الارتباط بين الدعاوى في القضاء اليمني*
تعليق على حكم
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
يجب على محكمة الموضوع التي تنظر في الدعوى الأصلية أن تفصل فيها مع المسائل والدعاوى المرتبطة بها ولو كانت هذه المسائل والدعاوى لا تدخل ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة الموضوع طالما ان الفصل في الدعاوى والمسائل المرتبطة بمعزل عن الدعوى الأصلية سيكون مؤثرا على الحكم الذي ستصدره المحكمة في الدعوى الأصلية ، لأن عدم الفصل في المسائل المرتبطة المؤثرة سوف يفتح المجال واسعا لتناقض الأحكام وتجزئة الفصل في القضايا المرتبطة بالدعوى الأصلية وهدر إجراءات التقاضي وتعطيل مبدأ الاقتصاد في إجراءات التقاضي، فضلا عن ان ذلك سبب من أسباب إطالة إجراءات التقاضي ، بيد ان الارتباط بين الدعاوى مصطلح غامض يحتاج إلى ضبط وتحديد، والقضاء العربي بصفة عامة يأخذ بالضابط الغائي في تحديد الارتباط بين الدعاوى وهو :أن الارتباط يتحقق إذا كانت المسائل والدعاوي والطلبات المرتبطة مؤثرة في الحكم في الدعوى الأصلية، وتكمن القيمة العلمية للحكم محل تعليقنا انه قد أوضح التقدم الذي وصل إليه القضاء اليمني وكشف ان القضاء اليمني يأخذ بالضابط الغائي لتحديد المسائل والطلبات والدعاوى المرتبطة، حسبما هو ظاهر في الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-12-2018م في الطعن رقم (60284)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((والدائرة تجد: أن الطعن في محله، ذلك أن ظاهر أفعال المدعى عليهم حسب الدعوى متربطة مع القضية الأصلية ولا تقبل التجزئة، لأن ما نسب إلى المطعون ضده غير منفصل عما نسب للمدعى عليهما الأول والثاني، فما تعللت به الشعبة التجارية في حيثيات حكمها أن الدعوى المرفوعة ضد المطعون ضده مقتصرة على تقييد حرية الطاعن وأنها في الأصل دعوى تعويض مدنية، فذلك التعليل غير سديد، لأن الارتباط واضح فيما نسب إلى المدعى عليهما وما نسب إلى المطعون ضده، فمن غير الممكن الوقوف على حقيقة النزاع بصورة مجزئة، فما نسب لكل طرف لا يستقل عما نسب إلى الطرف الآخر، ومن ثم فالمحكمة التجارية الابتدائية مختصة بنظر الدعوى ولها حق التصدي للفصل في المسائل المرتبطة لعامل الارتباط، فما ذهبت إليه الشعبة بتأييدها لحكم المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ضد المطعون ضده غير صائب، ولذلك فإن المتعين نقض الحكم الاستئنافي))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: ماهية الارتباط بين الدعاوى والطلبات:
عرف بعض شراح قانون المرافعات الارتباط بين الدعوى وغيرها من المسائل او الدعاوى بأنه : صلة وثيقة بين دعويين تجعل من المناسب ومن حسن سير العدالة جمعهما أمام محكمة واحدة لتحقيقهما والحكم فيهما معا، وعرف آخرون الارتباط بين الدعوى وغيرها من الدعاوى بأنه : صلة توجد بين طلبين أو دعويين إذا كان الحكم في إحداهما يؤثر في الأخرى مما يجعل من حسن إدارة القضاء تحقيقهما والحكم فيهما معا، وعرف الارتباط بعض شراح قانون المرافعات بأنه: صلة وثيقة بين طلبين تجعل من المصلحة أن تنظرهما وتفصل فيهما محكمة واحدة؛ تفاديا لصدور أحكام قد يصعب أو يستحيل التوفيق بينهما؛ إذا نظرت الطلبين وفصلت فيهما محكمتان مختلفتان.(الوسيط في قانون القضاء المدني، ا. د. فتحي والي، ص285).
