دراسات وبحوث

ورقة عمل للمشاركة في حلقة نقاش مشروع قانون منع المعاملات الربوية

 

المستشار: أحمد علي محمد جحاف

 

مقدمة

في مقامٍ احسن أنشاءه والتحضير له الأستاذ الدكتور اسماعيل الوزير نائب وزير العدل والطاقم التنفيذي، علينا أن نرتقي ونسموا إلى مستوى غاية الله العظمى وهو العدل، وندرأ عن البلاد والعباد ويل كبير وظلم خطير، ونقدم للعالم من حولنا تجربة هدى تحقق العدل والنماء ومنافع للناس جما، بل لكل الحياة ومن وما في الحياة منافع لا حصر لها سوف تتبين معالمها الرئيسية فيما يلي :

عظم المسؤولية أمام الله والرسول والمؤمنين ودماء الشهداء وحجم التضحيات الجسام والارامل والثكالى والأيتام، وكل البلاد والعباد يوجب علينا أولوية قصوى التحري في والتواصي بالحق وتقديم النصح الأمين بعد أن نتبين حقيقة إلى أين يقودنا هذا المسار- إلى خطر كبير يفوق خطر حجم العدوان الظالم الكبير.

 

¤ محددات يجب أن تؤخذ وتكون اولوية في الاعتبار {فيما يخص القطاع القانوني |التشريعي}: 

وإن كنا نقدم انفسنا كمشروع لكل الناس، بل { للانس والجن، ومعنا عالمي الحيوان والنبات}، لكن يجب ان ندرك:

اننا جزء من اليمن ولسنا كل اليمن، وأننا جزء من العالم ولسنا كل العالم، واننا جزء من الناس ولسنا كل الناس، واولوية مصلحة حياتنا تقتضي أن يكون لنا تعامل وعلاقات مع كل تلك المحيطات {يمن وعالم وكل الناس} في كل المجالات في ظل ضوابط أولوية مصلحة وطننا وشعبنا.

تجنب البحث عن الحلول في تراثنا كونه يمثل مفاهيم علمائنا الأفاضل حسب محدودية معطيات العلم والمعلومات والفهم والإدراك في عصرهم ولا يعقل أن تظل عقول على مدى 14 قرن تؤطر عقولنا حتى الآن ولم نأتي بقول على قول، وعلينا البحث عن الحلول في مدلولات الفهم العقلي المعاصر لأحكام القرآن الكريم الصالح لكل زمان ومكان، ونحن في عهد يرفع القرآن كمنهج له اولوية لإنقاذ حاضرنا وبناء مستقبلنا.

توفر عامل المنفعة والصالح العام والخاص أيضا هي اساس { الإباحة}، والضرر هو أساس{التحريم}.

يجب تعريف وتحديد الربا المحرم من الأرباح التي تأتي نتيجة الاستثمار وتحقيق منافع لا حد لها للناس وللبلاد

{علة التحريم}، المقصود من حكم التحريم في الآيات القرآنية الفائدة التي تكون نتيجة الأموال المكنوزة {الراكدة} حيث لا ضرر فيها على المقرض لأنها راكدة، والضرر على المقترض، أما الأموال المتحركة التي تدور في فلك الاستثمار وتخلق منافع لا حصر لها للبلاد والعباد كما وضحت فما يتحقق من أرباح نتيجة إقراضها وتوظيفها في الاستثمار فتلك الأرباح ليست حرام وحسب نظام البنوك يتم تقاسم الربح بين المودعين والبنك والمفترض الذي استثمرها، حيث وقت نزول الآيات الكريمة لم يكن هناك استثمار ولا نظام  حركة مال عبر البنوك أو غيرها، هنا الضرر في حالة الغاء البنوك سيكون شامل على البلاد والعباد؟

مشروع القانون المشار إليه مخالف للدستور والقوانين النافذة ذات العلاقة، فلا يوجد في الدستور او تلك القوانين ما يحرم او يجرم أعمال البنوك وما تقوم به من نشاط استثماري ولا حاجة بي لسرد تلك المواد الدستورية.

وقد قضت الدائرة الدستورية بعدم قبول القضايا المرفوعة ضد نظام البنوك وقروض البنوك وما تحققه من ارباح وأنها فوائد محرمة.

 

¤ النتيجة العامة: 

¤ اذا المقصود بالتحريم هو الفائدة الناتجة عن المال المكنوز الجامد في المستثمر

 

■ في ضوء كل ذلك: 

▪︎ اولا: التحليل السردي:{ الملاحظات العامة}

مشروع القانون {نصا ومضمونا} عدى بعض التعديلات الهامشية، هو نفس القانون وليد فكر جماعات التطرف الليبية، صدر في 2013 واستحال تنفيذه إلى الآن، ولن ينفذ لاحقا، {صادراتهم  من الغاز والنفط وغيرهم} دور البنوك محوري فيها.

