توعية

الدعوى القضائية تعريفها وشروطها وكيفية رفعها

تعريف الدعوى:

عرف القانون اليمني الدعوى بأنها: (الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه الى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية) وفقا لنص المادة (70) من قانون المرافعات اليمني.

 

شروط قبول الدعوى:

كما نظم القانون اليمني شروطها في المادة رقم (٧١) من قانون المرافعــــــات.. حيث نصت المادة (٧١) على انه (يُشترط لقبول الدعوى شكلاً أن تكون قد رُفعت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون، وإذا تبيَّنت المحكمة نقصاً أو بطلاناً في الإجراءات أمرت باستكمال الناقص أو تصحيح الباطل).

 

كيفية رفع الدعوى وتسليمها:

إذا كانت المادة (70) عرفت الدعوى بأنها الوسيلة القانونية التي يتخذها كل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه الى القاضي للفصل فيه فإن كيفية رفعها وتسليمها الى قلم الكتاب بالمحكمة قد بينته الفقرة (أ) من المادة (١٠٤) من ذات القانون.. حيث نصت على انه:

 أ-ترفـع الدعـوى بعريضة أصليـة وصـور تكون بعـدد المدعى عليهم ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية:

  1. اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه.
  2. اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له.
  3. تاريخ تقديم العريضة.
  4. اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى.
  5. بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
  6. بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية وترفق بها المستندات بحافظة.
  7. توقيع المدعي أو وكيله، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها.

كما حددت المادة المذكورة طريقة تقديم الدعوى وتسليمها والإجراءات التي يتخذها قلم الكتاب بالمحكمة حيالها وفحصها في الفقرات (ب- ز) بقولها:

ب-على المدعي عند تقديم عريضة دعواه أن يؤدي عنها الرسم المقرر وأن يوقع هو أو وكيله على صور المستندات بعدد المدعى عليهم وذلك لمطابقتها على الأصول.

ج-يقيد قلم الكتاب عريضة الدعوى في ساعة ويوم تقديمها بالسجل الخاص بذلك ويثبت تاريخ الجلسة المحددة من قِبل رئيس المحكمة لنظر الدعوى على أصل العريضة يوقع عليها المدعي أو وكيله بما يفيد علمه بتاريخ الجلسة.

د-تبلغ صورة عريضة الدعوى مع مرفقاتها إلى الخصم وفقاً لأحكام الفصل السابع من هذا القانون الخاص بإعلان الأوراق.

هـ-يستثنى مقدم الدعوى الإدارية من تقديم أصل أو صورة القرار الإداري محل الدعوى، إذا لم يكن تحت يده، على أن ذلك لا يعفيه من إيراد البيانات اللازمة لذلك القرار ضمن عريضة دعواه.

و-يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدعى عليه أن تقرر اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم عريضة الدعوى إلى قلم الكتاب إن كان ذلك بفعل المدعي.

ز-تستوفي المحكمة في قلم الكتاب وبإشراف رئيس المحكمة أو القاضي المختص إجراءات فحص الدعوى واستيفاء شروطها بما في ذلك الصفة والمصلحة وإعلان المدعى عليه للرد على الدعوى ثم يحدد موعد الجلسة للمواجهة بين الخصوم والترافع أمام القاضي المختص.

Loading