تقارير سنويةقرارات وتعاميم

تعميم هيئة التفتيش القضائي رقم ( 43) لسنة 1444هـ / 2023م بشأن آلية تنظيم إجراءات وضوابط نظر القضايا المعادة من المحكمة العليا

الإخوة/ رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية                                                             المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

نود الإحاطة أن مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه رقم (38) المنعقد بتاريخ 16/11/1444هـ ناقش (آلية تنظيم إجراءات وضوابط نظر القضايا المعادة من المحكمة العليا)، وقد أقر المجلس الآلية، ووجه هيئة التفتيش القضائي بتعميمها على المحاكم الاستئنافية والابتدائية.

لذلك: وتنفيذاً لتوجيهات المجلس يتم العمل بالآلية على النحو الآتي:

 أولاً: في الجانب الإداري:

يجب على الإدارة القضائية بالمحكمة عقب استلامها ملف القضية المعادة من المحكمة العليا مباشرة القيام بالإجراءات الآتية:

  1. عرض ملف القضية على رئيس المحكمة للتأشير على مذكرة الإعادة بما يلزم.
  2. قيد القضية المذكورة في نفس يوم وصولها أو في اليوم التالي في سجل يخصص لقيد القضايا المعادة من المحكمة العليا لنظرها من جديد ويكون في قلم كتاب المحكمة.
  3. إعلان أطراف القضية المعادة بصورة طبق الأصل من محكم النقض والإعادة وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ عودة القضية إلى المحكمة ويكون الإعلان لأشخاص أطراف القضية أو في مواطنهم المذكورة في أوراق القضية وفقاً لقواعد الإعلان المنصوص علها في قانوني المرافعات والإجراءات الجزائية وإذا تعذر إعلانهم على ذلك النحو وكانوا قد كتبوا أرقام هواتفهم الجوالة في أوراق القضية فيتم إعلانهم برسائل ترسل إلى أرقام هواتفهم مع نشر الإعلانات في لوحة المحكمة.
  4. إحالة ملف القضية المعادة بعد قيدها في قلم الكتاب إلى أمانة السر هيئة الحكم المختصة بإعادة نظرها استئنافية كانت أو ابتدائية، وعلى أمانة السر في يوم استلام ملف القضية اتخاذ الإجراءات الآتية:
  • قيد القضية في سجل قيد القضايا الخاصة.
  • مراجعة رئيس هيئة الحكم لتحديد موعد الجلسة الأولى لنظر القضية في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول ملف القضية إلى أمانة السر.
  • إدراج القضية في دفتر يومية الجلسات.
  • إعلان طرفي القضية بموعد الجلسة الأولى قبل انعقادها بمدة لا تقل عن عشرة أيام.
  1. الإسراع في تحرير أو طباعة الأحكام التي تصدر في تلك القضايا المعادة وإعطائها الأولوية على غيرها من الأحكام الصادرة في القضايا الأخرى بحيث يتم طباعتها وتوقيعها وختمها بخاتم المحكمة وذلك في خلال مدى أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم في القضايا غير الجزائية عملاً بالمادة (238) مرافعات وخلال النطق بالحكم في القضايا غير الجزائية عملاً بالمادة (253) إجراءات جزائية، مع ضرورة الإسراع بتسليم أطراف القضية نسخاً من الحكم بمجرد الانتهاء من توقيع النسخة الأصلية وختمها بخاتم المحكمة فإذا لم يحضر المحكوم عليه لاستلام نسخة وجب إعلانه إعلاناً صحيحاً مصحوباً بنسخة الحكم خلال عشرين يوماً من تاريخ الانتهاء من التوقيع على نسخة الحكم حسب المادة (238) مرافعات.
  2. إذا تم الطعن بالنقض في الحكم المذكور فيجب الإسراع بإرسال ملف الطعن مع ملف القضية إلى المحكمة العليا بعد استيفاء الإجراءات وانقضاء المواعيد المذكورة في المواد (297، 296، 295) مرافعات، والمادة (439) إجراءات جزائية.
  3. لضمان استيفاء الإجراءات السالف ذكرها في المواعيد المحددة لها لا بد أن يتوفر لدى كل محكمة العدد الكافي والمؤهل من أمناء السر ومساعديهم والمحضرين والطباعين والمراجعين اللغويين، فضلاً عن توفير الأجهزة والآت الطباعة وأدواتها وكذا الوسائل اللازمة لتنفيذ الإعلانات واستيفاء إجراءاتها خلال المواعيد المحددة قانوناً.

 

ثانياً: في الجانب القضائي:

يجب على المحاكم الاستئنافية والابتدائية عند إعادة النظر في القضايا المعادة إليها من المحكمة العليا الالتزام بالإجراءات والضوابط الآتية:

