تعميم بشأن وقف تنفيذ الأحكام المطعون فيها أمام المحكمة العليا
*#إعلام_التفتيش_القضائي
*الثلاثاء ، 03جماد الأول 1446هـ
الموافق 05نوفمبر 2024م
أكدت هيئة التفتيش القضائي على ضرورة العمل بما ورد في تعميم المحكمة العليا لرؤساء وأعضاء وقضاة المحاكم الإستئنافية و الإبتدائية بوقف تنفيذ الأحكام المطعون فيها أمام المحكمة العليا وفقا للحالات الخمس المشار إليها في قانون المرافعات.
حيث أكد قانون المرافعات في المادة رقم “294/أ” على ضرورة وقف تنفيذ الأحكام اذا كانت صادرة في منازعات مسائل الأحوال الشخصية و المنازعات العقارية والمتعلقة بالازالة وبالحق المدني في القضايا المجانية وكذا المتعلقة بالمسائل الإدارية.
كما أكد تعميم المحكمة العليا على ضرورة التريث في السير في إجراءات التنفيذ فيما قررته الفقرة “ب” من ذات المادة حتى تصدر المحكمة المحكمة العليا قرارها بقبول طلب وقف التنفيذ أو رفضة.