أخبار

هيئة التفتيش القضائي تصدر تعميمًا يحدد آلية وضوابط إدراج المحامين في قائمة الممنوعين من الترافع

هيئة التفتيش القضائي تصدر تعميمًا يحدد آلية وضوابط إدراج المحامين في قائمة الممنوعين من الترافع

• السبت، 5 شعبان 1447هـ.
• الموافق 24 يناير 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:

أصدرت هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى، تعميمًا قضائيًا جديدًا بشأن آلية وضوابط تنفيذ المادة (122/ب) من قانون السلطة القضائية، المتعلقة بإدراج المحامين الذين يثبت تعطيلهم للعدالة أو عرقلة إجراءات التقاضي بدفوع كيدية ضمن قائمة الممنوعين من الترافع.

وأوضح التعميم، الصادر برقم (26) لسنة 2026م، أن إدراج المحامي في القائمة يتم بناءً على قرار قضائي نهائي صادر من هيئة ذات ولاية قضائية ابتدائية أو استئنافية، مع كفالة حق المحامي في الدفاع عن نفسه وسماع أقواله قبل صدور قرار الإدراج.

وأشار إلى أن على كل محكمة ابتدائية أو استئنافية إنشاء قائمة خاصة بالمحامين الممنوعين من الترافع، تحت إشراف رئيس المحكمة، تتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بالمحامي وقرار المنع ومدته وأطراف القضية التي صدر القرار بمناسبتها.

وبيّن التعميم أن من صور تعطيل العدالة تقديم المعلومات المضللة، أو شهود الزور، أو تلقين المتهمين، أو التأثير على القضاء أو سير الدعاوى عبر الرأي العام، فيما اعتبر من الدفوع الكيدية الدفوع غير القانونية أو الواقعية، أو المكررة بعد الفصل فيها، أو الشكلية المقدمة بعد الخوض في الموضوع.

وأكدت هيئة التفتيش القضائي، في التعميم، أن للمحامي الحق في التظلم من قرار الإدراج خلال خمسة أيام أمام الجهة التي أصدرته، أو الطعن فيه مباشرة أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام، وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

وشدد التعميم على أن منع المحامي من الترافع يُعد إجراءً تنظيميًا منضبطًا بضمانات قانونية، ولا يخل بأي عقوبات تأديبية أو جزائية أخرى منصوص عليها في القوانين النافذة.

ويأتي هذا التعميم في إطار تعزيز هيبة القضاء، وضمان حسن سير العدالة، والحد من الممارسات التي تعيق الفصل في القضايا أو تسيء إلى مرفق العدالة.

النص كاملا. 👇

تعميم هيئة التفتيش القضائي رقم (26) لسنة 2026م بشأن آلية وضوابط تنفيذ المادة (122/ب) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم (1) لسنة 1446هـ بشأن المحامين

الإخوة/ رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية
المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

وفقًا للمادة (122/ب) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم (1) لسنة 1446هـ، التي تنص على أنه:
(مع عدم الإخلال بحق الدفاع عن نفسه، على قضاة الحكم وضع المحامين الذين يثبت تعطيلهم للعدالة أو عرقلة إجراءات التقاضي بدفوع كيدية ضمن قائمة الممنوعين من الترافع لمدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ستة أشهر، ويعمم بذلك على جميع النيابات والمحاكم في الجمهورية).
وحيث إن الأمر الذي يقتضي بيان آلية وضوابط تنفيذ هذا النص، فقد تقرر ما هو آت:
أولًا: تنشأ في كل محكمة (ابتدائية / استئنافية) قائمة بالمحامين الممنوعين من الترافع أمام المحاكم، تحت إشراف رئيس المحكمة، ويجب أن تتضمن القائمة على وجه خاص البيانات الآتية:
اسم المحامي الثلاثي واللقب، وما إذا كان صاحب مكتب فردي أو عاملًا عن مؤسسة أو شركة محاماة.
اسم هيئة الحكم مصدرة قرار إدراج المحامي في القائمة.
تاريخ صدور القرار.
رقم وأطراف القضية التي بمناسبتها صدر قرار إدراج المحامي في القائمة.
مدة المنع ابتداءً وانتهاءً.

