أخبار

الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تصدر حكمها بشأن عدم دستورية المادة (27) من القانون رقم(2) لسنة 1999م بشأن الزكاة

الاربعاء ٤ ذو القعدة ١٤٤٤هـ الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٣م
صنعاء- الأعلام القضائي اليمني:

اصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا اليوم حكمها بشأن عدم دستورية المادة (27) من القانون رقم(2) لسنة 1999م.

وقضت الدائرة في حكمها الصادر- برئاسة رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية القاضي الدكتور عصام عبدالوهاب السماوي وعضويــــــة كــــــــــــل مـــــن القاضي الدكتور محمد أحمد علي مرغم النائب الأول لرئيس المحكمة العليا–رئيس الدائرة المدنية الهيئة (أ) والقاضي عبد الله سالم منيف عجاج رئيس الدائرة المدنية (ج) والقاضي يحيى محمد الإرياني رئيس الدائرة الجزائية الهيئة (أ) رئيس الدائرة المدنية الهيئة (ح) والقاضي حسين محمد المهدي رئيس الدائرة الجزائية الهيئة (ج) والقاضي محمد صالح الشقاقي رئيس دائرة فحص الطعون رئيس الدائرة المدنية الهيئة (ز) والقاضي عبد القادر حمزة محمد رئيس الدائرة التجارية الهيئة (أ) وحضور عبد الرحمن حسن البرغشي أمين السر- بالإجماع وبعد المداولة بقبول الدعوى الدستورية المرفوعة من المدعين الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة وشركة الجيل الجديد للتجارة والصناعة والاستثمار وشركة الفتح التجارية للأدوية والمستلزمات الطبية وشركة كيان الطبية الدولية للتجارة المحدودة شكلاً ورفضها موضوعاً.

وقضت الدائرة الدستورية في حكمها في الدعوى الدستورية المقيدة بسجلات المحكمة العليا برقم ( 69684) لسنة 1443هـ بشأن عدم دستورية المادة (27) من القانون رقم(2) لسنة 1999م بشأن الزكاة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019م المرفوعة من الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة وشركة الجيل الجديد للتجارة والصناعة والاستثمار وشركة الفتح التجارية للأدوية والمستلزمات الطبية وشركة كيان الطبية الدولية للتجارة المحدودة عنهم بالوكالة المحامي نبيل إسماعيل المحمدي والدكتور محمد أحمد بن غازي بالزام المدعين بتسليم مائة ألف ريال للخزينة العامة للدولة.

كما نص الحكم في القضية المرفوعة ضد وزارة الشؤون القانونية بوصفها النائب القانوني عن أشخاص القانون العام يمثلها المحامي عدنان عبد الرحمن المحطوري والمحامي مجيب محمد الماوري والمحامي زيد عبدالله الهادي بنشر الحكم في الجريدة الرسمية.

Loading