 301 – 302) مدني مصري، وهي شبيهة بما نص عليه القانون المدني اليمني.

([4]) تناول القانون المدني المصري: أحكام الكفالة في الباب الخامس من الكتاب الثاني (العقود المسماة) في المواد من (772 – 801) مدني مصري. وقسّمها إلى فصلين: الفصل الأول: أركان الكفالة. والفصل الثاني: آثار الكفالة.

([5]) ونظر المواد (800 – 801) مدني مصري في أثر العلاقة بما بيّن الكفيل والمدين.

([6]) 1-وإذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية. وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن. 2-ويقع باطلاً رهن المال المستقبل)). (م1033) مدني مصري.

([7]) ونصت المادة (1055) مدني مصري على أن: ((مصروفات القيد، وتجديده، ومحوه، على الراهن مالم يتفق على غير ذلك)).

([8]) وانظر المواد (من 1057 – 1595) مدني مصري في أحكام حق التقدم.

([9]) لم يتناول القانون المدني اليمني، حق الاختصاص كضمان للوفاء بديون المدين.

([10]) تناول القانون المدني المصري الرهن الحيازي في الباب الثالث من الكتاب الرابع في المواد من (1096 – 1129) مدني مصري، وقسّمه إلى فصول أربعة الفصل الأول: أركان الرهن الحيازي. والفصل الثاني: في آثار الرهن الحيازي. والفصل الثالث: في انقضاء الرهن الحيازي. والفصل الرابع: في بعض أنواع الرهن الحيازي (1-الرهن العقاري. 2-رهن المنقول. 3-رهن الدين).

([11]) ونصت المادة (1098) مدني مصري على أنه: ((تسرى على الرهن الحيازي أحكام المادة (1033) وأحكام المواد من (1040 – 1043) المتعلقة بالرهن الرسمي)).

([12]) وتناولت المواد (1101 – 1102) مدني مصري أحوال ضمان الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وضمان الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعاُ لخطة أو ناشئاً عن قوة قاهرة. وتسرى على الرهن الحيازي أحكام المادتين (1048 – 1049) مدني مصري.

([13]) وتناولت بقية المواد من (1105 – 1109) مدني مصري بقية التزامات الدائن المرتهن حيازياً، كما تسرى على رهن الحيازة أحكام المادة (1050) والمادة (1052) مدني مصري المتعلقة بمسؤولية الراهن غير المدين، وشرط التملك عند عدم الوفاء وشروط البيع دون إجراءات.

([14]) ونصت المادة (1111) مدني مصري على أنه: ((لا يقتصر الرهن الحيازي على ضمان أصل الحق، وإنما يضمن أيضاً وفي نفس المرتبة ما يأتي: أ-المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء. ب-التعويضات عن الأضرار الناشئة عيوب الشي. ج-مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازي وقيده عند الاقتضاء. د-المصروفات التي افتضاها تنفيذ الرهن الحيازي. هـ-جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما جاء في المادة {230})).

([15]) كالأحكام الخاصة برهن المنقولات ذات الطبيعة الخاصة (كرهن المحال التجارية – ورهن السفن – ورهن الطائرات … إلخ).

([16]) نصّت المادة (305) مدني مصري على أنه: ((لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها، على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ)).

([17]) تناول القانون المدني المصري حقوق الامتياز في المواد من (1130 – 1149) مدني مصري أحكام حقوق الامتياز الذي يتضمن أولوية خاصة لوفاء بعض ديون المدين باعتبارها ديون ممتازة عليه، وحقوق ممتازة للدائنين. فكيف ينشأ حق الامتياز وما هي مراتبة، وما هي أنواعه؟

([18]) وتناولت المواد من (1132–1136) مدني مصري أحكام وحقوق الامتيازات العامة، والامتيازات الخاصة الواردة على متقول أو عقار معين وتسرى على حقوق الامتيازات الواقعة على عقار معين أحكام الرهن الرسمي، وكيف ينقضي حق الامتياز فنصّت المادة (1136) مدني مصري على أنه: ((ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة، ووفقاً لهذين الحقين، مالم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك)).

Loading