كتابات

قرار رفض قيد المحامي لا يكون محلاً لدعوى الإلغاء

أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

إذا قررت لجنة القيد في نقابة المحامين رفض طلب قيد المحامي في جدول قيد المحامين، وكذا إذا قرر مجلس النقابة رفض تظلم طالب القيد من ذلك القرار، ففي هذه الحالة لا يكون قرار النقابة محلاً لدعوى إلغاء القرار الإداري  فلا يجوز لمن رفضت النقابة طلبه أو تظلمه ان يرفع دعوى إلغاء قرار النقابة أمام المحكمة الإدارية، لأن قانون المحاماة قد حدد وسيلة مواجهة قرار النيابة غير المشروع في هذا الشأن، وهو التظلم اولا أمام مجلس النقابة فإذا قرر مجلس النقابة رفض تظلمه فيجوز لطالب القيد الطعن في قرار مجلس النقابة أمام محكمة الاستئناف التي تفصل في الطعن بقرار نهائي غير قابل للطعن، وتبعاً لذلك لا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي في هذه الحالة ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-10-2014م في الطعن رقم (55162)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبعودة الدائرة إلى المادة (28) من القانون رقم (31) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة  التي نصت الفقرة الأولى من المادة على أنه (لكل من رفض قيد اسمه في الجدول العام أن يتظلم أمام مجلس النقابة من قرار اللجنة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار… وتنص الفقرة (ب) من المادة المذكورة على أنه: لصاحب الشأن خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إعلانه الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرار المجلس وتفصل فيه المحكمة بحكم نهائي غير قابل للطعن، وبالاستناد إلى المادة المشار إليها التي حددت الاختصاص النوعي في مثل هذه القضايا لمحكمة الاستئناف، وحيث أن الاختصاص النوعي من النظام العام وعملاً بأحكام المادة (90) مرافعات والتي تتضمن بأن تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعياً أن تبين لها انها غير مختصة))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: المركز القانوني لنقابة المحامين:

مهنة المحاماة تتصل بأعمال القضاء ولذلك يطلق على المحامي القاضي الواقف، وتتولى تنظيم مهنة المحاماة نقابة المحامين اليمنيين، ولنقابة المحامين خصوصيتها واستقلاليتها، وفي هذا الشأن نصت المادة (6) من قانون المحاماة على أن (نقابة المحامين منظمة مهنية مستقلة تضم المحامين المقيدين في جداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويديرها مجلس تنتخبه الجمعية العمومية)، فهذا النص صريح في تقرير استقلالية نقابة المحامين نظراً لخصوصية وأهمية مهنة المحاماة التي تنظمها نقابة المحامين، وإضافة إلى ذلك فإن نقابة المحامين منظمة من منظمات المجتمع المدني كغيرها من النقابات، ومن هذا المنطلق فقد حدد قانون المحاماة إجراءات وطريقة التظلم والطعن في قرارات النقابة.

الوجه الثاني: الوضعية القانونية لطلبات القيد في الجدول العام لقيد المحامين والتظلم من رفضها والطعن في قرار رفض التظلم:

اشترط قانون المحاماة لمزاولة مهنة المحاماة القيد في الجدول العام لقيد المحامين والحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة، وحدد قانون المحاماة الشروط الواجب توافرها فيمن يريد القيد في جدول قيد المحامين، ووفقاً لقانون المحاماة تتولى إجراءات قيد المحامين في الجدول لجنة تسمى لجنة قيد المحامين، إذ يتم تقديم طلب القيد إلى تلك اللجنة التي يجب عليها الفصل في طلب القيد خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استلامها لطلب القيد وإلا اعتبر الطلب مقبولاً بقوة القانون إذا كان طالب القيد مستوفياً لشروط القبول حسبما ورد في المادة (27) من قانون المحاماة، وإذا قررت لجنة القيد رفض طلب القيد فقد كفلت المادة (28) لطالب القيد التظلم من قرار الرفض أمام مجلس النقابة خلال (45) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار رفض طلبه، كما يحق لطالب القيد الطعن بالاستئناف في قرار مجلس النقابة برفض تظلم طالب القيد، وفي هذا المعنى نصت المادة (28) من قانون المحاماة على أنه (لكل من رفض قيد اسمه في الجدول العام أن يتظلم أمام مجلس النقابة من قرار اللجنة خلال (45) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار –ب- لصاحب الشأن خلال (45) يوماً من تاريخ إعلانه الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرارات المجلس وتفصل فيه المحكمة بقرار نهائي غير قابل للطعن).

وبناءً على ما ورد في المادتين (27 و28) من قانون المحاماة فإن قانون المحاماة قد حدد طرقاً وإجراءات خاصة للتظلم والطعن في قرار رفض طلب القيد في جدول قيد المحامين، وعلى هذا الأساس لا يجوز لطالب القيد سلوك سبيل دعوى إلغاء القرار الإداري التي يتم رفعها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية.

الوجه الثالث: عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي الذي يفصل في الطعن بقرار مجلس نقابة المحامين برفض تظلم طالب القيد في جدول المحامين:

صرحت المادة (28) من قانون المحاماة السابق ذكرها في الوجه الثاني بأن الحكم الاستئنافي الذي يفصل في الطعن بقرار مجلس نقابة المحامين برفض تظلم طالب القيد يكون الحكم الاستئنافي في هذه الحالة نهائياً غير قابل للطعن، حسبما ورد في المادة (28) محاماة، ومؤدى ذلك أن الحكم الاستئنافي في هذه الحالة غير قابل للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.

الوجه الرابع: قرار رفض القيد في جدول المحامين لا يكون محلاً لدعوى الإلغاء الإدارية:

قضى الحكم محل تعليقنا بان قرار رفض القيد في جدول المحامين لا يكون محلاً لدعوى الإلغاء الإدارية التي يتم رفعها أمام المحكمة الإدارية، لأن قانون المحاماة قد حدد طريقة وإجراءات خاصة في سبيل مواجهة قرار رفض طلب القيد في جدول المحامين، وتبعاً لذلك لا يجوز لطالب القيد سلوك سبيل دعوى الإلغاء الإدارية حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم .

Loading