وزير العدل وحقوق الإنسان يصدر تعميمًا جديدًا ينظم عمل الأمناء ويحد من التجاوزات
وزير العدل وحقوق الإنسان يصدر تعميمًا جديدًا ينظم عمل الأمناء ويحد من التجاوزات
الثلاثاء 22 ذوالقعدة 1446هـ
الاعلام القضائي- صنعاء:
أصدر وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله التعميم رقم (25) لسنة 1446هـ، الذي يهدف إلى تنظيم عملية إعادة تحديد الاختصاص المكاني للأمناء ووضع ضوابط صارمة لمنع التجاوزات في هذا الشأن.
التعميم الموجه إلى قطاع المحاكم والتوثيق والمكاتب المعنية، يؤكد على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المتبعة عند إنشاء المناطق الشاغرة أو إعادة تحديد نطاق الاختصاص المكاني للأمين الشرعي، وكذلك الإجراءات المتعلقة بحالات الضم أو الإضافة.
جاء هذا التعميم بعد الملاحظة من خلال المتابعة الميدانية ومراجعة المقترحات المقدمة من أقلام التوثيق، وجود مخالفات واضحة للإجراءات المنصوص عليها في قانون التوثيق واللائحة التنفيذية، والتي تؤكد على ضرورة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والعمل بمهنية ومسؤولية عالية باعتبار أن هذه الأقلام هي الجهات المخولة قانوناً بإجراء عمليات تحديد التوسع السكاني للمناطق وتقييم المصلحة العامة.
وجاء التعميم ليؤكد على عدة نقاط أساسية، أبرزها:
-الحفاظ على التقسيمات السكانية القائمة دون تغيير في مسميات القرى أو الأحياء الخارجة من نطاق اختصاص الأمين.
– منع إضافة تجمعات سكانية جديدة لنطاق اختصاص الأمين بعد إعادة التحديد.
-إعطاء الأولوية للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند تحديد مناطق عمل الأمناء.
– التأكيد على وحدة الاختصاص في المناطق الصغيرة، حيث يقتصر الأمر على أمين واحد لكل قرية أو حارة بغض النظر عن عدد السكان.
كما حظر التعميم بشكل قاطع أي محاولات للضم أو الإضافة، مشيرًا إلى عدم وجود سند قانوني لمثل هذه الإجراءات، وأنها تتعارض مع المادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق.
ودعا وزير العدل في ختام التعميم جميع المعنيين إلى الالتزام الكامل بهذه الضوابط، مؤكدًا على أهمية تطبيقها حرفيًا لضمان سير العمل وفق الأطر القانونية.
يأتي هذا التعميم في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة لتنظيم العمل القضائي والعدلي في البلاد.