ابحاث

سلطة المحكمة في الحكم في التظلم في أمر الأداء وحجية الأمر

د/ عبدالوهاب محمد السادة

أستاذ القانون الدولي الخاص المساعد بجامعة تعز

سلطة المحكمة في الحكم في التظلم  في أمر الأداء

يحوز أمر الأداء وقد اشتمل على قضاء قطعي بحق الدائن حجية الشيء المقضي به وتكون للأمر هذه الحجية بين الخصوم أنفسهم لاشتماله على قضاء قطعي ملزم، وإذا كان الطعن في أمر الأداء بطريق التظلم، فإنه يكون لمحكمة التظلم أن تصدر فيه حكما بتأييد أمر الأداء أي برفض التظلم، أو بإلغاء أمر الأداء أو بتعديله.

فإذا قضت محكمة التظلم بإلغاء هذا الأمر لتخلف الشروط الشكلية لإصداره، وامتد هذا البطلان إلى عريضة طلب أمر الأداء، أو قضت المحكمة بسقوط هذا الأمر لعدم إعلانه في الميعاد المقرر قانونا، فإن المحكمة تقف عند هذا الحد ولا تنظر النزاع بين الدائن والمدين، أي لا تقضي في الموضوع، ولا تحيل طلب الدائن إلى القاضي المختص ولا إلى المحكمة المختصة، بل يكون على الدائن– إذا أراد المطالبة- أن يعيد إجراءات استصدار أمر الأداء على نحو صحيح.

أما إذا كانت عريضة طلب أمر الأداء صحيحة في ذاتها وحكمت المحكمة ببطلان الأمر أو بإلغائه وتوافرت الشروط الموضوعية لأمر الأداء فإن المحكمة تنظر موضوع النزاع وتفصل فيه إن كانت مختصة، فإن لم تكن مختصة أحالت موضوع النزاع إلى المحكمة المختصة.

ولمحكمة التظلم السلطة الكاملة في الفصل في الدعوى، وهي تستطيع أن تؤيد الأمر فيما قضى به من إلزام، أو تؤيده في جزء منه. كما أنها تستطيع أن تلغي الأمر. وهي إذا ألغت الأمر، سواء لعدم توافر شروط الحق، أو لأنه باطل لعيب في إجراءات استصدار الأمر أو في الأمر نفسه أو لاعتباره كأن لم يكن، فإنها لا تقتصر على الإلغاء، بل عليها أن تصدر حكما في موضوع الدعوى على أنه يلاحظ أن إصدار حكم في الموضوع يفترض أن تكون المحكمة مختصة بنظر الدعوى الموضوعية، وأن يكون التظلم قد رفع بالإجراءات الصحيحة، فإن لم يتوافر هذا أو ذاك قضت المحكمة بعدم اختصاصها أو ببطلان رفع التظلم، ولم تتعرض للموضوع.

طبيعة الحكم الصادر في التظلم:

الحكم الصادر في التظلم من أمر الأداء يعد حكماً موضوعياً حاسماً للنزاع، ويحوز هذا الحكم حجية الأمر المقضي فور صدوره، وتستنفد المحكمة التي أصدرته ولايتها في نظر النزاع مرة أخرى، ويخضع في تنفيذه للقواعد العامة في تنفيذ الأحكام (م٢٠٩) مرافعات مصري.

الطعن في الحكم في التظلم:

لم يرد في القانون المصري نص خاص يقرر قابلية الحكم الصادر في التظلم من أمر الأداء للاستئناف، لكن الفقه المصري يقرر أن الحكم الصادر في التظلم يخضع للقواعد العامة، فهذا الحكم قد يكون ابتدائيا أو انتهائيا بحسب صدوره في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة التظلم من عدمه، أما القانون اليمني فقد نص صراحة في المادة (٢٦٩) على أنه (… يكون الحكم الصادر في التظلم قابلا للاستئناف) فهذا النص قد وردت عبارته مطلقة من أي قيد يمنع قابلية الحكم الصادر في التظلم من أمر الأداء للاستئناف، وبناء عليه فإن هذا الحكم يقبل الاستئناف مطلقا ولو كان صادرا خارج حدود النصاب الانتهائي لمحكمة التظلم.

ومع ذلك يقرر بعض الفقه أن استئناف أمر الأداء أو الحكم الصادر في التظلم منه يخضع للقواعد العامة بما في ذلك ما يتعلق بالنصاب.

حجية امر الاداء

وتمتد حجية أمر الأداء إلى خلف الخصوم فيجوز التظلم من أمر الأداء من ورثة المدين باعتبارهم أصحاب الحق المطلوب حمايته، ويفرض عليهم التزاما بأداء دين الدائن من تركة المدين، كما يجوز التظلم من أمر الأداء من دائن المدين بالنسبة للأمر الصادر ضد مدينه مستعملا حقوق مدينه وذلك باعتبار أنه الممثل القانوني لصاحب الحق المطلوب حمايته أي المدين الأصلي لأن أمر الأداء يمس الجانب الإيجابي لذمة المدين الضامن لحقوقه.

 امتداد آثار أمر الأداء إلى غير أطرافه.

بما أن أمر الأداء مثله مثل الأحكام لاشتماله على قضاء قطعي ويحوز حجية الشيء المقضي فيه فإنه لا يختلف عنها فيما يتعلق بأطراف الأحكام وامتداد آثارها إلى غيرهم وامتداد آثاره إلى الغير.

Loading