ثانيًا: يُدرج اسم المحامي في القائمة المذكورة في البند (أولًا) بناءً على قرار قضائي نهائي صادر من ذي ولاية قضائية ابتدائية أو استئنافية، مبينًا اسم المحامي الثلاثي واللقب، وما إذا كان صاحب مكتب فردي أو عاملًا عن مؤسسة أو شركة محاماة، ومدة المنع ابتداءً وانتهاءً.

ثالثًا: يكون التعميم بالإدراج من قبل رئيس المحكمة المشرف على القائمة، بواسطة وسائل التعميم العادية أو الإلكترونية.

رابعًا: يشترط في قرار الإدراج في القائمة ما يلي:
أن يكون صادرًا من هيئة ذات ولاية قضائية ابتدائية أو استئنافية، بمناسبة نظر قضية موضوعية.
أن يتضمن ثبوت ارتكاب المحامي لوقائع تعطيل العدالة أو عرقلة إجراءات التقاضي بدفوع كيدية بشكل واضح لا لبس فيه، بمناسبة ترافعه في قضية منظورة أمام هيئة الحكم.
كفالة هيئة الحكم للمحامي حق الدفاع عن نفسه، وتنبيهه إلى المخالفة التي ارتكبها بعد ثبوتها، وسماع ما لديه من دفاع عن نفسه قبل صدور قرار الإدراج.

خامسًا: يُعتبر من تعطيل العدالة كل تصرف يقوم به المحامي بهدف عرقلة أو إعاقة سير القضية، وخاصة ما يلي:
تقديم معلومات مضللة.
تقديم شهود زور.
تلقين المتهم.
التأثير على القضاء أو سير نظر الدعاوى بواسطة الرأي العام.

سادسًا: يُعتبر من الدفوع الكيدية:
الدفع المستند على أساس غير قانوني أو واقعي.
الدفع المعاد تقديمه بعد الفصل فيه.
الدفوع الشكلية المقدمة بعد الخوض في الموضوع.
الدفوع المتعلقة بمواعيد السقوط ومضي المدة رغم عدم تحققها.
الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص إذا كان الاختصاص متحققًا ومعلومًا بالضرورة لكل مشتغل بالقانون.

سابعًا: يحق للمحامي الذي صدر القرار بإدراجه في قائمة الممنوعين من الترافع أن يتظلم من القرار أمام الهيئة التي أصدرته خلال خمسة أيام، أو يطعن فيه مباشرة أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام، وكل ذلك من تاريخ استلامه القرار أو إعلانه به وفقًا للقواعد المقررة في قانون المرافعات.

ثامنًا: يختص بنظر الطعن في قرار الإدراج أو قرار رفض التظلم الشعبة التي يرأسها رئيس محكمة الاستئناف، فإذا كان القرار صادرًا من تلك الشعبة يتم إحالة الطعن إلى شعبة أخرى من شعب الاستئناف في المحافظة، لنظره في غرفة المداولة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمه أمامها، فإذا لم يوجد في محكمة الاستئناف سوى شعبة واحدة، وكان القرار صادرًا منها، فيُحال الطعن إلى أقرب محكمة استئناف.

تاسعًا: إذا انقضت مدة الطعن في القرار أو صدر قرار الشعبة برفض الطعن وتأييد القرار صار نهائيًا، وإذا تقرر إلغاؤه اعتُبر كأن لم يكن.

عاشرًا: يترتب على إدراج المحامي في القائمة منعه من الترافع أمام القاضي أو الشعبة مصدرة القرار للمدة المحددة في القرار، ويترتب على التعميم بذلك على النيابات والمحاكم ذات الأمر أمامها.

حادي عشر: لا تُخل الأحكام المذكورة أعلاه بأي عقوبات تأديبية أو جزائية منصوص عليها في القوانين النافذة.

والله ولي الهداية والتوفيق

صدر بهيئة التفتيش القضائي
بتاريخ: 2 / 8 / 1447هـ
الموافق: 26 / 1 / 2026م

رئيس هيئة التفتيش القضائي
القاضي الدكتور/ مروان محمد علي المحاقري

صورة مع التحية إلى:
فضيلة القاضي/ رئيس مجلس القضاء الأعلى
فضيلة القضاة/ رؤساء فروع هيئة التفتيش القضائي
الأستاذ نقيب المحامين اليمنيين

Loading