قرارات وتعاميم

قانون رقم (1) لسنة 2022م بتعديل بعض مواد القانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس

قانون رقم (1) لسنة 2022م

بتعديل بعض مواد القانون رقم (30) لسنة 2009م

بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس

 

رئيس المجلس السياسي الأعلى

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى الاتفاق الموقع بتاريخ 28/6/2016م بين أنصار ﷲ وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه

وعلى الإعلان الصادر بتاريخ 6/8/2016م بتشكيل المجلس السياسي الأعلى

وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (1) لسنة 2016م بشأن تحديد مهام المجلس واختصاصاته وعلى القانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس.

وبعد موافقة مجلس النواب.

﴿أصدرنا القانون الآتي نصه﴾

المادة (1): تعديل المواد (3/7، 13،16، 29، 35،36، 37، 38، 39، 41،42) من القانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس لتكون نصوصها على النحو الآتي:

مادة (3/7): دعوة المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة والتوعية والوعظ والإرشاد وغير ذلك إلى المحافظة على جوهر الدين الحنيف والقيم الإسلامية السمحاء والمبادئ الاخلاقية، ومواجهة ظاهرتي الوصم والتمييز ضد مرضى الإيدز والمتعايشين مع الفيروس، بما يضمن وقاية المجتمع ويمنع انتشار الفيروس.

المادة(13): ويجب على الكادر الطبي والإداري المخول بالتعامل مع مرضى الإيدز المتعايشين مع الفيروس المحافظة على سرية المعلومات الطبية  والشخصية واحترام خصوصيات المرضى والمتعايشين وعدم إفشاء أي من المعلومات إلا في الأحوال التي يوجبها القانون.

مادة (16): بما لا يتعارض مع قانون الأحوال الشخصية لا يجوز حرمان المرأة المتعايشة مع فيروس من حضانة أطفالها ورعايتهم بسبب إصابتها بالفيروس.

مادة (29): يجب على العاملين في المجال الطبي الصحي الإبلاغ عن أي إصابة بالفيروس/ الإيدز إلى البرنامج لتسجيلها ومتابعة علاجها.

المادة(35): بالتنسيق مع الوزارة تعمل وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة للسجون على:

أ- توعية المساجين بمخاطر الإيدز وطرق انتقاله وتوفير معلومات السجناء عن كيفية انتقال الفيروس والوقاية منه وتشجيع المساجين على إجراء الاختبارات الطوعية والسرية والحصول على المشورة.

ب- إلزام السلطات المختصة في أماكن الحجز والتوقيف والسجون اتخاذ إجراءات اللازمة للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس وانتقاله بين الأشخاص المتواجدين فيها.

ج-  توفير الرعاية الصحية للمتعايشين مع الفيروس المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في أماكن التوقيف والحجز أو السجن.

د- تقدم الرعاية الطبية والعلاج للمرأة الحامل المسجونة والمتعايشة مع الفيروس قبل الوضع واثناء الوضع وبعده، وتقديم وسائل الرعاية النفسية والاجتماعية والمعلومات والإرشادات الطبية،  وذلك دون الإخلال بما هو مقرر من حقوق للمرأة الحامل المسجونة في التشريعات النافذة.

مادة (36): يعاقب كل من تسبب بنقل فيروس/ الإيدز للغير بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة ملايين ﷼ وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الجرائم والعقوبات.

مادة (37): يحظر كل فعل أو امتناع ضد مرضى الايدز يشكل تمييزاً ضدهم أو يؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب الإصابة.

مادة (38): يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ألف ﷼ ولا تزيد على سبعمائة ألف ﷼ كل من خالف أحكام (6،12،13،17،29) وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.

مادة(39): أ-يُعاقب كل من خالف أحكام المادتين (18،20) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين ﷼.

ب- يُعاقب كل من خالف أحكام المادتين (30،31) من هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن مليوني ﷼ أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

مادة (41): مع مراعاة ما هو مقرر بشأن الإفراج الشرطي يجوز الإفراج المبكر عن السجين المتعايشين مع الفيروس مع الفيروس/ الإيدز إنسانية بناءً على تقرير طبي صادر من اللجنة الطبية العليا بالوزارة.

صدر برئاسة الجمهورية- بالعاصمة صنعاء

بتاريخ: 13/جمادى الثانية/1243هـ

الموافق: 16/يناير/2022م

 

 

Loading