ويذهب بعض الشراح إلى تعريف الارتباط بأنه : صلة بين دعويين أو أكثر؛ تؤدي إلى جعل الحكم الصادر في إحداها مؤثرا على الحكم الصادر في الأخرى، مما يقتضي جمعهما أمام محكمة واحدة لتحقيقهما والفصل فيهما معا بحكم واحد، وذلك نزولا على مقتضيات حسن إدارة القضاء؛ وتلافيا لصدور أحكام متناقضة ؛ أو يصعب التوفيق بينها، وهذا التعريف: يكتفي لوجود الارتباط بين دعويين؛ وجود صلة بينهما؛ دون تحديد أو توصيف تلك الصلة، التي يمكن الكشف عنها من خلال الاشتراك في العناصر الموضوعية أو الشخصية أو غيرها، فالمعول عليه لوجود الارتباط هو الآثار المترتبة على تلك الصلة وليس على الصلة ذاتها، فلا يشترط أن تؤدي تلك الصلة إلى جعل تنفيذ الحكمين مستحيلا؛ وذلك في حالة صدور حكمين متميزين من محكمتين مختلفتين، فيكفي أن تكون هناك صعوبات تعوق تنفيذهما معا، لأن استحالة التنفيذ ليست من خصائص الارتباط ولا من شروطه.(محاضرات في ارتباط الدعاوى وأثره على وحدة الخصومة المدنية، الأستاذ الدكتور عثمان التكروري، ص5).
الوجه الثاني :عناصر الدعوى وعلاقتها بالارتباط بين الدعاوي والطلبات :
عناصر الدعوى ثلاثة: الأطراف؛ والمحل (أو الموضوع)؛ والسبب فإذا اتحدت دعويان في هذه العناصر الثلاثة فهذا يعني أننا أمام دعوى واحدة؛ وليس أمام دعويين مرتبطين، فالارتباط يفترض وجود دعويين مختلفتين على الأقل في أحد العناصر، لذلك يلزم بيان كل عنصر من عناصر الدعوى لمعرفة أثر اتحاد أو اختلاف دعويين في هذه العناصر على وجود الارتباط أو عدمه، وبيان هذه العناصر كما يأتي:
العنصر الأول :وحدة الخصوم:يقصد بوحدة الخصوم، أن يكون الخصوم في الدعوى الأولى هم أنفسهم في الدعوى الثانية، ويذهب القضاء والفقه إلى أن وحدة الخصوم في الدعويين ليست من العناصر اللازمة لوجود الارتباط، فيمكن أن يوجد ارتباط بالرغم من انتفاء تلك الوحدة، مثال ذلك الدعوى التي يقيمها الدائن ضد المدين والتضامن، كما قد ينتفي الارتباط بالرغم من وحدة الخصوم في الدعويين، مثال ذلك أن يقيم المؤجر دعوى لإخلاء المأجور ضد المستأجر ، ويقيم المؤجر أيضا دعوى للمطالبة بالتعويض ضد المستأجر نتيجة إصابة المستأجر له في حادث.
العنصر الثاني : وحدة المحل او الموضوع:يقصد بوحدة المحل؛ أن يكون ما يطلبه الخصوم في إحدى الدعويين؛ هو الشيء ذاته المطلوب في الدعوى الأخرى، وتعد وحدة المحل في الدعويين أمرا كافيا لقيام الارتباط بينهما، ولكنها ليست ضرورية، فقد يقوم الارتباط بين دعويين بالرغم من عدم اتحاد المحل فيهما، مثال ذلك: دعوى تنفيذ عقد؛ ودعوى فسخه أو بطلانه، وكذلك دعوى الاستحقاق التي يقيمها (أ) ضد (ب) ؛ ودعوى الضمان التي يقيمها المدعى عليه (ب) ضد البائع له (ج) لإلزامه بضمان الاستحقاق، غير انه لا ينفي وحدة المحل في الدعويين؛ أن يكون المطلوب في الدعوى هو نفي المطلوب في دعوى أخرى، كدعوى صحة عقد؛ ودعوى بطلانه، فلا شك أن الدعويين مرتبطتان لوحدة المحل فيهما.
