كتابات

أضواء على القانون الاختصاصات الرقابية المخولة للنيابة العامة لمدى مراعاة تطبيق القانون

ق. د/ نجيب الهاملي

من مظاهر الاختصاصات الرقابية المخولة للنيابة العامة بشأن مدى مراعاة تطبيق القانون الاتي:

1- طلب الحكم بشهر إفلاس أي تاجر سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً بما في ذلك الشركات التجارية وغيرها وفقاً للإجراءات والشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون التجاري النافذ وفي القوانين الأخرى النافذة.

2- الطعن لمصلحة القانون في الأحكام النهائية والباتة طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجزائية.

3- دعوى طلب الحكم بحل وتصفية الجمعيات التعاونية والمؤسسات الخيرية والاجتماعية والثقافية…

4- دعاوى طلب إبطال قرارات الجمعية العمومية للجمعيات التعاونية وطلب إبطال التصرفات التي يتجاوز بها مديرو الجمعية حدود اختصاصاتهم أو بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الجمعية أو قرارات الجمعية العمومية.

5- رقيب قانوني كجهاز للادعاء العام من خلال حضور اجتماعات الجمعية العامة للمحكمة العليا طبقا لصريح نصوص قانون السلطة القضائية النافذ.

6- الرقابة القانونية من خلال إبداء رأي النيابة العامة بشأن طلبات القضاة وأعضاء النيابة العامة التي ترفع منهم أمام الدائرة الادارية بالمحكمة العليا للحكم بإلغاء القرارات الادارية النهائية الصادرة في أي شأن من شؤونهم وفقا لصريح نصوص قانون السلطة القضائية النافذ.

حيث نجد بهذا الخصوص ان القوانين النافذة ومنها – على سبيل المثال – القوانين التالية تنص صراحة على :

أ- ينص القانون التجاري النافذ على الاتي:

مادة (572) :  يشهر إفلاس التاجر بناءً على طلب أحد دائنيه أو بناءً على طلبه هو، ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس التاجر بناءً على  طلب النيابة العامة أو من تلقاء ذاتها.

ب- ينص القانون المدني النافذ على الاتي:

مادة (97):  كل قرار تصدره الجمعية العمومية مخالفاً للقانون أو لنظام الجمعية غير نافذ وتحكم المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الجمعية ببطلانه بناءً على طلب أحد الأعضاء أو شخص له مصلحة  أو من النيابة العامة خلال ستة أشهر ولا يضار الغير الذي لا يعلم بسبب البطلان فيما كسبه بحسن نية من حقوق على أساس القرار المذكور.

مادة (98):  يجوز لأعضاء الجمعية أو النيابة العامة طلب أبطال  التصرفات التي يتجاوز بها مديرو الجمعية حدود اختصاصاتهم أو بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الجمعية أو قرارات الجمعية العمومية.

مادة (100):  يجوز لكل من أعضاء الجمعية أو لشخص له مصلحة أو للنيابة العامة طلب حل الجمعية متى أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها أو إذا خصصت أموالها أو نقلت هذه الأموال لأغراض غير التي أنشئت من أجلها أو إذا ارتكبت مخالفة لتعاليم الشريعة الإسلامية أو للقانون أو لنظامها، ويجـوز للمحكمة إذا لم تتوافر لديها الأدلة المثبتة لأسباب الحل أن ترفضه مع إبطال التصرف الذي بني عليه الطلب.

ج- ينص قانون السلطة القضائية النافذ على الاتي:

مادة (32) :  تدعى النيابة العامة كجهاز للادعاء العام  لاجتماعات الجمعية العامة ممثلة بالنائب العام وليس له حق التصويت.

مادة (103) :  يباشر الطالب جميع الإجراءات أمـام الدائرة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو يندب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء من غير قضاة المحكمة العليا ، وفيما عدا ما نص عليه في المادة السابقة..  يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر  القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية وإعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً ،  وتفصل الدائرة في هذا بعد أن يتلو القاضي المعين للتحضير تقريراً يبين فيه أسباب الطلب والرد عليه ، ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون أن يبدي رأياً فيها ،  وبعد سماع أقوال الطالب والنيابة العامة على أن تكون آخر من يتكلم، ويجري تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة، وتكون الأحكام الصادرة فيها نهائية غير قابلة للطعن بأي طريقة من طرق الطعن أمام أي جهة أخرى.

Loading