  1. احترام حجية الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالنقض والإعادة من خلال الالتزام بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم والامتناع عند إعادة النظر في القضية عن المساس بتلك الحجية، إذ انه يجب على المحكمة المعادة إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة العليا في المسألة القانونية التي فصل فيها الحكم وأن تمتنع هي وتمنع الخصوم من مناقشة سلامة حكم النقض والإعادة أو تقديم ملاحظات عليه كما هو حاصل حالياً في بعض المحاكم خلافاً للقانون وتحديداً المادة (452) إجراءات جزائية التي تنص على أنه: (إذا كان نقض الحكم مبنياً على مسألة قانونية وجب على محكمة الموضوع التي أعيدت إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض في هذه المسألة)، ولا شك أن هذه القاعدة عامة تسري على جميع القضايا جزائية كانت أو غيرها.
  2. مراعاة أن نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وإن كان يترتب عليه عودة الخصومة إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فإنه لا يهدر الأدلة التي سبق تقديمها أثناء المحاكمة السابقة ولا يفقدها حجيتها، وبالتالي فلا لزوم لإعادة سماع الشهود وباقي الأدلة أو إجراء المعاينة ما دام حكم المحكمة العليا لم يشر إلى ذلك.
  3. أن تقصر هيئة الحكم نظرها للقضية المعادة في نطاق ما أشار إليه حكم النقض فقط ودون أي تجاوز فإذا كان النقض في جزء من الحكم المطعون فيه فلا يحق لمحكمة الإعادة أن تعيد النظر في أجزاء الحكم الأخرى إلا إذا كانت مترتبة على الجزء المنقوض طبقاً لما تنص عليه المادة (301) مرافعات بقولها: (وإذا كان النقض في جزء من الحكم بقي نافذاً فيما يتعلق بباقي الأجزاء غير المنقوضة مترتبة على الجزء المنقوض)، ذلك أن إعادة النظر في الأجزاء غير المنقوضة من الحكم وغير المترتبة على الجزء المنقوض يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي وإهدار وقت وجهد المحكمة والخصوم بدون مبرر.
  4. أن تلتزم هيئة الحكم عند إعادة النظر في القضية المعادة باتباع توجيهات المحكمة العليا المذكورة في الحكم الناقض عملاً بما تنص عليه المادة (300) مرافعات، وأن تلتزم أيضاً بالقواعد القانونية والمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء المحكمة العليا وكذا المبادئ التي قررتها الجمعية العمومية للمحكمة العليا، فلا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بغير تلك المبادئ وهذا ما قررته المادة (452) إجراءات جزائية في فقرتها الأخيرة التي تنص على أنه: (كما لا يجوز لمحكمة الموضوع في جميع الأحوال أن تحكم بغير المبادئ التي قررتها الجمعية العمومية للمحكمة العليا).
  5. الالتزام والحرص على نظر القضية المعادة في جلسات متعاقبة ومتقاربة بحيث تعقد لنظرها جلسة في كل أسبوع، بعد الجلسة الأولى، وإذا طرأ ما يستوجب التأجيل لمدة أطول من ذلك فينبغي ألا تزيد مدة التأجيل على أسبوعين ولا يجوز التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع لأحد الخصوم عملاً بالمادة (163) مرافعات.
  6. عند تعاقب هيئات حكم على نظر القضية فعلى هيئة الحكم الجديدة أن تطلع على أسباب النقض المذكورة في حكم المحكمة العليا وعلى توجيهات الدائرة مصدرة الحكم ثم تستوفي نظر القضية على هدي من تلك الأسباب والتوجيهات ولا تكتفي بالبناء على آخر إجراء اتخذته الهيئة السابقة إلا بعد التحقق من أن ذلك الإجراء والإجراءات السابقة له تنسجم مع ما أشار إليه حكم النقض والإعادة.
  7. إذا كان نقض الحكم المطعون فيه لقصور في التسبيب أو اشتراك قاض لم يسمع المرافعة في إصدار الحكم فيجب على المحكمة المعادة إليها القضية أن تحجز القضية للحكم بعد أن تستمع إلى طلبات الخصوم في الجلسة الأولى أو الثانية على أكثر تقدير ثم تحكم في القضية ويجب أن يكون حكمها مسبباً تسبيباً كافياً يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في منطوقه.
  8. إذا تغيب عضو النيابة المترافع في القضية المعادة عن حضور جلستين متتابعتين فيجب علي هيئة الحكم التي تنظر القضية إبلاغ التفتيش القضائي بمكتب النائب العام بذلك من أجل إلزام ذلك العضو بحضور الجلسات أو تكليف عضو آخر بحضور جلسات تلك القضية والترافع فيها حتى لا يتأخر الفصل فيها.
  9. إذا تغيب أحد أعضاء هيئة الحكم في الشعبة الاستئنافية التي تنظر القضية عن حضور جلستين متتابعتين من جلسات نظر القضية وحل محله أحد قضاة الاستئناف الاحتياط في حضور جلسات القضية وحضر ثلاث جلسات متتالية أو أكثر قبل عودة ذلك العضو فيستمر في المشاركة بنظر القضية حتى حجزها للحكم والنطق به حتى وإن عاد عضو الشعبة الأساسي وبدأ ممارسة عمله.
  10. على هيئة الحكم التي تنظر القضية المعادة الالتزام والتقيد بما تنص عليه المادة (274) مرافعات والمادة (432) إجراءات جزائية بشأن عدم جواز الطعن في القرارات غير المنهية للخصومة إلا مع الحكم المنهي لها كلها بحيث انه إذا تم الطعن في قرار غير منهِ للخصومة فلا توقف نظر القضية بل تستمر في نظرها وموافاة محكمة الطعن بصورة طبق الأصل من القرار المطعون فيه والأوراق المرتبطة به أن طلبت ذلك.
  11. على هيئة الحكم التي تنظر القضية المعادة ألا تتساهل مع من يتخلف من العاملين بالمحكمة عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المتعلقة بالمواعيد أو بغيرها بل تحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة رقم (282) مرافعات؛ حتى لا يتكرر مثل ذلك الخطأ على نحو يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي.

وعليـــه: يتم الالتزام  بآلية تنظيم إجراءات وضوابط نظر القضايا المعادة من المحكمة العليا _المذكورة آنفاً_ سائلين الله تعالى لنا ولكم العون والسداد.

والله ولي الهداية والتوفيق

صدر بهيئة التفتيش القضائي

بتاريخ    6/  12/1444هـ

الموافق     24/6/2023م

القاضي/ أحمد علي أحمد الشهاري

رئيــــــس هيئة التفتيش القضائي

 

صورة مع التحية للأخوين:

  • فضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى.
  • فضيلة رئيس المحكمة العليا.

Loading