العنصر الثالث : وحدة السبب:يقصد بوحدة السبب في الدعويين، أن تكون الوقائع القانونية المنتجة التي يتمسك بها المدعي في إحدى الدعويين هي ذاتها المتمسك بها في الدعوى الأخرى، واتحاد الدعويين في السبب كاف بذاته لقيام الارتباط بينهما، فإذا باع شخص شيئا إلى شخصين؛ فإن دعواه بالثمن ضد أحدهما تعد مرتبطة بدعواه بالثمن ضد الآخر لوحدة السبب في الدعويين وهو عقد البيع، ولكن وحدة السبب ليست لازمة، فقد يوجد الارتباط بالرغم من عدم اتحاد السبب، كالدعوى التي يقيمها المؤجر ضد المستأجر بالإخلاء؛ ودعواه ضده بالتعويض عن المدة التي انتفع فيها بالعين بعد انتهاء عقد الإيجار، فوحدة السبب في الدعويين ليست من العناصر اللازمة لقيام الارتباط بينهما. .(محاضرات في ارتباط الدعاوى وأثره على وحدة الخصومة المدنية، الأستاذ الدكتور عثمان التكروري، ص3).
الوجه الثاني:معيار الارتباط بين الدعاوى والطلبات :
يختلف الفقه والقضاء بشأن معيار الارتباط بين الدعاوى، ويمكن حصر هذا الاختلاف في اتجاهين أساسيين: الاتجاه الأول: هو الاتجاه الموضوعي، الذي يبحث عن معيار الارتباط بين دعويين بتحليل هاتين الدعويين للوقوف على العناصر المشتركة بينهما للقول بوجود ارتباط أو انتفائه، والاتجاه الثاني هو الاتجاه الغائي، الذي يبحث عن معيار الارتباط بالنظر إلى غايته والفائدة التي تجنى من جمع الدعاوى المرتبطة أمام محكمة واحدة، وبيان الاتجاهين كما يأتي:
الاتجاه الأول: المعيار الموضوعي: يحدد هذا الاتجاه معيار الارتباط من خلال تحليل الدعاوى للوقوف على العناصر المشتركة بينها ( المحل والسبب) ، غير أن أنصار هذا الاتجاه اختلفوا : فذهب بعضهم إلى أن الارتباط يقتضي أن تشترك الدعويان في عنصر السبب؛ أو عنصر الموضوع، واكتفى بعضهم بأن يكون هناك اشتراكا جزئيا وليس اتحادا في عنصر السبب؛ أو الموضوع لتوافر الارتباط، وذهب آخرون إلى أن الارتباط يتوفر عندما تكون المنازعة واحدة؛ إذا كانت طبيعة الخلاف واحدة؛ وإن اختلفت الدعويان في المحل والسبب. مثال ذلك دعوى البطلان ودعوى الفسخ، فهما تختلفان في المحل والسبب؛ ولكن طبيعة الخلاف لم تتغير، حيث إن المقصود دائما هو إنهاء عدم التوازن الاقتصادي بالفسخ أو البطلان، بينما ذهب غيرهم إلى أن الفروض التي يقدمها الارتباط تختلف، فهو يتغير من الحد الأقصى مقتربا من فكرة قيام ذات النزاع؛ والحد الأدنى الذي لا يتطلب إلا شرطين ضروريين وكافيين: الأول: أن يكون هناك طرف مشترك في الدعويين، والثاني: أن تكون المسألة القانونية المثارة واحدة وواردة في الموضوع المادي ذاته.
