أخبارقرارات وتعاميم

قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (112) لسنة 1446هـ، بإنشاء شعبة أموال عامة بمحكمة استئناف محافظة اب

قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (112) لسنة 1446هـ، بإنشاء شعبة أموال عامة بمحكمة استئناف محافظة اب

نص القرار
رئيس مجلس القضاء الأعلى:
بعد الإطلاع على القانون رقم (١) لسنة 1999م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته،  وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (70) لسنة 2020م بشأن اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى، وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (21) لسنة 1446هـ بالتعيينات في مجلس القضاء الأعلى.
وبناءً على عرض وزير العدل وحقوق الإنسان  و رئيس هيئة التفتيش القضائي، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في الاجتماع رقم (٣٥) لسنة 1446هـ.

قـــرر

مادة (١): إنشاء شعبة أموال عامة بمحكمة استئناف محافظة إب تختص بنظر القضايا الاستئنافية المتعلقة بالأموال العامة الواقعة في نطاق الاختصاص المكاني لمحافظة إب.

مادة (٢): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمجلس القضاء الأعلى
بتاريخ: 1 / ذو الحجة / 1446هـ
الموافق: 28 / مايو / 2025م

رئيس مجلس القضاء الأعلى
القاضي د. / عبد المؤمن عبد القادر شجاع الدين

Loading