كتابات

الطعن بالنقض يجب أن ينصرف إلى الحكم الاستئنافي وليس الابتدائي

أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

الحكم المطعون فيه في الطعن بالنقض هو الحكم الاستئنافي، لذلك يجب أن تتجه أسباب الطعن إلى الحكم الاستئنافي وليس إلى الحكم الابتدائي، بيد أن الحكم الاستئنافي قد يقضي بتأييد الحكم الابتدائي واعتبار أسباب الحكم الابتدائي أسباباً للحكم الاستئنافي فعندئذٍ يجب أيضاً أن يتجه الطعن بالنقض إلى الحكم الاستئنافي وأنه قد جانب الصواب في تأييده للحكم الابتدائي فيما قضى به، ففي كل الاحوال لا ينبغي أن تنصرف أسباب الطعن بالنقض إلى الحكم الابتدائي مباشرة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-12-2012م في الطعن رقم (46449)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أن أسباب الطعن يجب أن تنصرف إلى الحكم النهائي في القضية وهو الحكم الاستئنافي المستقل أسبابه، لذلك فإنه لا يقبل من أسباب الطعن بالنقض الأسباب المنصرفة إلى حكم الدرجة الأولى))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الاتية:

الوجه الاول: تحديد الحكم المطعون فيه بالنقض:

عند الطعن بالنقض يجب على الطاعن تحديد الحكم المطعون فيه بالنقض وهو الحكم الاستئنافي ولذلك يجب أن تنصرف وتتجه أسباب الطعن  بالنقض إلى الحكم الاستئنافي وأن يبين الطاعن الاخطاء والمخالفات القانونية التي تضمنها الحكم الاستئنافي، لأن المقصود بالطعن بالنقض هو الحكم الاستئنافي وليس الحكم الابتدائي، فيجب أن يتقيد الطعن بالنقض ويتجه إلى الحكم الاستئنافي وليس إلى الحكم الابتدائي حتى وأن كان الحكم الاستئنافي قد قضى بتأييد قضاء الحكم الابتدائي.

الوجه الثاني: الطعن بالنقض في الأسباب المستقلة للحكم الاستئنافي:

قد يقيم الحكم الاستئنافي قضاءه على أسباب مستقلة وعندئذٍ يجب أن ينصرف الطعن بالنقض إلى هذه الأسباب التي قام عليها الحكم الاستئنافي استقلالاً، فعندئذ لا يتعرض الطاعن في طعنه إلى أسباب الحكم الابتدائي على سبيل الطعن وإنما يجوز له ذلك على سبيل الاستدلال على سلامة طعنه في الحكم الاستئنافي وصحته.

 

الوجه الثالث: الطعن بالنقض في حالة تأييد الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي:

قد يقضي الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي جزئياً أو كلياً، وعندئذٍ يحق للطاعن أن يتعرض لمعايب ومخالفات  الحكم الابتدائي التي ايدها الحكم الاستئنافي على أساس أن الحكم الاستئنافي لم يوافق القانون في تأييده للحكم الابتدائي، فلا تتجه أسباب الطعن بالنقض إلى الحكم الابتدائي مباشرة.

الوجه الرابع: الطعن بالنقض عندما يقضي الحكم الاستئنافي باعتبار أسباب الحكم الابتدائي أسباباً للحكم الاستئنافي:

من الجائز قانوناً للحكم الاستئنافي أن يقضي باعتبار أسباب الحكم الابتدائي أسباباً له طالما أنه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي وناقش أسبابه وتوصل من خلال المناقشة إلى سلامة أسباب الحكم الابتدائي وموافقتها للقانون، وفي هذه الحالة يجوز للطاعن بالنقض عند الطعن في الحكم الاستئنافي وفي معرض طعنه بالنقض في الحكم الاستئنافي أن يتعرض للعيوب والمخالفات التي شابت أسباب الحكم الابتدائي التي اعتبرها الحكم الاستئنافي أسباباً له شريطة أن يتناول الطاعن الحكم الابتدائي في طعنه بمناسبة الطعن في الحكم الاستئنافي وبمناسبة أن الحكم الاستئنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي واعتبار أسبابه أسباباً للحكم الاستئنافي مع ان أسباب الحكم الابتدائي قد شابتها مخالفات واخطاء في تطبيق القانون، والله اعلم .

Loading