ويلاحظ على هذا الاتجاه الموضوعي التحليلي، أنه قاصر عن شمول بعض صور الدعاوى التي يجمع الفقه والقضاء على توافر صلة الارتباط بينها؛ بالرغم من اختلاف السبب؛ وتنوع المحل في كل دعوى، فالاتجاه الموضوعي ليس جامعا لكل الصور التي تندرج تحت محل التعريف، مثال ذلك الارتباط القائم بين دعوى البائع على المشتري بتنفيذ العقد ودفع الثمن؛ ودعوى المشتري بفسخ العقد أو بطلانه. والارتباط المتوفر بين دعوى الحيازة ودعوى التعويض عن الاعتداء على الحيازة أو التعرض لها، وكذلك دعوى المشتري على البائع بتسليمه الشيء المباع؛ ودعوى السمسار على المشتري والبائع بأتعابه عن إبرام العقد، ومع ذلك فإنه يمكن الاسترشاد بهذا المعيار للكشف عن وجود ارتباط بين دعويين مختلفتين؛ إذا اشتركا في أي عنصر موضوعي، فاشتراك دعويين أو أكثر في المحل؛ أو السبب، يكشف عن وجود ارتباط بينهما.
الاتجاه الثاني: المعيار الغائي أو النفعي: يبحث هذا المعيار عن الارتباط بين الدعاوى؛ بالنظر إلى غايته والفائدة التي تجنى من جمع دعويين معا لتحقيقهما والحكم فيهما معا من محكمة واحدة، وتقرير الارتباط من عدم وجوده متروك للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ؛ طبقا لما يراه من ظروف كل دعوى على حده، وقد اتجه الفقه والقضاء في اليمن والكويت ومصر وفرنسا وغيرها إلى هذا المعيار؛ ولكن عبروا عن تبنيهم له بعبارات مختلفة، وذلك لاختلافهم بشأن الهدف المقصود من الارتباط والفائدة المرجوة منه، وقد اخذ الحكم محل تعليقنا بهذا المعيار . )محاضرات في ارتباط الدعاوى وأثره على وحدة الخصومة المدنية، الأستاذ الدكتور عثمان التكروري، ص4).
الوجه الثالث : القواعد القضائية بشأن الارتباط بين الدعاوى :
من المناسب ان نعرض القواعد القضائية العربية بشأن الارتباط بين الدعاوى إكمالا للفائدة حتى يظهر للمطالع الكريم أن القضاء العربي يأخذ بالضابط أو المعيار الغائي في تحديد الارتباط بين الدعاوى والطلبات، وسنعرض القواعد القضائية كما يأتي:
اولا: قضت محكمة النقض المصرية في حكمها بالطعن رقم ١٤٠٣٧ لسنة ٩١ قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/١٦، بأن ارتباط الدعوى الفرعية بالدعوى الأصلية متى كان الفصل في الأولى يتوقف على الحكم في الدعوى الأصلية، ذلك بأن المشرع في قانون المرافعات حرص على جمع أجزاء الخصومة وإن تغايرت عناصرها.
ثانيا :قضت محكمة التمييز الكويتية بما يأتي :
- – ضم الدعاوى. شرطه. صلة تجعل الفصل في إحداها مؤثراً على وجه الحكم في الأخرى ويؤدي إلى تناقض الأحكام. استظهار ذلك. موضوعي. أثر الضم بقاء كل دعوى محتفظة باستقلالها. متى تندمج. لا يعيب الحكم رفضه للضم لاستناد كل دعوى لعقد منفصل.(الطعن 234/1984 تجاري جلسة 12/6/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص534)
- التدخل الاختصامي في الدعوى. مؤداه. طلب المتدخل الحكم له بحق يدعيه لنفسه في مواجهة طرفي الخصومة. ارتباط هذا الطلب وتعلقه بالطلبات في الدعوى الأصلية. أثر التدخل.
- تقدير توافر الارتباط بين طلبات طالب التدخل وبين الطلبات في الدعوى الأصلية. وقيام موجب اختصام آخرين في الدعوى. واقع. الطعن 30/1984 مدني جلسة 29/4/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص535)
- تقدير قيام الارتباط بين دعويين لضمهما. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.(الطعن 104/1988 تجاري جلسة 7/1/1988 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص652)
- تقدير قيام الارتباط بين الدعاوى. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكافية.(الطعن 66/1989 تجاري جلسة 5/7/1989 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص65قضاء.