لم يقدم القانون كيان بديل للقيام بالدور المصرفي والتمويلي والاستثماري والاقتصادي والتجاري {استيراد وتصدير} والتنموي المهول وتحريك الاموال والتحويلات والإيداع وشبكة الارتباط والترابط في كل المجالات محليا وعالميا التي تقوم بها البنوك وفق قوانين وأنظمة ولوائح دقيقة تعالج وتضبط بدقة ومهنية كل الشؤون صغيرها وكبيرها وبما يضمن سرعة وكفاءة ودقة الخدمات المصرفية والاستثمارية وهذا يعني كارثة كبرى وفراغ لا يوجد يمكن لأي كيان آخر القيام به ولن يكون مقبول محليا وعالميا ولا مضمون.

المادة الثانية من مشروع القانون أجازت الفائدة ب 5% وما يجوز قليله فكثيره مباح.

في المادة السادسة يجوز الاتفاق خارج العقد على مقدار التعويض في حالة تأخير السداد على أن مواد ذكرها بارقامها وهذا مجال لفتح كثير من النزعات والمتاهات.

لليمن {القطاع العام + والمختلط+والخاص} اتفاقيات مشاركة مع شركات أجنبية ومحلية مشاريع استثمارية لا حصر لها، ووحدات إنتاجية وخدمية في كل المجالات {الغاز والنفط والثروات المعدنية، ومشاريع زراعية ومستشفيات} كلها ممولة من البنوك خارجية ومحلية.

معدل ما تحصل عليه اليمن هو 600 مليون دولار كل 3 سنوات في شكل قروض ميسرة، من البنوك والصناديق الدولية، فترة السماح 10 سنوات، ثم يتم التسديد على 33 عاما بمعدل فائدة {0.73%} يتم توظيف هذه الأموال في الخدمات التعليمية والصحية ومشاريع إنتاجية {يمكنكم الرجوع إلى وزارة التخطيط للتأكد من صحة ذلك والاطلاع على الوثائق الجازمة} هل يجوز حرمان اليمن من هذه المنافع؟؟؟

المنح والمساعدات والمانحين لإعادة أعمار اليمن وتمويل مشاريع الطاقة الاستراتيجية بالمليارات كل ذلك يأتي عبر البنوك.

هناك فرق بين الفائدة الاسمية، والفائدة الحقيقة، حيث أن التضخم المالي قد يستهلك اضعاف الفائدة.

تعد الأموال من وقت الإيداع في البنك في حكم الأموال المستثمرة.

 

¤ ملاحظات هامة: 

▪︎ السادة الكرام علمائنا الأفاضل في اعناقكم مستقبل وطن، ومستقبل مسيرة وطن، ومستقبل شعب عانى أشد المحن .

▪︎ في أعناقكم مستقبل ابني واختي وابن عمي وكل ابناء،شعبي، هل تزهقون روح الاستثمار، وتكون سببا في واد الكثير من فرص العمل لنا وللأولاد؟

هل من العقل والعدل؟!

ان نقف مانعا في سبيل تنمية البلاد، وتطوير عيش العباد، ونوقف آلية تحريك الأموال من أجل مصلحة البلاد والعباد؟!!

أن نتسبب في جنابة كبرى على البلاد والعباد؟؟ فيهجرنا رأس المال الى بلاد الجيران وكند وأمريكا بلاد الطغيان؟!!فينتفع بما يخلقه من فرص عمل ونشاط في تلك البلاد، أولاد الفرنجة والطليان؟؟!!

هل من العقل والعدل؟!

ان نكون سببا في تجميد المال، وعدم الانتفاع به لمصلحة البلاد والعباد؟!!فيكون الخسران لصاحب المال وكل البلاد والعباد.

كنز وجمود المال عجز في عرف الاقتصاد، وهو في عرف الله مكروه وفساد، وعليه أشد العقاب.

قال تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ (35)

هل من العقل والعدل؟!

أن نغلق سبيل استثمار تلك الأموال بما يحقق منفعة البلاد والعباد وصالح صاحب المال وينجيه من العذاب والعقاب، يوم الحساب؟؟!!

