كتابات

الدعوى المستعجلة

نظم المشرع اليمني الحماية القضائية للحقوق في نوعين من الحماية هما الحماية الموضوعية والحماية المستعجلة.

فالنوع الأول هو الحماية الموضوعية هي التي يمنحها القضاء في صورة تأكيد لحق او مركز قانوني معين وهو ما نسميه بالقضاء الموضوعي ولن نتعرض له هنا، والنوع الثاني فهو الحماية المستعجلة.

فالحماية المستعجلة هي عبارة عن تدبير تحفظي او وقتي يتخذه القضاء وفقا للإجراءات التي ينظمها القانون.

حيث نظم المشرع هذه الحماية من خلال إجراءات وأحكام الدعاوى المستعجلة، وذلك بما نصت عليه المواد من 238 – 245 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني والتي وردت في القانون تحت عنوان (القضاء المستعجل)، فنصت المادة (238) على أن (القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق)، كما نصت المادة (240)، كما نصت المادة (141) على أنه ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة إلى المحكمة وتعلن إلى المدعى عليه خلال (24) ساعة..إلخ.

الدعوى المستعجلة:

ومن هذه النصوص يمكن القول بأن الدعاوى المستعجلة هي الدعاوى التي يراد منها أو يطلب فيها مجرد اتخاذ تدبير وقتي أو إجراء تحفظي في مسألة مستعجلة يخشى عليها من فوات الوقت ودون المساس بأصل الحق.

أمثلة التدابير التحفظية والوقتية:

ذكر المشرع اليمني بعض مسائل القضاء المستعجل على سبيل المثال لا الحصر فقد نصت المادة (240) مرافعات على أنه: (يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي:

1-طلب سماع شاهد مع عـدم المساس بحق المدعى في استصدار أمر بمنعه من السفر إذا اقتضى الأمر ذلك.

2– طلب استرداد الحيازة.

3- طلب إثبات الحالة.

4- طلبات بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به.

5- طلب فرض الحراسة القضائية.

6- طلب الأمر بنفقة مؤقتة.

7- طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان.).

الشروط العامة للدعاوى المستعجلة:

للدعوى المستعجلة شروطا عامة هي:

  • ان يكون الحق محتمل بالظاهر.
  • الاستعجال: أي وجود خوف من احتمال وقوع ضرر بالحق الموضوعي.

ج- الصفة: وتثبت لمن له الحاجة الى الحماية المستعجلة.

إجراءات اعلان والسير في الدعوى المستعجلة:

كما نظم المشرع إجراءات الدعوى وإعلانها والحكم فيها بما يتفق مع مقصود الاستعجال. حيث يكون إعلان المدعى عليه في الدعوى المستعجلة بواسطة محضر المحكمة وفقا لما نصت عليه المادة (242) إذ تنص على: (يكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة إلى موطن المدعى عليه أو إلى مكان عمله أو إليه شخصياً أو في أي مكان يجده فيه وإذا ثبت غش المحضر جاز للمحكمة حبسه شهراً والحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم المتضرر أياً كان).

الحكم في الدعوى المستعجلة:

ويصدر الحكــم في المسائل المستعجلة من المحكمة المختصة أو ممن يندب فيها لذلك من القضــاة خلال (24) ساعة من التاريخ المحدد للحضور في مواجهة المدعى عليه أو المنصوب عنه، ويكون الحكم واجب التنفيذ فور صدوره من واقع مسودته دون إتباع مقدمات التنفيذ الجبري، وللمحكمة أن تشترط لتنفيذ الحكم تقديم كفالة تقدرها بحسب الأحوال، فإذا لم تنص في حكمها على تقديم الكفالة كان الحكم واجب النفاذ بدون كفالة وفقا لنص المادة (243) مرافعات.

Loading