- تقدير قيام الارتباط بين الدعاوى. من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً.(الطعن 95/1989 تجاري جلسة 10/12/1989 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص652)
- ضم دعوى إلى أخرى للارتباط لا يستلزم وحدة في الموضوع أو السبب أو الخصوم. فيكفي قيام صلة بين الدعويين تجعل الفصل في إحداهما مؤثراً على وجه الحكم في الأخرى.
- ضم دعوى إلى أخرى لا يفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى ما لم تكونا متحدتين خصوماً وموضوعاً وسبباً. الطعن 401/1998 مدني جلسة 1/2/1999 مج القسم الرابع المجلد السادس ص170)
- وحدة المحل في الدعويين تقديره من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.(الطعن 30/1999 مدني جلسة 24/1/2000 مج القسم الرابع المجلد السادس ص171)
- المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً. القول بوحدة العناصر في الدعويين.(الطعن 675/1999 تجاري جلسة 17/6/2000 مج القسم الرابع المجلد السادس ص171)
- تقدير وحدة المحل أو عدم وحدته في الدعويين. واقع. استقلال محكمة الموضوع بالفصل فيه.(الطعنان 27، 35/2000 مدني جلسة 11/12/2000 مج القسم الرابع المجلد السادس ص171)
- إقامة الزوجة دعوى تطليق للضرر ورفضها. حقها في إقامة دعوى لاحقة لذات السبب. شرط ذلك. استنادها لوقائع مغايرة للمرفوعة بها الدعوى الأولى. استخلاص ذلك استقلال قاضي الموضوع به.(الطعن 175/2001 أحوال شخصية جلسة 28/10/2001 مج القسم الرابع المجلد السادس ص172)
- تقدير الارتباط بين الدعويين. من سلطة محكمة الموضوع. وجوب ضم الدعويين متى تبين قيام صلة بينهما تجعل الفصل في أحدهما مؤثراً على وجه الحكم في الأخرى بحيث إنه قد يؤدي استقلال كل منهما إلى صدور أحكام متناقضة. مثال لدعويين رفعا للمطالبة بالتعويض عن ذات العمل غير المشروع.(الطعنان 162، 165/2003 مدني جلسة 6/3/2006 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص303)
- ضم الدعاوى المرفوعة أمام محكمة واحدة. شرطه. قيام صلة بينها تجعل الفصل في إحداها مؤثراً على وجه الحكم في الأخرى بحيث يؤدي استقلال الفصل في كل منها إلى صدور أحكام متناقضة. تقديره. موضوعي. الجدل في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز. (الطعن 492/2005 مدني جلسة 9/10/2006 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص303)
- تقدير الارتباط بين الدعويين. من سلطة محكمة الموضوع. وجوب ضم الدعويين متى تبين قيام صلة بينهما تجعل الفصل في أحدهما مؤثراً على وجه الحكم في الأخرى بحيث إنه قد يؤدي استقلال كل منهما إلى صدور أحكام متناقضة. مثال لدعوتين رفعا للمطالبة بالتعويض عن ذات العمل غير المشروع.(الطعنان 162، 165/2003 مدني جلسة 6/3/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج1 ص361)
- قبول الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه. قصره على ما كان مرتبطاً بالدعوى الأصلية ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً. تقدير ذلك. موضوعي. (الطعن 307/2005 مدني جلسة 17/5/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص307)
- قبول الطلبات العارضة من المدعي أو المدعي عليه. قصره على ما كان منها مرتبطاً بالدعوى الأصلية ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً. تقدير ذلك وخضوعه لسلطة محكمة الموضوع. شرطه.(الطعن 1276/2009 تجاري جلسة 17/5/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص108.والله اعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*نشر التعليق في العدد (226) من صحيفة القضائية.
** ئيس مجلس القضاء الأعلى-