أن  نغلق الأبواب أمام تدفق الأموال التي تأتي من كل البلدان من أجل الاستثمار في الزراعة والصناعة واستخراج النفط والغاز، والذهب والثروات المعدنية، والبحرية، والحيوانية، وفي الخدمات التعليمية، والطبية، والبنية التحتية، وشبكات نقل الغاز والنفط، ومحطات توليد الكهرباء، وتحلية المياه، ومجالات شتى، ومنافع غلبا؟؟!! هل نكون سببا في حرمان بلادنا وأبناء شعبنا وأنفسنا وأبنائنا من تلك المنافع والفوائد والعوائد؟؟!!! يقينا لا يرضى الله بذلك ولا رسوله ولا المؤمنين.

أن نحرم بلادنا وشعبنا من المنح والهبات والمساعدات، والقروض الميسرة، والمعفية من الفوائد على مدى سنوات عديدة بعد اكتمال المشاريع وتسديد الفوائد بنسب بسيطة بعد فترات طويلة والمقدمة من الهيئات الدولية والصناديق العربية، في مشاريع تنموية واقتصادية ومعيشية وبنية تحتية؟؟!!

أن نعيق استيراد من نحتاجه من السلع والآلات والمعدات والغذاء، والدواء، ومستلزمات البناء والتنمية والصناعة والزراعة ووسائل النقل و..و…و…الخ ؟!!

أن نتسبب في إعاقة صادراتنا النفطية والغازية والزراعية والصناعية، ومصنوعاتنا التقليدية ونحرم البلاد والعباد من العملات الصعبة التي تحمي الريال من الانخفاض، وعيشنا من التدهور والانهيار؟؟

أن نمنع تحويلات المغتربين والمستثمرين اليمنين في الخارج من العملات الصعبة وهما يشكلان رافد عالي الأهمية وركيزة أساسية لاقتصادنا وعيشنا؟؟!!

أن ندمر اقتصادنا ومرتكزات عيشنا، وعوامل تنمية بلادنا؟؟!!

أن نكون سببا في اتساع مساحة الفقر، وزيادة طوفان الجريمة، والانحراف والتفسخ الأخلاقي؟؟!!

 هل من العدل والعقل أن {نخرب بيوتنا بايدينا}؟؟!!

 

¤ مقترح الحل:

 محاوره: 

1) يتم إنشاء {صندوق القرض الحسن} حسب الضوابط والأسس الخاصة به والتي وردت في مشروع القانون، دون المساس بنظام البنوك الحالي عدا الفئة التي سوف يتولى هذا الصندوق رعايتها عبر القروض.

2) يتولى الصندوق تقديم القروض للأفراد والأسر المعوزين الذين يظهرون للاستدانة من أجل توفير أسس حياتهم المعيشية والاحتياجات الضرورية مثل بناء المساكن و…و…و…ونحو ذلك.

بهذا نكون ابعدنا البنوك عن ممارسة الربا المحرم والذي فيه شبهة استغلال حاجة المقترض، المعوز الذي لم يفترض من أجل توظيف المال في الاستثمار والتجارة

3) يتم تحسين أداء البنوك عبر الضوابط التالية:

▪︎ يظل دور البنوك ساري المفعول في المجالات التي حددها الدستور والقوانين النافذة ذات العلاقة عدى مجالات الإقراض والتمويل التي سال يقوم بها صندوق القرض الحسن لفئة المعوزين والمحتاجين للاستدانة لمقتضيات حياتهم المعيشية.

▪︎على البنوك التأكد عبر دوائرها المختصة من جدوى المشاريع اقتصاديا وتنمويا، ومعيشيا التي ستقوم بتمويلها، والتأكد من صحة ودقة ومنهجية دراسة الجدوى للمشروع او المشاريع التي سيتم تمويلها.

▪︎ للبنك او مجموعة البنوك التي ستقوم بالتمويل حق الإشراف والمتابعة لأعمال تنفيذ وإدارة المشروع او المشاريع التي مولتها اذا رأت ضرورة ذلك، وعبر الآلية التي تراها مناسبة.

وذلك لضمان عدم فشل تلك المشاريع وحماية الاقتصاد من الآثار السلبية لفشلها.

■ بهذا نكون قد قدمنا تجربة للعالم الإسلامي للاقتداء بها حيث فصلنا بين النشاط الربوي المحرم لأن فيه استغلال لحاجة المقترض المعوز، وتأمين مصدر بديل له للاقتراض وهو {صندوق القرض الحسن}، وبين النشاط الاقتصادي للبنوك الذي هو ضروري جدا ومفيد ونافع للبلاد والعباد والذي تعد الأرباح عبرة ليست محرمة حسب المفهوم العقلي لأحكام الآيات القرآنية كما وضحت تفصيليا في البنود السابقة في الاستمارة.

لتحميل الورقة pdf تجدونها في الرابط التالي:

الأوراق المقدمة للنقاش في الحلقة النقاشية حول مشروع قانون منع المعاملات الربوية

Loading