هيئة التفتيش القضائي تقر آلية جديدة للتعامل مع السجناء على ذمة حقوق خاصة ( تعميم رقم 35)
هيئة التفتيش القضائي تقر آلية جديدة للتعامل مع السجناء على ذمة حقوق خاصة ( تعميم رقم 35)
• الأحد، 7 ذو الحجة 1447هـ.
• الموافق 24 مايو 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
اصدرت هيئة التفتيش القضائي التعميم رقم (35) لسنة 1447هـ / 2026م بشأن تنظيم الآلية الخاصة بالسجناء المحبوسين على ذمة حقوق خاصة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في اجتماعه رقم (13) المنعقد بتاريخ 16/11/1447هـ، بناءً على مذكرة مشتركة مقدمة من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
وأوضح التعميم الإجراءات المتعلقة بالسجناء الذين انتهت مدة العقوبة السالبة للحرية بحقهم مع بقائهم مطالبين بحقوق خاصة، حيث ألزم النيابة العامة بإعلان أصحاب الحقوق الخاصة – باستثناء الديات والأروش – بسرعة التوجه إلى قاضي التنفيذ المختص خلال مدة شهر لاتخاذ إجراءات التنفيذ، وفي حال عدم اتخاذ تلك الإجراءات يتم الإفراج عن المحكوم عليه بالضمان الأكيد.
كما نص التعميم على قيام النيابة العامة بإحالة نسخة من سند التنفيذ إلى المحكمة المختصة، لتتولى إصدار الصيغة التنفيذية على الحكم تمهيداً لبدء إجراءات التنفيذ المدني.
وفيما يخص السجناء الذين لا تزال مدة العقوبة السالبة للحرية قائمة بحقهم، أكد التعميم استمرار إجراءات الإشعار لأصحاب الحقوق الخاصة لاتخاذ إجراءات التنفيذ، مع الإفراج عن المحكوم عليه فور انتهاء مدة العقوبة الأصلية بالضمان، إلى حين مباشرة قاضي التنفيذ المدني لاختصاصاته القانونية.
وبيّن التعميم أن صلاحية استخدام الحبس كوسيلة لإجبار المدين على التنفيذ أصبحت من اختصاص قاضي التنفيذ، بعد التحقق من حالة الإيسار أو الإعسار وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن تنفيذ قرار الحبس يتم عبر مخاطبة النيابة العامة والمنشأة العقابية المختصة، ولا يتم الإفراج عن المنفذ ضده إلا بأمر من المحكمة.
وأكدت هيئة التفتيش القضائي في ختام التعميم ضرورة العمل بالآلية الجديدة اعتباراً من تاريخ صدوره، بما يحقق تنظيم إجراءات التنفيذ وضمان حقوق الأطراف وفقاً للقانون.


![]()

