كتابات

أضواء على القانون الخصوصية القانونية لقرارات تعيين اعضاء السلطة القضائية (1-2)

ق.د/ نجيب محمد الهاملي

(الخصوصية القانونية لقرارات تعيين اعضاء السلطة القضائية في وظائف السلطة القضائية المحددة في قانون السلطة القضائية النافذ وكذا قرارات نقلهم للعمل في المحاكم والنيابات العامة وكذلك قرارات الحركة القضائية الخاصة بترقياتهم واجراءات وطرق الطعن في تلك القرارات).

ووفقا لصريح نصوص قانون السلطة القضائية وتعديلاته النافذ بالأخص المواد رقم (59، 60 ،61، 62، 63 ،64، 65، 83 ،98 ،100 ،101) فإننا نود ان نوضح الخصوصية القانونية لتلك القرارات المتعلقة بتعيين ونقل وترقية اعضاء السلطة القضائية من حيث المخول بإصدار كل منها والاجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بذلك بحسب التفصيل على النحو الآتي:

أولاً: بالنسبة للتعيين في اي من الوظائف القضائية المحددة على سبيل الحصر في قانون السلطة القضائية وتعديلاته النافذ فإننا نجد بكل وضوح بان قانون السلطة القضائية قد حدد وبين جهة وآلية اصدار قرارات التعيين والضوابط المتعلقة بذلك بحسب التفصيل المبين على النحو الآتي:

1- نصت صراحة الفقرة (أ) من المادة رقم (59) من قانون السلطة القضائية حسب نصها المعدل عام 2013م بان يكون التعيين في وظائف (رئيس المحكمة العليا ونائبه وقضاة المحكمة العليا وكذا – محامي عام (أ) – عضو نيابة النقض) بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناء عرض رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين قائمة أسماء تتولى هيئة التفتيش القضائي إعدادها للعرض على مجلس القضاء الأعلى مشفوعة بكافة البيانات وتقارير الكفاءة المتعلقة بمن تشملهم القائمة.

وكذلك نصت المادة (60) من ذات قانون السلطة القضائية النافذ بان يكون تعيين النائب العام والمحامي العام الأول بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

2- كما نصت صراحة الفقرة (ب) من ذات المادة (59) من قانون السلطة القضائية حسب نصها المعدل عام 2013م بان يكون التعيين في بقية وظائف السلطة القضائية الاخرى اي وظائف (رئيس محكمة الاستئناف وما دون حتى قاضي محكمة ابتدائية (ب) وكذا تعيين محامي عام (ب) ورئيس نيابة عامة اول ورئيس نيابة (أ) ورئيس نيابة (ب) ووكيل نيابة ابتدائية (أ) ووكيل نيابة ابتدائية (ب) ) بقرار جمهوري يصدر بالتعيين في اي من الوظائف القضائية المذكورة وذلك بناء على عرض رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة وهي الفقرة (أ) من ذات المادة (59) اي فما نصت عليه تلك الفقرة بأن يكون التعيين في وظائف السلطة القضائية وذلك من بين قائمة أسماء تتولى هيئة التفتيش القضائي إعدادها للعرض على مجلس القضاء الأعلى مشفوعة بكافة البيانات وتقارير الكفاءة المتعلقة بمن تشملهم القائمة.

3- كما تضمن نص نهاية الفقرة (ب) من ذات المادة (59) من قانون السلطة القضائية حسب نصها المعدل عام 2013م بان يكون التعيين في وظيفة مساعدي القضاة والنيابة بقرار تعيين يصدر من رئيس مجلس القضاء الاعلى بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

4- كما تضمنت المادة (64) من قانون السلطة القضائية النافذ النص بجواز إعادة تعيين الذين تركوا العمل في القضاء أو النيابة العامة في نفس الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل تركهم العمل.. مع مراعاة أن يكون المعين مستوفياً الشروط الواردة في المادة (57) من قانون السلطة القضائية وتحدد أقدميته طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة رقم (63) من قانون السلطة القضائية النافذ.

5- كما تضمنت المادة (63) من قانون السلطة القضائية النافذ النص على أن تحدد أقدمية القضاة وأعضاء النيابة العامة والمساعدين اعتباراً من تاريخ صدور قرار التعيين أو الترقية، وإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من واحد يراعى الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً.

ثانياً:- بالنسبة لحركة التنقلات التي تصدر بقرارات من رئيس مجلس القضاء الاعلى بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى الخاصة بنقل القضاة من المحكمة التي يعملون بها للعمل بمحكمة اخرى وكذا نقل اعضاء النيابة العامة من النيابة التي يعملون بها للعمل بنيابة اخرى، فطبقا لصريح نصوص الفقرات (أ،ب،ج،د،ه‍) من المادة رقم (65) من قانون السلطة القضائية النافذ فان تلك القرارات تكون مقتصرة فقط على مجرد نقلهم للعمل بذات الوظيفة القضائية المعينين فيها قبل النقل دون ان تشتمل قرارات النقل تلك على منحهم ترقيات او تعيين في وظيفة قضائية اعلى جديدة من وظائف السلطة القضائية الأخرى المنصوص عليها في المادة (58) من قانون السلطة القضائية وفي الجدول الملحق بالقانون ، ومع كل هذا فان قرارات النقل تلك يستلزم ان تكون صادرة وفقاً للإجراءات والشروط والضمانات المنصوص عليها في الدستور وفي القانون واهمها الاتي:

 

1- لا يجوز نقل اي عضو أعضاء السلطة القضائية إلا في الأحوال المبينة في قانون السلطة القضائية وتعديلاته النافذ.

2- لا يجوز أن يبقى أحد القضاة في محكمة واحدة وكذلك لا يجوز ان يبقى أحد اعضاء النيابة العامة في نيابة عامة واحدة بغير نقل لأكثر من خمس سنوات.

3- في غير الأحوال الاستثنائية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى لا يجوز نقل القاضي من محكمة إلى أخرى ولا نقل عضو النيابة العامة من نيابة عامة الى اخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات على مباشرته للعمل في تلك المحكمة او تلك النيابة العامة.

4- يجب ان تكون آلية النقل عبر حركة تنقلات جماعية بالنسبة لقضاة محاكم ونيابات الاستئناف وتصدر حركة التنقلات تلك بقرار مستقل ومنفرد من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى وبناءً على عرض من رئيس هيئة التفتيش القضائي.

5- يجب ان تكون آلية النقل عبر حركة تنقلات جماعية بالنسبة لرؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء وأعضاء النيابات الابتدائية وتصدر حركة التنقلات تلك بقرار مستقل ومنفرد من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى وبناءً على عرض من رئيس هيئة التفتيش القضائي.

6- يلزم قانونا ان تكون قرارات حركة التنقلات الصادرة بقرار من رئيس مجلس القضاء الاعلى مقتصرة فقط على مجرد نقل القضاة واعضاء النيابة العامة للعمل بذات الوظيفة القضائية المعينين فيها قبل النقل دون ان تشتمل قرارات النقل تلك على منحهم ترقيات او تعيين في وظيفة قضائية أخرى أعلى جديدة لم يكونوا بعد معينين فيها.

Loading