ابحاث

نظرة المشرّع اليمني: إلى مضى المدة ومرور الزمن ، وفي عدم سماع الدعوى

أ.د/ عبد الرحمن عبد الله شمسان الرديني الحمادي*

 

تمهيد:

تناول المشرّع اليمني أحكام مضى المدة ومرور الزمن في المواد (من 442 – 450) من القانون المدني اليمني([1]). كما تناول المشرّع اليمني أحكام عدم سماع الدعوى في المواد (من 14 – 25) من قانون الإثبات (اليمني) ([2]).

وعلى ذلك نتناول بالدراسة أحكام مضي المدة ومرور الزمن في القانون المدني اليمني في المبحث الأول، وأحكام عدم سماع الدعوى في قانون الإثبات اليمني في المبحث الثاني.

 

المبحث الأول

أحكام مضى المدة ومرور الزمن (في القانون المدني اليمني)

  • تناول القانون المدني اليمني أحكام مضي المدة ومرور الزمن في المواد (من 442 – 450) مدني يمني. نتناولها لإيضاح أحكامها:
  • حيث نصّت المادة (442) مدني يمني على أنه: ((في الأحوال التي ينص فيها القانون على عدم سماع الدعوى بمضي الزمن، يرجع في تحديد المدة والشروط والقرائن والملابسات إلى النص الخاص بها، كما يراعى ما هو منصوص عليه في المواد التالية)).
  • كما نصّت المادة (443) مدني يمني – على العذر الشرعي – على أنه: (( العذر الشرعي هو غياب صاحب الحق ومرضه المانع أو كونه عديم الأهلية أو ناقصها إذا لم يكن له ولي أو وصي، ويزول العذر بحضور الغائب أو بلوغ القاصر رشيداً أو زوال سبب انعدام الأهلية أو نقصها إذا كان بالغاً أو كون الخصم الذي عليه الحق من المتغلبة أو قيام ظروف تسود فيها الفوضى ويتعذر معها الوصول إلى الحق)).
  • ونصّت المادة (444) مدني يمني – على بداية مضى المدة – على أنه: ((تبدأ المدة من تاريخ حلول الدين أو من تاريخ تحقق الشرط الواقف، لا من وقت نشوء الدين، وإذا كان استيفاء الدين معلقاً على رغبة الدائن سرت المدة من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان رغبته)).
  • كما نصّت المادة (445) مدني يمني – على وقف المدة وعدم سريانها – على أنه: ((توقف المدة ولا تسري كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه سواء كان المانع مادياً أم أدبياً، كما توقف بين الأصيل ونائبه حتى تنتهي النيابة فتسرى من وقت انتهائها)).
  • ونصّت المادة (446) مدني يمني على انقطاع سريان المدة – على أنه: ((ينقطع سريان المدة التي يترتب عليها عدم سماع الدعوى في الأحوال الآتية:
  • المطالبة القضائية ولو رفعت إلى محكمة غير مختصة.
  • تكليف المدني بالوفاء تكليفاً رسمياً.
  • الحجز على مال المدين.
  • تقدم الدائن بطلب بقبول حقه في تفليس أو توزيع.
  • إشعار من الدائن أدنية أثناء نظر إحدى الدعاوى بينهما للتمسك بحقه.
  • إقرار المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً ومن ذلك بقاء المال المرهون تأميناً لوفاء الدين تحت يد الدائن)).
  • كما نصّت المادة (447) مدني يمني – على سقوط المدة السابقة على الانقطاع ولزوم مدة جديدة – على أنه: (( يترتب على انقطاع المدة سقوط المدة السابقة ولزوم مدة جديدة مماثلة للمدة الأولى تبدأ من وقت زوال الأثر المترتب على سبب الانقطاع، فإذا انقضت المدة الجديدة كاملة لا تسمع الدعوى)).
  • ونصّت المادة (448) مدني يمني على عدم امتناع المحكمة عن سماع الدعوى من تلقاء نفسهاعلى أنه: ((لا تمتنع المحكمة عن سماع الدعوى ن تلقاء نفسها إلاَّ إذا تمسك المدين بذلك، ويجوز له التمسك بذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى)).
  • كما نصّت المادة (449) مدني يمني – على أثر التنازل عن مضى المدة قبل اكتمالها وثبوت الحق في التمسك بها – على أنه: ((لا أثر للتنازل عن مضى المدة قَبْل اكتمالها وثبوت الحق في التمسك بها، وإذا حصل من المدين تنازل عن التمسك بمضى المدة بعد ثبوت حقه في ذلك اعتبر ذلك إقراراً منه بالحق، ويعتبر تنازلاً عن التمسك بالحق في مضى المدة وفاء المدين بالحق بعد اكتمالها)).
  • كما نصّت المادة (450) مدني يمني – على حساب المدة التي لا تسمع الدعوى بعدها بانقضائها – على أنه: ((تحسب المدة التي لا تسمع بانقضائها الدعوى بالتقويم الهجري وما يقابله من التقويم الميلادي، ويكون حسابها بالأيام لا بالساعات، ويحسب اليوم الذي حل فيه أجل الوفاء بالحق أو تحقق فيه شرطه، وتتم المدة بانقضاء آخر يوم منها كاملاً)).

هذا ما تناوله المشرّع اليمني في القانون المدني اليمني من أحكام مضى المدة ومرور الزمن الذي يترتب عليه عدم سماع الدعوى بالحق والالتزام…. ونتناول في المبحث الثاني أحكام عدم سماع الدعوى في قانون الإثبات اليمني.

