كتابات

حق المدعي الشخصي في طلب تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام (دعوة لمراجعة قضاء المحكمة العليا)

د. عمر يحيى كزابه

من المقرر في التشريع الاجرائي اليمني أن: المجني عليه أو ولي الدم يعد مدعياً (بحق شخصي او مدني) في الدعوى الجزائية وخصماً من خصومها، وقد سبقته في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية التي تجعل المجني عليه أو ولي الدم خصما اصيلا للمتهم في الدعوى الجزائية وليس منضماً لأحد.

ولعل من أهم الحقوق الاجرائية التي تنشأ عن المركز القانوني لمركز الخصم ايا كان- الحق في الطلب والحق في الدفع والحق في الاثبات والحق في الطعن

فما دام أن المجني عليه خصم في الدعوى الجزائية حق له أن يطلب بذات الموضوع الذي رفعت هذه الدعوى للمطالبة به وهي العقوبة خاصة لو كانت هذه العقوبة حقا شخصيا له كعقوبات القصاص والدية والارش.

ومن ثم حق له الاشتراك في الدعوى الجزائية التي تطالب بها وطلب تعديلها متى رأى أن النيابة لم تعطها وصفها الصحيح، وعموما فهو صاحب صفة في الدعوى الجزائية فحق له أن يتقدم بأي طلب يتعلق بها فيكون طلبه بتعديل القيد والوصف أو تعديل الاتهام طلباً مقدماً من ذي صفة ومصلحة.

وأشير هنا أن المشرع اليمني قد تميز بنص المادة (٣٦٢) أ.ج عن المشرع المصري الذي لم يضع نصا مشابها أو مقابلا للنص المذكور، إضافة لذلك فإن المشرع المصري لم يعط المجني عليه أي صفة في الدعوى الجنائية فهو ليس خصما فيها كما هو الحال في القانون اليمني، وإجمالا فإن الخصوم في الدعوى الجنائية في القانون المصري خصمان فقط لا ثالث لهما هما: النيابة العامة والمتهم، وعلى ذلك كتبت شروح الفقهاء وجرت احكام القضاء المصري.

ومن ثم كان من البديهي ألا يمنح المجني عليه – لا وجود لمسمى ولي الدم أو المدعي بالحق الشخصي في القانون المصري –  حق تعديل القيد والوصف المتعلق بالدعوى الجنائية؛ كونه ليس صاحب صفة فيها وليس خصما من خصومها.

ولما كان الحال كما بيناه فإنه يتعين الرجوع الى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص حقوق المجني عليه أو ورثته وطبيعة مركزه القانوني في الدعوى الجزائية، وكذلك العودة للمبادئ العامة التي تحكم مركز المدعي والخصم عموما حال تفسير نص المادة (٣٦٢) إ.ج وعدم تفسيره تفسيرا ضيقا مفاده : إن حق طلب تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام حق حصري للمتهم أو ممثله، بما مؤداه أنه لا يحق للمجني عليه أو أولياء دمه تقديم مثل هذا الطلب، وذلك ما قضت به المحكمة العليا اليمنية في بعض أحكامها، وهذا القضاء محل نظر يتوجب على الجمعية العمومية في المحكمة العليا مراجعته؛ لأن حصر حق طلب تعديل القيد والوصف القانوني الاتهام على أحد أطراف الخصومة الجزائية ( المتهم ) وحرمان الخصم الآخر منه (المدعي بالحق الشخصي والمدني) يعد انتهاكا لمبدأ المساواة بين الخصوم في الحقوق والمكنات القانونية، ويتصادم مع المبادئ العامة الناظمة  لمركز المدعي والمركز القانوني للخصم في الدعوى – أيا كان نوعها – التي  تمنح من يكتسب صفة الخصم في الدعوى حق تقديم الطلب،، والله اعلم بالصواب.

Loading