أخبار

تعميم بشأن تفعيل العمل بأحكام المادة (105) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني المعدلة الخاصة بالإعلان الإلكتروني

تعميم بشأن تفعيل العمل بأحكام المادة (105) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني المعدلة الخاصة بالإعلان الإلكتروني

إلى:

الأخوة رؤساء المحاكم الاستئنافية المحترمون.
الأخوة رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية المحترمون.
الأخوة مدراء عموم محاكم الاستئناف ومدراء الشعب الاستئنافية المحترمون.
الأخوة مدراء المحاكم الابتدائية المحترمون.

تحية طيبة وبعد،،

استناداً إلى أحكام المادة (105) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني المعدلة بشأن الإعلان الإلكتروني، وإلحاقاً بتعميم هيئة التفتيش القضائي رقم (76) لسنة 1443هـ، وانطلاقاً من توجهات السلطة القضائية الرامية إلى تطوير إجراءات التقاضي، وتسريع الفصل في الدعاوى، وتعزيز كفاءة العمل القضائي، وتحقيق التحول الرقمي في الخدمات والإجراءات القضائية؛ فقد تقرر العمل بالإعلان الإلكتروني كوسيلة قانونية معتمدة للتبليغ والإشعار القضائي، وبناءً على التحديثات والإضافات التي تم إنجازها في النظام القضائي، على جميع المحاكم الالتزام بما يلي:

أولاً:إثبات أرقام الهواتف ووسائل الاتصال الإلكترونية الخاصة بأطراف الخصومة ووكلائهم في محضر أول جلسة، تأكيداً لما ورد في عرائضهم وطلبات قيد الدعاوى المقدمة عبر خدمة الرابط الإلكترونية، واعتماد تلك البيانات موطناً إلكترونياً مختاراً للتبليغات والإشعارات القضائية، مع حفظها وإدراجها في ملف الدعوى والسجل الإلكتروني المخصص لذلك.

ثانياً: الالتزام بالإعلان الإلكتروني لمواعيد الجلسات من خلال إرسال رسائل نصية (SMS) إلى أطراف الدعوى ووكلائهم تتضمن بيانات القضية الأساسية، بما في ذلك رقم القضية ونوعها واسم المحكمة وتاريخ ووقت الجلسة، وذلك فور تحديد موعد الجلسة أو عند أي تأجيل أو تعديل يطرأ عليها. كما يجب حفظ سجلات الإرسال والإشعارات الإلكترونية ضمن ملف القضية باعتبارها من وسائل إثبات حصول الإعلان والإشعار.

ثالثاً: إرسال محاضر الجلسات والوثائق والمذكرات والأوراق القضائية التي يجوز قانوناً تبليغها إلكترونياً إلى أطراف الخصومة أو وكلائهم عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإرفاقها ضمن محتويات الملف الإلكتروني للقضية، وذلك مع مراعاة الاستثناءات والإجراءات التي يتطلب فيها القانون الحصول على إذن مسبق من قاضي الموضوع.

رابعاً: إرسال نسخة إلكترونية من الحكم فور النطق به واستكمال إجراءات اعتماده، وذلك من خلال إشعار أطراف الدعوى ووكلائهم برسالة نصية أو إلكترونية تتضمن بيان صدور الحكم والرابط الإلكتروني للنسخة المعتمدة بصيغة (PDF). ويُعد إرسال نسخة الحكم عبر الوسيلة الإلكترونية التي اختارها الخصم إعلاناً قانونياً منتجاً لآثاره ومحققاً لواقعة الاستلام وفقاً لأحكام المادة (105) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني.

خامساً: يتحمل رئيس قلم الكتاب وأمين السر ومركز المعلومات بالمحكمة مسؤولية تنفيذ إجراءات الإرسال الإلكتروني والتأكد من سلامتها وتوثيقها، كما تلتزم المحاكم برفع تقارير دورية تتضمن مؤشرات استخدام الإعلان الإلكتروني ونسب التبليغات والأحكام المرسلة إلكترونياً، بما يكفل متابعة مستوى التنفيذ وتقييم الأداء.

أحكام ختامية:
١- يعد هذا التعميم ملزماً لجميع المحاكم الابتدائية والاستئنافية والجهات الإدارية التابعة لها.

٢- يباشر العمل بأحكامه اعتباراً من محرم 1448هـ.

٣- على الجهات المعنية اتخاذ كافة التدابير الفنية والإدارية اللازمة لضمان حسن التنفيذ والتقيد الكامل بما ورد فيه.
والله الموفق للجميع،،،

صدر بتاريخ: 7 محرم 1448هـ
الموافق: 22 يونيو 2026م
وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية
رئيس لجنة التحديثات والإضافات على النظام القضائي

Loading