كتابات

مركز المسؤول عن الحقوق المدنية في الدعوى المدنية التبعية

د عبدالوهاب محمد السادة

أستاذ القانون الدولي الخاص المساعد بجامعة تعز

محامٍ أمام المحكمة العليا

تنص المادة 2 من قانون الاجراءات الجزائية “المسؤول عن الحقوق المدنية هو : المسؤول عن دفع المبالغ النقدية التي تحكم بها المحكمة تعويضا لمن لحقه ضرر من الجريمة.”  ومن أمثلته في حالة مسؤولية المتبوع عن اعمال التابع او متولي الرقابة او الضامن او شركة التامين

من المسلّم به انه تنشأ عن كل جريمة دعوى جزائية تتمثل في حق المجتمع او الدولة في توقيع العقاب بالجاني الا ان توقيع العقوبة من قبل قضاء الحكم يتطلب اقامة دعوى بوجه الفاعلين او المساهمين وهذه الدعوى هي ما يعرف بدعوى الحق العام او الدعوى العامة،  وقد ينشأ عن الجريمة أيضاً ضرر مادّي أو معنوي يعطي كل متضرّر منها حق المطالبة بتعويض عن طريق دعوى ثانية تعرف بالدعوى المدنية أو دعوى الحق الشخصي وهي المتعلقة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم فهي حق لكل متضرّر”.

. فالنيابة العامة طرف أصيل  في الدعوى العامة ويوجد طرف آخر ثانوي وهو المتضرّر أو المدّعى عليه الذي ينضم الى الدّعوى العامة ليطالب بالتعويض عمّا أصابه من ضرر ، والطرف الثاني الأصيل في الدعوى العامة هو المدّعى عليه الذي تتعدّد صوره فإمّا أن يكون فاعلاً أو شريكًا أو متدخّلاً أو محرّضًا والمبدأ المعمول به هو قرينة براءة المدّعى عليه حتى ثبوت إدانته وهو يتمتّع بحقوق دفاع متنوّعة تضمن له حريّته في مواجهة مطالب النيابة العامة. والى جانبه يوجد طرف غير أصيل أيضًا وهو المسؤول بالمال أو الضامن الذي يلتزم بالتضامن مع المدّعى عليه بالردود والنفقات المتوجّبة للدولة

ويتمثل مركزه القانوني فيما يلي

1-  يعتبر المسؤول عن الحقوق المدنية خصماً منضماً للمتهم تنص المادة(24):( يعتبر المسؤول عن الحقوق المدنية خصماً منضماً للمتهم في الدعوى الجزائية و الدعوى المدنية المرتبطة بها إذا أدخل أو تدخل فيها و لو لم توجه إليه طلبات ما.)

2- لا يجوز ادخال المسؤول عن الحقوق المدنية في الدعوى الجزائية  بخلاف الدعوى المدنية التبعية و قد حدّد القانون الأشخاص المسؤولين جزائيًا والذين يمكن ملاحقتهم كمدّعى عليهم وهم فاعل الجريمة والشريك والمحرِّض. أما فيما يتعلّق بالمسؤول عن المال كشركة التأمين والضامن فلا تقام عليهما دعوى الحق العام لأن مسؤولية كل منهما هي مسؤولية مدنية، وهما يُدعيان الى المحاكمة عندما تقترن الدعوى العامة بإدّعاء شخصي للمطالبة بالعطل والضرر ولا يقضى عليهما إلاّ بالتعويضات الشخصية  ،

حيث تنص المادة(48) اجراءات جزائية (: ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغا و على من يمثله جاز للمحكمة أن تعين له من يمثله أو أن تكتفي بتمثيل النيابة العامة له.و يجوز رفع الدعوى المدينة أيضا على المسؤولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم و للنيابة العامة أن تدخل المسؤولين عن الحقوق المدنية و لو لم يكن في الدعوى مدعٍ بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة.و لا يسمح برفع دعوى الضمان أمام المحاكم في الدعاوي الجزائية و لا أن يدخل في الدعوى غير المدعى بالحقوق الجزائية و لا أن يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية و المسؤولين عنها و المؤمن لديهم)

مادة(54):( يجوز رفع الدعوى المدنية على المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية و تسري على المؤمن لدية جميع الأحكام الخاصة بالمسؤول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون)

3-ويعتبر  المسؤول مدنيا خصما كاملا تنص المادة(274): أ- يقدم طلب الرد من النيابة العامة و المتهم و المدعي بالحق المدني و المسؤول مدنيا. وتنص المادة(324):( يتساوى جميع أطراف القضية في الحقوق و الواجبات بما فيهم المتهم و ممثل الدفاع و المدعي المدني و المسؤول مدنياً و لهم الحق في تقديم الأدلة و مناقشتها و طلب فحصها عن طريق الخبراء بعد موافقة المحكمة).

4– ويعتبر اخر من يتكلم  المادة(354): أ- تستمع المحكمة إلى شهود الإثبات و يسأل القاضي الشاهد عند انتهاءه من أداء الشهادة هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم هل له اعتراض عليها ثم يكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولا ثم المدعي الشخصي فالمدعي المدني ثم من المتهم ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية)

5-بشأن المصاريف  مادة(387):( يعامل المسؤول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية ، و إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجزائية كلها أو بعضها وجب إلزام المسؤول عن الحقوق المدنية بالتضامن معه بما حكم به)

6-يجوز للمسؤول مدنيا استئناف الاحكام في نطاق الدعوى المدنية التبعية فقط مادة(417): يجوز لكل من النيابة العامة و المتهم و المدعي الشخصي و المدعي بالحقوق المدنية و المسؤول عنها أن يستأنف الأحكام الصادرة في الجرائم من المحاكم الابتدائية و استئناف المدعي  بالحقوق المدنية و المسؤول عنها لا يطرح على محكمة الاستئناف إلا الدعوى المدنية) مادة(433): يكون الطعن بالنقض من حق النيابة العامة و المتهم و المدعي الشخصي و المدعي بالحقوق المدنية و المسؤول عنها.) واجاز له بعض الفقه استئناف الحكم ولو لم يكن قد ادخل امام محكمة الدرجة الاولى

7-وتنص المادة(200):  اجراءات جزائية (يجب رد القسم الثاني من الضمان إذا صدر حكم بالبراءة أو قرار  بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو بعدم سماعها.أما إذا حكم الإدانة فيخصص القسم الثاني من الضمان لتأدية الرسوم و النفقات و العقوبات المالية الأخرى وفقاً للترتيب الوارد في المادة(197)و إن بقي شئ رُد إلى المتهم أو الضامن حسب الأحوال.)

Loading