 

المبحث الثاني

أحكام عدم سماع الدعوى (في قانون الإثبات اليمني)

  • تناول قانون الإثبات اليمني أحكام عدم سماع الدعوى في المواد (من 14 – 25) منه: نتناولها لعرض أحكامها:
  • حيث نصّت المادة (14) إثبات يمني – على أحوال عدم سماع الدعوى على أنه: ((لا تسمع الدعوى في الأحوال الآتية:
  • إذا تقدم ما يكذبها محضاً.
  • أن تكون على ملك كان للمدعي أو لمورثه إلاَّ في أربعة أحوال:
  • أن لا تكون لأحد يد عليه في الحال.
  • أن يكون ديناً أو حقاً.
  • أن يدعي إقرار ذي اليد بملكه.
  • أن يكون وقفاً.
  • أن يكون لغير المدعي لنفسه بحق آدمي محض إلاَّ أن يكون المدعى له ممن تلزمه نفقته أو شريكاً له في المدعى به.
  • أن تكون من أحد الزوجين على الآخر بفساد عقد زواج فإنها لا تسمع إلاَّ مع دعواه نفي غـير هذا العقد)).
  • كما نصّت المادة (15) إثبات يمني على أنه: ((لا تسمع الدعوى بملك المورث إلاَّ بذكر موته مالكاً أو ذا يد)).
  • ونصّت المادة (16) إثبات يمني على أنه: ((لا تسمع الدعوى من المقاسم أو وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها، إلاَّ من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط أن لا تمضى سنة من وقت البلوغ أو الحضور)).
  • كما نصّت المادة (17) إثبات يمني على أنه: ((لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضى ثلاثة أيام للعالم بالبيع في البلد، وشهر للغائب خارج البلد وتعتـبر المدة في الحالين من وقت العلم، ويطبق في حق القاصر ما يرد في أحكام الوصايا وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من وقت بلوغه)).
  • ونصّت المادة (18) إثبات يمني على أنه: ((لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنة من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف فيه تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غـير عادية تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق، ويستثنى المـيراث والوقف والشركة فلا تحدد بمدة. والعـبرة في اعتبار الشخص غائباً عن البلد هي بوجوده خارجها طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضراً إذا كان متردداً إليها)).
  • ومع ذلك نصّت المادة (19) إثبات يمني على أنه: ((مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة لا تسمع الدعوى بحق لا يتعلق بعقار طبقاً لما هو منصوص عليه في المواد التالية…)).
  • حيث نصّت المادة (20) من قانون الإثبات اليمني على أنه: ((لا تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كأجرة المباني والأرض بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق كما لا تسمع دعوى القاصر فيما باعته أمه أو من له ولاية عليه للضرورة أو الإنفاق إذا كان بثمن الزمان والمكان)).
  • ونصّت المادة (21) من قانون الإثبات اليمني – على أنه: ((لا تسمع الدعوى من ذي مهنة حاضراً (كالطبيب وغيره) بحق من حقوق مهنته أو مصروفات تكبدها في أدائه بعد مضي سنة من وقت أداء العمل)).
  • كما نصّت المادة (22) إثبات يمني على أنه: ((لا تسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق في الأحوال الآتية:
  • حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها مع عدم المطالبة.
  • حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
  • حقوق العمال والخدم والإجراء من أجور يومية وغير يومية أو ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم)).
  • ومع ذلك نصّت المادة (23) إثبات يمني على أنه: ((لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار – ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة – بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق الأداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له أجل للسداد فلا يعتبر مستحقاً إلاَّ بعد انقضاء الأجل. هذا وعدم سماع الدعوى – في المواد الأربع السابقة – (––––) مالم يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيداً لحفظ الحقوق)).
  • كما نصّت المادة (24) إثبات يمني على أنه: ((لا تعتبر المدد المقررة في هذا الفصل بين الوكيل وموكله، فيما يدعيه الوكيل من حقوق إلاَّ من اليوم الذي تنتهي فيه الوكالة)).
  • وأخيراً نصّت المادة (25) إثبات يمني على أنه: ((لا تحل الأحكام الواردة في هذا الفصل ما يرد في القوانين الخاصة)) كما هو الحال في تقادم دعاوى الالتزام الصرفي الثابت في الأوراق التجارية.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أستاذ- رئيس قسم  القانون التجاري – جامعة صنعاء – كلية الشريعة والقانون

 

 

([1]) القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002م، والمعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2009م. للمادة (61) منه فقط، وذلك: في الفصل الثالث من الباب الثالث: (انقضاء الحق بدون الوفاء به) من القسم الرابع (في انقضاء الحق) من الكتاب الثاني (الحق والالتزام به: مصادره ، آثاره ، انتقاله ، انقضاؤه).

([2]) والصادر بالقرار الجمهوري القانون رقم (21) لسنة 1992م، والمعدل بالقانون رقم (20) لسنة 1996م، (بعد موافقة مجلس النواب على القرار الجمهوري بالقانون – بقرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 1996م) المنشور في العدد (5) لسنة 1996م) – وذلك في الفصل الثاني (في عدم سماع الدعوى) من الباب الأول من قانون الإثبات اليمني – بعد أن تناول في الفصل الأول (الدعوى والإثبات).

Loading