كتابات

فتاوى شرعية

قاتل مؤرثه لا يرثه وإن قتله خطأ على مذهب الجمهور وبه أخذ القانون اليمني

السؤال:

رجل قتل زوجته بطريق الخطأ وهو ينظف سلاحه فهل يرث من تركتها؟

وما هو القتل الذي يمنع القاتل من الميراث في الشرع والقانون؟

وهل القاتل بالخطأ لا يرث؟

الجواب:

يجيب عن هذا السؤال القاضي/ محمد بن علي داديه فيقول:

الحمد لله.. وبعد:

  • اتفق أهل العلم من السلف والخلف بمختلف مذاهبهم على أن:

القتل عمدا مانع من الإرث، فمن قتل مؤرثه عمدا وعدوانا فإنه لا يرث من مؤرثه مطلقا لا من التركة ولا من الدية. ودليل ذلك ما رواه مالك، وأحمد، وغيرهما مرفوعًا: «لا يرث القاتل شيئًا.» وفي رواية: «ليس لقاتل ميراث»، وقال ابن المنذر في الإجماع: “وأجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئا.”

  • واختلفوا في القتل الخطأ:

– فذهب جمهور العلماء ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن القتل خطأ يمنع من الميراث كما العمد، فلا يرث قاتل مؤرثه خطأ شيئا لا من التركة ولا من الدية، مستدلين بعموم الأحاديث التي نصت على حرمان القاتل من ميراث من قتله..

– وذهب المالكية إلى أن من قتل مؤرثه بطريق الخطأ يرث من تركة من قتله ولا يرث من ديته، وذكر شيخنا العمراني أنه مذهب الهادوية الزيدية المنصوص عليه في كتاب جوهرة الفرائض للعصيفري، وبهذا المذهب أخذت معظم قوانين البلدان العربية.

– وأما قانون الأحوال الشخصية اليمني فقد أخذ بمذهب الجمهور -إجمالا- كما نصت المادة (305): (القتل مانع من الميراث إلاّ أن يكون منفذاً لحد أو قصاص شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً سن المسئولية الجنائية).

– ومفهوم النص القانوني؛ أن القتل بشكل عام مانع من موانع الإرث سواء كان عمدا أم خطأ، إن كان كامل الاهلية (عاقلا، بالغا).

  • وعليه: فلا يرث الزوج الذي قتل زوجته خطأ على مذهب جمهور العلماء، وبموجب القانون النافذ في الجمهورية اليمنية.

Loading