أخبار

التفتيش القضائي يصدر عدداً من التعاميم

أصدر فضيلة القاضي أحمد علي الشهاري رئيس هيئة التفتيش القضائي ‏التعميم رقم (37) لسنة 2021م إلى الإخوة رؤساء الهيئات الاستئنافية ‏المناوبة والإخوة قضاة المحاكم الابتدائية المناوبون بشأن لزوم موافاة ‏الهيئة بصورة مكتملة من الأوامر على عرائض مع الأوليات والقرارات ‏والأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة – أولاً بأول-  من الهيئات ‏والقضاة المناوبين، خلال الإجازة القضائية (شهر ذي الحجة 1442هـ)، ‏هذا نصه:‏

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً إلى قانون السلطة القضائية ‌‏(م94/ج)، وامتداداً لدور الهيئة في رقابة وتقييم أداء القضاء، ومنه قضاء ‏الأمور المستعجلة؛ في سبيل الارتقاء بالأداء القضائي، ومن خلال دراسة ‏نماذج من أعماله، خلال العطلة القضائية (شهر رمضان 1442هـ)، تبين ‏وجود جوانب إيجابية كثيرة، وأخرى للأسف سلبية، وانتهت الدراسة إلى ‏مقترحات معالجة؛ لتدعيم الجوانب الإيجابية، وتلافي السلبية، ومنها وضع ‏آلية بضوابط قيد وإجراءات أعمال قضاء الأمور المستعجلة وفقاً للقانون، ‏والتعميم بها، بالتزامن مع هذا.‏

وبمناسبة تكليفكم بالمناوبة خلال الإجازة القضائية (شهر ذي الحجة ‌‏1442هـ)، والقيام بأعمال قضاء الأمور المستعجلة بأقسامها، المحددة ‏أدناه.‏

ولذلك: يتم موافاة الهيئة عبر غرفة العمليات، على الرقم ‌‏(771112121)، بصورة واضحة ومكتملة (‏pdf‏)، بأعمال قضاء ‏الأمور المستعجلة التي تصدرونها، كل في ما يخصه، وذلك أولاً بأول ‏على النحو الآتي:‏

‏(أ‌)‏  بالنسبة لقضاة المحاكم الابتدائية المناوبين: [1- الأوامر على ‏عرائض مع أولياتها، 2- الأحكام الصادرة في التظلمات منها، ‌‏3- الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، 4- طلبات التنفيذ ‏المعجل، 5- الأوامر الصادرة بإجراءات التنفيذ المعجل، 6- ‏الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ المعجل، 7- الإحصائية ‏عن فترة المناوبة].‏

‏(ب‌)‏  بالنسبة للهيئات الاستئنافية المناوبة: [1- الأحكام الصادرة في ‏الطعون في الأمور المستعجلة الصادرة من المحاكم الابتدائية، ‏المحددة قرين هذا في البنود (1، 2، 3، 6)، 2- الأوامر ‏والأحكام في الدعاوى المستعجلة، الصادرة من الهيئة بالتبعية ‏للطعون بالاستئناف، 3- الأحكام الصادرة منها في طلبات وقف ‏التنفيذ المعجل، وفي الطعون في الأحكام الصادرة في منازعات ‏التنفيذ المعجل، 4- الإحصائية].‏

وعليه: تهيب هيئة التفتيش القضائي بالهيئات الاستئنافية والقضاة ‏المناوبين العمل بالآلية، وموافاتها بما يصدر عنهم من أعمال القضاء ‏المستعجل، خلال شهر ذي الحجة 1442هـ، وذلك أولاً بأول، وعلى ‏النحو السالف بيانه، لأهميته في تقييم أداء قضاء الأمور المستعجلة، ‏والارتقاء به.‏

 

كما أصدر فضيلة القاضي أحمد علي الشهاري رئيس هيئة التفتيش القضائي التعميم رقم (38) لسنة 2021م إلى الإخوة رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية بشأن ضرورة سرعة تنفيذ السندات التنفيذية اختيارياً من قبل الأطراف أو جبرياً وفقاً للقانون هذا نصه:

من المعلوم أن تنفيذ الأحكام القضائية- والسندات التنفيذية عموماً- هو ثمرتها، والمفترض أن يتم التنفيذ اختيارياً من قبل المنفذ ضده، إلا أن الأمر لا يسير بهذه السهولة، إذ غالباً ما تلجأ المحكمة إلى التنفيذ الجبري لإجبار المدين أو المحكوم عليه بالوفاء بما يتضمنه السند التنفيذي، وعادةً ما تواجه المحكمة صعوبات في التنفيذ الأمر الذي يؤدي إلى تعثر كثير من القضايا التنفيذية وتأخر إجراءاتها لفترات قد تمتد لسنوات طويلة فتضيع ثمرة الأحكام القضائية ويذهب العمل والجهد القضائي سدى ولا تتحقق العدالة الناجزة.

وعليه: وحرصاً من هيئة التفتيش القضائي على سرعة تنفيذ السندات التنفيذية وعلى رأسها الأحكام القضائية، فإنها تهيب بقضاة التنفيذ حصر جميع القضايا الجاهزة للتنفيذ- التي يصعب تنفيذها- في كشوفات يتم فيها تحديد أطراف التنفيذ ومحله، والتنسيق مع محافظي المحافظات لإدخال الأطراف في دورات تهدف إلى إقناعهم بالتنفيذ الاختياري، فإن اقتنعوا وتم التنفيذ، وإلا فيتم اللجوء إلى التنفيذ الجبري وفقاً للقانون.

 

Loading