أخبار

التفتيش القضائي يصدر تعميماً بشأن إجراءات فحص وقيد عرائض الدعاوى وما في حكمها

إبراهيم زايد- القضائية

أصدر فضيلة القاضي أحمد بن علي الشهاري رئيس هيئة التفتيش القضائي التعميم

رقم (7) لسنة 1444هـ/ 2022م للإخوة رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية

بشأن إجراءات فحص وقيد عرائض الدعاوى وما في حكمها

هذا نصه:

تبين للهيئة من خلال مراقبتها سير العمل في المحاكم وجود تفاوت ظاهر في إجراءات فحص وقيد عرائض الدعاوى وما في حكمها من عرائض (الدفوع/الطعن بالاستئناف/ طلبات التدخل)؛ لذلك وسعياً لتوحيد وضبط تلك الإجراءات وفقا للقانون، وبما القانون صريح بأنه: يشترط لقبول الدعوى شكلا أن تكون قد رفعت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة (مادة 71 مرافعات)، وقد بين المقنن مقصوده بـ”بالطريقة والإجراءات الصحيحة في المادة (104) من قانون المرافعات، ولا يخفى أن كل من هاتين المادتين (71، 104) تتضمن نصاً عاماً، ولم يرد ما يقيد عمومه لا في قانون المرافعات ولا في قانون الإجراءات الجزائية، ولأن الأخير يقرر صراحة أن:  “يرجع في كل ما لم يرد فيه نص في هذا القانون إلى أحكام قانون المرافعات...“، ومن ثم فإن أحكام المادة (104) مرافعات تسري على جميع الدعاوى بما في ذلك الدعاوى الجزائية، كما تسري أيضا على عرائض الطعون بالاستئناف؛ لنص المقنن _في قانون المرافعات_ على أنه: “في ما لم يقض به القانون بنص خاص، يتبع في شأن خصومة الاستئناف القواعد المتعلقة بما هو مقرر أمام محكمة الدرجة الأولى(مادة 289).

وعليه وإعمالاً للمواد المذكورة، فإنه يستلزم اتباع الإجراءات الآتية  المتعلقة بفحص وقيد عرائض الدعاوى والطعون وما في حكمها من دفوع وطلبات:

أولا: إجراءات القيد الأولِى للعريضة:

تقرر المادة (104) مرافعات أن: يقيد قلم الكتاب عريضة الدعوى في ساعة ويوم تقديمها بالسجل الخاص بذلك …(فقرة جـ)،  وعليه يجب على قلم كتاب المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية (الشئون القضائية) بمجرد استلام العريضة أن يقوم تباعاً بالآتي:

أ ) التأكد من أن العريضة موقعة من المدعي _أو المستأنف_ أو من وكيله (مادة 104/ أ – 7)، وأن ذلك التوقيع على أصل العريضة.  

ب) التأكد من أن ثمة صـور من العريضة بعـدد المدعى عليهم أو المستأنف ضدهم (مادة 104/ أ).

جـ) قيد العريضة في السجل الخاص بذلك تمهيدا لفحصها، وما دام أن الفحص لما يتم بعد فإن السجل المقصود هنا ليس سجل قيد الدعاوى بل سجل ارد عرائض الدعاوى أو سجل وارد عرائض الطعون.

وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات القيد الأولى ينبغي أن تتم خلال ساعة تقديم العريضة، أما القيد النهائي للعريضة فلا يجوز إلا بعد فحص العريضة على نحو ما سيأتي بيانه في البند “رابعا”.

ثانيا: إجراءات فحص العريضة:

إن هذه الإجراءات غايةً في الأهمية؛ فالتقصير في اتخاذها يسفر عن قصور عريضة الدعوى أو الطعن، ومن ثم اختلال شرط من شروطها أو ركن من أركانها، وهو أمر تمتد آثاره السلبية على سير إجراءات نظر القضية، بل وعلى الحكم الصادر فيها، مما يسهم إلى حد كبير في إطالة آماد التقاضي؛ لذا ولضمان تطبيق نص المادة (104) مرافعات تطبيقاً يحقق الغاية منه ينبغي أن تتم إجراءات فحص العريضة على النحو الآتي:

أ ) الفحص الأولي: ويقوم به قلم الكتاب خلال اليوم الأول، وذلك باتباع الإجراءات الآتية:

أولا: استيفاء العريضة للبيانات المقررة قانونا في فقرات البند ( أ) من المادة (104)، والمتمثلة في الآتي:

  1. اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى أو الطعن.
  2. اسم المدعي _أو المستأنف_ ولقبه ومهنته وموطنه.
  • اسم المدعى عليه _أو المستأنف ضده_ ولقبه ومهنته وموطنه, فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.
  • بيان موطن مختار للمدعي _أو المستأنف_ في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن بها.
  1. بياناً وافياً مختصراً عن الدعوى _أو الطعن_ يتضمن:

-سببها (الباعث الدافع للمدعي أو المستأنف لتقديم عريضته).

