تقارير

تقرير المحكمة الجزائية المتخصصة

مطهر شرف الدين

إدانة الجرموزي ومعاقبته بالحبس مدة سنة وإغلاق قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي والحبس عشر سنوات للمدانين بإطلاق النار على القاضي الأثوري

المحكمة الجزائية المخصصة تقضي بإدانة 23 بجريمة الاشتراك في عصابة مسلحة

 ومعاقبة 11 منهم بالإعدام والحبس للبقية من 3 – 15 سنوات

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة في الـ 3 من رجب 1445هـ المتهم محمد حسين علي الجرموزي، بجريمة إهانة الموظفين العموميين الواردة أسماؤهم في صحيفة الاتهام .

وقضى الحكم في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي محمد عبدالله السفياني، وبحضور عضوي النيابة القاضي خالد عمر ، والقاضي صلاح الشهاري، بمعاقبة المدان بالحبس لمدة سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه، مع إلزامه بتوقيع تعهد كتابي مصحوب بكفالة شخص بالالتزام بحسن السيرة والسلوك وإغلاق قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قضى الحكم بإدانة بندر حميد على العقبي، وحامد حميد على العقبي، وخالد محمد على الحيمي، بجريمة إهانة موظف عام بسبب وظيفته ومعاقبتهم عن ذلك بالحبس مدة ستة أشهر مع الاكتفاء بالمدة التي قضوها في الحبس على ذمة القضية.

كما أدانت المحكمة اسماعيل محمد محمد قشاشة بجرم إهانة موظف عام بسبب أداء وظيفته ومعاقبته عن ذلك بالحبس مدة ثلاثة اشهر مع وقف التنفيذ.

يذكر أن المحكمة الجزائية بدأت أولى جلساتها في هذه القضية، في 26 محرم الماضي، وقدّم فيها الجرموزي إلى المحاكمة كفار من وجه العدالة، وبتاريخ 18 ربيع الأول ألقت شرطة محافظة صنعاء القبض على المتهم بحملة أمنية تحركت بناءً على أوامر قضائية.

وفي يوم الأحد الـ 3 من رجب 1445هـ الموافق 14 يناير 2024م

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة  23 متهماً بجريمة الاشتراك في عصابة مسلحة للقتل ومهاجمة الناس.

وفي الجلسة التي عُقدت برئاسة القاضي عبدالله محمد دواس، وحضور عضو النيابة القاضي نصر القاسمي، وأمين السر عادل الجدري، أٌقرت المحكمة معاقبة عشرة من المدانين بالإعدام حداً وقصاصاً، رمياً بالرصاص حتى الموت، وواحد بالإعدام تعزيراً.

كما قضت بالحبس 15 سنة لثلاثة من المدانين، والحبس عشر سنوات لخمسة مدانين، والحبس خمس سنوات لأربعة تبدأ من تاريخ القبض عليهم.

وكانت النيابة وجهت للمدانين تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة بزعامة المتهم الأول محمد حسين محمد هاجر، بقصد مهاجمة جماعة من الناس واغتصاب الأرض المملوكة للمجني عليه علي الجماعي الكائنة في شارع الخمسين، بجوار سما مول نتج عنها مقتل المجني عليه، مبروك على الجماعي.

وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة  يوم السبت الثاني من رجب 1445هـ بإدانة المتهمين في جريمة إطلاق النار على رئيس المحكمة التجارية بالأمانة القاضي خالد الاثوري.

وقضى الحكم في الجلسة التي عُقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، بحضور عضو النيابة محمد القطامي، بمعاقبة المدانين خالد صالح صالح الأجرب، وسامي سلطان عبدالله الزرقة، ومحمد حسين صالح العومري، ومحسن حسين مسعد الغراسي، بجريمة الاشتراك في عصابة مسلحة ومعاقبة كل منهم بالحبس عشر سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم، وحرمانهم من تولي الوظيفة العامة مدنية وعسكرية.

كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات المتعلقة بالجريمة، لصالح الخزينة العامة للدولة، وإلزام المدانين بالتضامن فيما بينهم بتسليم مبلغ وقدره 36 مليون ريال يمني، إضافة إلى 15 ألف دولار أمريكي، وكذا 20 ألف و429 ديناراً أردنياً، أرش المجني عليه القاضي الأثوري، شاملة تكاليف ونفقات العلاج والتعويض ومصاريف التقاضي.

وكانت المحكمة بدأت في الرابع من نوفمبر الماضي أولى جلساتها بمحاكمة المتهمين بمحاولة قتل القاضي الاثوري، بإطلاق الرصاص عليه في السادس من أكتوبر، وإصابته بعدة أعيرة نارية في أماكن متفرقة من جسمه بسبب أدائه لعمله في نظر قضية رهن التنفيذ.

Loading