أخبارقرارات وتعاميم

تعميم وزاري رقم (1 ) لسنة 1447هـ بشأن ما يتعلق بالإيرادات والأمانات

تعميم وزاري رقم (1 ) لسنة 1447هـ بشأن ما يتعلق بالإيرادات والأمانات

الإخوة / رؤساء المحاكم الاستثنائية:
– الإخوة / رؤساء محاكم الشعب النوعية المتخصصة
– الإخوة / مدراء عموم محاكم الاستئناف
– الإخوة / رؤساء المحاكم الابتدائية

المحترمون
تحية طيبة … وبعد:

انطلاقاً من مهام ومسؤوليات الوزارة والتي منها عملية الإشراف والرقابة والمتابعة، ما يخص الجوانب المالية بالمحاكم ومن خلال عملية التفتيش المالية التي تم إجراؤها مؤخراً لعدد من المحاكم ، لوحظ وجود مبالغ مالية لازلت لدى بعض أمناء الصناديق كذلك لوحظ وجود أمانات عينيه لدى بعض أمناء السر والمختصين بالمحاكم، وعدم التزام بالسجلات والنماذج المعتمدة ،الأمر الذي يعد مخالفاً للأنظمة المالية والتعليمات والتعاميم السابقة الصادرة من الوزارة والتي كان آخرها التعميم الوزاري رقم (2) لسنة 1445هـ ، كما أن ذلك يعد إخلال بالواجبات الوظيفية وتعريض أمانات وأموال المتقاضين المودعة للضياع.

ولذلك فإن الأمر يقتضي من الجميع الالتزام والعمل بما يلي:

أولاً: بصورة مستعجلة إلزام أمناء الصناديق الذين لازالت لديهم أمانات (نقدية وإيرادات وكفالات) بسرعة توريدها إلى الحسابات البنكية الخاصة بها.

ثانياً: إلزام أمناء الصناديق بتوريد الأمانات النقدية والإيرادات والكفالات إلى الحسابات المتخصصة لها أولاً بأول وفقاً للنظام المعمول به وعدم استبقاء أي مبالغ مالية في خزينة المحكمة نهائياً ومسك السجلات الرسمية والالتزام بتطبيق الإجراءات المتعلقة بعملية استلام وتسليم الأمانات والنماذج الرسمية المعتمدة من الوزارة.

ثالثاً: بالنسبة للأمانات العينية التي بحوزة أمناء السر والمختصين فيتم إلزامهم بتسليمها إلى خزينة المحكمة وفقاً للإجراءات المعتمدة ويحرر محضر رسمي بذلك.

رابعاً: بالنسبة للكفالات التي تم الحكم بمصادرتها فيتم ما يلي:
أ. إلزام إدارات الشئون القضائية وأقلام الكتاب بحصر الأحكام النهائية التي قضت بمصادرة الكفالات لصالح خزينة الدولة ومخاطبة البنك المركزي أو فروعه المفوضة بذلك لتحويلها من حساب الكفالات إلى حساب الإيرادات.
ب. إلزام المختصين بالقيام مستقبلاً بإجراءات مصادرة الكفالات المحكوم بمصادرتها أولاً بأول وبصورة دائمة ومنتظمة.
ج. موافاة الوزارة ، قطاع الشؤون المالية وادارة الايرادات بكشوفات مصادرة الكفالات ونسخ من مخاطبة البنك.

خامساً: فيما يتعلق بالرسوم القضائية المؤجلة:
– على إدارات الشئون القضائية، وأقلام الكتاب وأقلام التنفيذ حصر القضايا والأحكام التي تضمنت تأجيل أو تقسيط دفع الرسوم القضائية من واقع ملفات القضايا خلال الأعوام 1442،1446.  ومتابعة تحصيلها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة ومن ثم توريدها إلى الحساب الخاص بها وتسديد السجلات والتأشير على ملف القضية، بما يفيد تسديد الرسم المؤجل.
– كما نحث الإخوة القضاة على عدم تأجيل أو تقسيط أي رسوم قضائية مستقبلاً إلا في حالة الضرورة القصوى كون أن مشروع تعديل قانون الرسوم القضائية الأخير قد راعى مصلحة المتقاضين، حيث تم تخفيض قيمة الرسوم النسبية والثابتة، وتم تحديد سقف أعلى للرسم النسبي للدعوى المدنية كتسهيل وتيسير لخدمة القضاء والمتقاضين.

**وعليه: نهيب بالجميع الالتزام والتقييد بما ورد في هذا التعميم لما في ذلك من حفظ الأموال العامة وأموال المتقاضين من العبث والضياع وما فيه المصلحة العامة.

– والله الموفق…
– صدر بديوان عام الوزارة
– بتاريخ : 7/ محرم 1447 هـ
– الموافق :2 / يوليو 2025 م

القاضي مجاهد أحمد عبدالله
وزير العدل وحقوق الإنسان

Loading