-ومحلها (الشيء أو الحق المتنازع عليه، أو المآخِذ التي يدعي المستأنف أنها تشوب الحكم الابتدائي).

-وموضوعها (الطلبات).

-وأدلتها إجمالا (مستندات/ شهود/إقرار الخصم/حجج قانونية).

-وقيمة الحق المدعى به، إذا كان مما يُقوَّم (لتقدير الرسوم، ومعرفة اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الطعن وفقا للمادة 86 مرافعات).

  1. تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها، بالنسبة لمن يقدم عريضة الدعوى أو الطعن بالوكالة (مادة 104/ أ – 7 )، وكذلك الحال لمن يقدمها بالنيابة عن المدعي أو الطاعن (مُنِصَّب، أو وصي، أو ولي، أو ممثل للشخص المعنوي)؛ فيلزم أن يُضَمِّن عريضة الدعوى أو الطعن تاريخ  المحرر الذي يثبت صحة تمثيله للمدعي أو الطاعن، وإذا أمكن أن يقدم الوكيل ومن في حكمه صورة من محرر الوكالة أو حكم التنصيب ونحو ذلك، فهو أفضل.
  2. تاريخ تقديم العريضة.

ثانيا: التأكد من وجود مرفقات العريضة التي تتضمن الآتي:

   أ ) حافظة بصور المستندات، التي يحتج بها المدعي أو الطاعن في عريضته، وينبغي عدم التهاون بهذا الشأن؛ لما يلي:

  1. التأكد من جدية المدعي أو الطاعن.
  2. إعلان المدعى عليه _أو المستأنف ضده_ بصورة من المستندات مع العريضة؛ ليتسنى له الرد على كل منها.
  3. تحديد موعد جلسة “للمواجهة بين الخصوم والترافع أمام القاضي(مادة 104/ ز).

مع مراعاة مقدم الدعوى الإدارية فقد استثناه المقنن من تقديم أصل أو صورة القرار الإداري محل الدعوى إذا لم يكن  تحت يده، على أنّ ذلك لا يعفيه من إيراد البيانات اللازمة لذلك القرار ضمن بيانا ت عريضة الدعوى (مادة 104/هـ).

ب) توقيع مقدم الدعوى _كأصيل أو وكيل أو ولي ونحو ذلك_ على صور المستندات المؤيدة  لدعواه، أي على كل ما احتوته حافظة المستندات.

ثالثا: رفع العريضة إلى القاضي المعني؛ ليقوم بالفحص النهائي للعريضة، إعمالاً لنص القانون على أن: “تستوفي المحكمة في قلم الكتاب وبإشراف رئيس المحكمة أو القاضي المختص إجراءات فحص الدعوى…(مادة 104/ ز).     

ب) الفحص النهائي: ويتم بمعرفة القاضي المعني، وهو رئيس المحكمة في المحاكم التي لا يوجد بها إلا قاض واحد _أو شعبة واحدة_  هو رئيسها، أما في المحاكم المتعددة القضاة أو الشعب فيتم الفحص النهائي عن طريق القاضي المختص أو رئيس الشعبة المختصة، فإذا تبيَّن له أن ثمة نقصاً في البيانات أو خطا في الإجراءات وجَّهَ مقدم الدعوى باستكمال النقص أو بتصويب الخطأ خلال فترة يحددها له، فإنْ عَجِزَ اعتبرت عريضة الدعوى كأن لم تكن، ويؤشر بذلك في السجل المذكور (سجل وارد العرائض)، أما إذا كانت عريضة الدعوى مستوفية للبيانات والمرفقات والإجراءات المبينة في البندين ( أ ) و (ب) من المادة السابقة؛ فيتم توجيه مقدمها باستيفاء الرسوم المقررة قانونا وتقديم سند رسمي بذلك.

ثالثا: إجراءات القيد النهائي للعريضة:

عقب إجراءات الفحص النهائي وتقديم سند الرسوم، يتم قيد العريضة في سجل “قيد الدعاوى” (العام)، وبهذا القيد تعتبر الدعوى مرفوعة، وبالتالي دخلت حيز المحكمة؛ فيتم إعلان المدعَى عليه أو المطعون ضده بصورة معتمدة (طبق أصلها) من العريضة، وصورة من مرفقاتها، وفقا لأحكام الإعلان المبينة في قانون المرافعات (المواد  29 – 46)؛ ليقوم بالرد على الدعوى في الموعد الذي تحدده المحكمة، ويتم إرسال ملف القضية إلى أمانة السر المختصة؛ لقيده في سجل “قيد القضايا ” (الخاص)، تمهيدا لتحديد موعد الجلسة الأولى؛ للمواجهة بين الخصوم والترافع أمام القاضي المعني.

وعليه: فإن هيئة التفتيش القضائي تهيب بمحاكم الاستئناف وكافة المحاكم الابتدائية الحرص التام على فحص وقيد عرائض الدعاوى والطعون وما في حكمها من دفوع وطلبات، وذلك باتباع الإجراءات المذكورة آنفاً.

 

Loading